١١٠ فائدة علمية) منتقاة من كتاب الشيخ عبدالعزيز الطريفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
محمد العتيبي
@SadoonM
بسم الله الرحمن الرحيم
فوائد منتقاة من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا المحدث عبدالعزيز الطريفي:
١- يكفي في الوعيد أن من ترك الصلاة حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلف.
٢- لا أعلم نصاً عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه قال بعدم كفر تارك الصلاة إلا ما روي عن ابن شهاب الزهري.
٣- قد حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على كفر تارك الصلاة بأي حال إذا كان متعمداً.
٤- من ترك صلاة عامداً حتى يخرج وقتها من غير عذر، فجمهور العلماء على أنه يجب عليه قضاؤها، كمن أفطر في رمضان عامداً يقضي، والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء في الحالين، ولا يشرع له؛ بل يكثر من النوافل ويتوب؛ لأنه لا دليل على القضاء، والترك جرم عظيمأعظم من أن يقضى.
٥- لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإتيان للصلاة بدعاء معلوم.
٦-أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إلى الصلاة أن لا يشبك بين أصابعه، وعلل ذلك بكونه في صلاة.
٧- ورد النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد ولا يصح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه كما في الصحيح.
٨- لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في خروج الإنسان من منزله إلى المسجد أو غيره بدعء معين.
٩- الشعبي لم يسمع من عائشة.
١٠- ما في كتاب الحاكم علوم الحديث أدق مما قاله في المستدرك.
١١- يجب على الإنسان الحضور إلى الصلاة عند سماع الإقامة.
١٢- لا فرق في المساجد بعضها عن بعض إلا الثلاثة لثبوت النص.
١٣- فضل الصلاة في المسجد القديم لم يثبت إلا عن أنس رضي الله عنه.
١٤- ثبت قول: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك)عند دخول المسجد.
١٥- لا يثبت الصلاة والسلام على النبي عند دخول المسجد.
١٦- ثبت قول: (اللهم إني أسألك من فضلك) عند الخروج من المسجد.
١٧-لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في تقديم الرجل اليمنى للمسجد.
١٨- ثبت عن ابن عمر أنه يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد وقد بوب البخاري على ذلك في صحيحه.
١٩- قاعدة: ما اشتركت فيه اليدان أوالرجلان، وكان من باب الكرامة قدمت اليمنى، وإن كان خلاف ذلك قدمت فيه اليسرى.
٢٠- تحية المسجد سنة حكي الإجماع عليها.
٢١-إذا دخل الإنسان في المسجد أكثر من مرة في وقت متقارب، فإنه يكفيه أن يؤدي تحية المسجد مرة واحدة.
٢٢- لا يقطع مشروعية أداء تحية المسجد الجلوس.
٢٣- تحية المسجد ليست صلاة مستقلة بأحكامها كالوتر وركعتي الفجر.
٢٤- من دخل المسجد ليصلي الوتر ركعة أجزأه عن تحية المسجد.
٢٥- تكره تحية المسجد في حالين:
أ- إذا دخل والإمام في المكتوبة، وحكى ابن رجب الاتفاق على التحريم إلا في الفجر.
ب- إذا دخل المسجد الحرام، فلا يشتغل بها عن الطواف، فتحية البيت الطواف.
٢٦- لا يعرف للمؤذن مكان في المسجد.
(ليس له مكان مخصص).
٢٧- لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أو دعاء قبل تكبيرة الإحرام.
٢٨- تسوية الصفوف سنة باتفاق العلماء، وحكي الإجماع عليها.
٢٩- السنة أن يأتي بالصلاة في أول وقتها بالاتفاق، إلا صلاة العشاء عند الجماهير يشرع تأخيرها إلى آخر ثلث الليل الأول أو قبل منتصف الليل، والظهر عند الحر يسن الإبراد ما لم يدخل وقت العصر.
٣٠- خلف الإمام الفضل الثابت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدنو سواء عن يمينه أو عن يساره.
٣١- لا فرق بين ميمنة الصف وميسرته.
٣٢- لا حرج أن تكون ميمنة الصف أطول من ميسرته والعكس.
٣٣- لا خلاف عند الفقهاء أن صلاة النافلة تجوز على السيارة أو غيرها في السفر.
٣٤- الفريضة لا تؤدى في حضر ولا سفر على الراحلة.
٣٥- في الحضر لا تصلى النافلة على الدواب.
٣٦- عنبسة بن الأزهر : قال أبو حاتم الرازي: (يكتب حديثه ولا يحتج به).
٣٧- ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين.
٣٨- أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد القسري ثبت عن سفيان بن عيينه.
٣٩- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.
٤٠- لا يرد السلام في الصلاة نطقاً وإنما يرده إشارة.
٤١- ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو منكبيه أو حذو أطراف أذنيه أو يحاذي شحمة أذنه.
٤٢- تكون الأصابع ممدودة في التكبير.
ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نشر أصابعه.
والنشر: بسط الأصابع مع التفريق بينهما يسيراً.
٤٣- مس شحمتي الأذنين بالإبهامين عند رف اليدين لا أصل له.
٤٤- استقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٤٥- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة وهو جالس.
٤٦- في النوافل يجوز الاعتماد على أشياء للقيام.
٤٧- لا حرج على الإنسان أن يعتمد على عصا أو يتكئ على حائط في الفريضة إذا كبر سن الإنسان أو كان مريضاً، وشق عليه القيام وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
٤٨- يسن للمصلي أن يضع سترة أمامه إماماً أو منفرداً ويستحب أن يدنو منها.
٤٩- لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في موضع بصره في الصلاة.
٥٠- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء في الصلاة.
٥١- رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد معلولة.
٥٢- السنة أن يقوم المصلي معتدل القامة في الصلاة، غير صاف لقدميه.
٥٣- ثبت دعاء الاستفتاح في الصلاة وهي قبل الاستعاذة.
٥٤- يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح.
٥٥- ويقول بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم.
٥٦- لم يثبت في الجهر بالبسملة في الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر.
٥٧- لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند.
٥٩- السنة في وضع اليدين القبض، وهو أن يضع اليمنى على يده اليسرى.
٦٠- لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سدل.
٦١- رفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع لا أصل له.
٦٢- لا أعلم دليلاً صريحاً في القبض بعد الرفع من الركوع، ولذا قال الإمام أحمدأرجو أن لا يضيق ذلك).
٦٣- جاء في وضع اليدين تحت السرة خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت.
٦٤- طاووس بن كيسان مراسيله شبه الريح.
٦٥- قبيصة بن هلب مجهول.
٦٦- القيام قبل الركوع من مواضع الدعاء وإن لم يكن قنوتاً سواء كان في أثناء القراء أم قبلها أم بعدها لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
٦٧- السنة أن يقف عند آخر الآيات.
٦٨- الجهر بالقراءة في الصلاة سنة.
٦٩- قول: آمين بعد قراءة الفاتحة وهي بالمد والقصر.
٧٠- سكتات الإمام:
أ- سكتة بعد تكبيرة الإحرام.
ب- بعد انتهائه من قراءة السورة وقبل الركوع.
٧١- السكوت بعد الفاتحة لم يثبت.
٧٢- أجمع العلماء على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في الصبح والأوليين من باقي الصلوات ولا تستحب في الثالثة والرابعة عند جماهير العلماء.
٧٣- ليس من السنة تكرير السورة في الركعتين.
٧٤- ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقرأ في الصبح بالطوال.
٧٥- وإن قرأ في المغرب بالطوال أو أواسط المفصل فحسن لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
٧٦- تكره الإطالة في العشاء.
٧٧- أما الظهر ففي الركعتين الأوليين من الظهر يقرأ بمقدار سورة السجدة وفي الأخريين بمقدار النصف من ذلك.
٧٨- وأما العصر في الأوليين قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك.
٧٩- يسن أن يسمع المأمومين في الظهر والعصر بعض نغمات صوته في القراءة.
٨٠- ليس ثمة سورة هي أفضل من الأخرى في الصلوات، والسنة أن يختار ما شاء من السور من أقسام القرآن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها في فريضة دون أخرى، فليس شيء في القرآن مهجوراً، وحينما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة ونقلت عنه، لا يعني فضلها على غيرها؛ بل غايته أنه وافق ناقلاً فنقل عنه ما سمعه، ولما غلب على النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الطوال والقصار والأواسط لصلوات دون أخرى، كان هو السنة، لا السورة بذاتها، وقد روى أبو داود من حديث عمو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: (ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة).
أي: إنه لا يهجر شيئاً من القرآن، وما نقل عنه لا يدل على عدم غيره.
٨١- ثبت عن النبي أنه قرأ بالمعوذتين في الصبح في السفر ولا يصح أنه قرأ بالزلزلة فيهما.
٨٢- السنة أن يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد، ولا يقسم سورة بين ركعتين؛ لأنه خلاف السنة، ولا بأس بالنادر لثبوته عن الصحابة.
٨٣- تكرار الآية في الركعة الواحدة في الصلاة لا يثبت مرفوعاً.
٨٤- تكرار السورة في الركعة مخالف للسنة.
٨٥-السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، وإن خالف فلا بأس لثبوت ذلك عن النبي.
٨٦- الأمي الذي لا يستطيع القراءة و لا يحفظ تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء.
٨٧- ثبت رفع اليدين في للركوع والرفع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٨٨- وثبت رفع اليدين عند الانتقال من الركعة الثانية للثالثة.
٨٩- وأما رفع اليدين في السجود للسجود فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر.
٩٠- السنة أن يكون الركوع كالقيام طولاً.
٩١- من أدعية الركوع:
أ- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
ب- سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
ج- سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.
د- سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
هـ- اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي.
وفي السجود
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.
٩٢- يمره للمصلي كفت الثوب؛ أي: جمعه،وعقص الشعر، والاختصار، وبسط الذراعين في السجود، والإقعاء كإقعاء الكلب، والالتفات، ونقر الغراب؛ أي: العجلة في السجود.
٩٣- لا يثبت ذكر ولا دعاء معين في سجود التلاوة.
٩٤- ضم القدمين في السجود لا أعلم فيه شيئاً صريحاً.
والأظهر أن السنة تكون قدماه على عادته من غير تعمد لتفريج، ولا تعمد لرص.
٩٥- ثبت وضع يديه على ركبتيه حال جلوسه.
٩٦- وثبت بسط كفيه على فخذيه.
٩٧- في القيام للركعة يعتمد على يديه على الأرض
٩٨- ولا يثبت القيام عجناً.
٩٩- ولا يثبت الاعتماد على الركبتين والفخذين.
١٠٠- يشرع الإشارة بالأصبع في التشهد الأول والأخير.
١٠١- لم يثبت تحريك الأصبع في التشهد.
١٠٢- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة وهو قول جمهور أهل العلم.
١٠٣- يشرع الدعاء بعد التشهد الأخير.
١٠٤- قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع.
١٠٥-التسليمتان الأولى فرض والثانية سنة باتفاق العلماء.
١٠٦- لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم بواحدة.
١٠٧- ثبت عن جماعة من الصحابة: أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة.
١٠٨- السنة أن يتم اللفظ، فيقول: (السلام عليكم ورحمة الله).
١٠٩- السنة في الالتفات أن يلتفت يميناً حتى يرى من خلفه خده الأيمن ويساراً حتى يرى من خلفه خده الأيسر؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
١١٠- الانصراف من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم.
محمد بن سعدون النفيعي
١٤٣٥/١٠/٩ هـ.
الطائف.