موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 15-02-2023, 06:27 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي الزكاة وأحكامها فقه الزكاة والصدقة محمد بن صالح العثيمين

الزكاة وأحكامها
فقه
الزكاة والصدقة
محمد بن صالح العثيمين
عنيزة
الجامع الكبير
_________
ملخص الخطبة
_________
الأمر بتقوى الله وأداء ما أوجب الله من حقوق الأموال وأعظمها الزكاة -
الترهيب من منع الزكاة -
الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبعض أحكامها -مصارف الزكاة -وجوب شكر نعمة الله عز وجل وما أمدنا به من رزق وأموال -
ما يقدمه الإنسان من زكاة فهو لنفسه في الحقيقة -
زكاة الزروع والثمار والواجب فيها ، وجنس ما يخرجه منها.
_________
الخطبة الأولى
_________
أما بعد:
أيها الناس: اتقوا الله تعالى وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم الله تعالى فقد أخرجكم الله من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، ثم يسر الله لكم الرزق وأعطاكم ما ليس في حسابكم، فقوموا أيها المسلمون بشكره، وأدوا ما أوجب عليكم لتُِبَّرؤوا ذممكم وتطهروا أموالكم، واحذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم فإن ذلك هلاككم، ونزع بركة أموالكم.
ألا وإن أعظم ما أوجب الله عليكم في أموالكم الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها الوعيد بالنيران. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير [آل عمران:180]. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون [التوبة:34-35].
وقال النبي في تفسير الآية الأولى: ((من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع، وهي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها، مُثَّل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، يقول أنا مالك أنا كنزك)) [رواه البخاري].
وقال في تفسير الآية الثانية: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد)) [رواه مسلم]. وحق المال هو الزكاة.
أيها المسلمون: إنه والله لا يحمى على الذهب والفضة في نار كنار الدنيا إنما يحمى عليها في نار أعظم من نار الدنيا كلها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا.
أيها المسلمون: إنه إذا أحمي عليها لا يكوى بها طرف من الجسم متطرف، وإنما يكوى بها الجسم من كل ناحية الجباه من الأمام والجنوب من الجوانب والظهور من الخلف.
أيها المسلمون: إنه إذا كوي به الجسم لا تترك حتى تبرد وتزول حرارتها، ولكنها كلما بردت أعيدت فأحميت.
أيها المسلمون: إن هذا العذاب ليس في يوم ولا في شهر ولا في سنة: ولكن في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.
فيا عباد الله يا من آمنوا بالله ورسوله، يا من صدقوا بالقرآن وصدقوا بالسنة، ما قيمة الأموال التي تبخلون بزكاتها، وما فائدتها، إنها تكون نقمة عليكم وثمرتها لغيركم.
إنكم لا تطيقون الصبر على وهج النار، فكيف تصبرون على نار جهنم، فاتقوا الله.
عباد الله وأدوا الزكاة طيبة بها نفوسكم.
أيها المسلمون: إن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي حال كنا سواء كانت جنيهات أو ريالات أم قطعا من الذهب والفضة أم حليا من الذهب والفضة للبس أو للبيع أو للتأجي،ر فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: ((أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسروك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)) فخلعتهما فألقتهما إلى النبي وقالت: هما لله ورسوله. قال في بلوغ المرام [رواه الثلاثة وإسناده قوي].
لكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابا، فنصاب الذهب وزن أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيه، فما دون ذلك لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة.
ونصاب الفضة وزن ستة وخمسين ريالا سعوديا، فما دون ذلك لا زكاة فيه، أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة فهو ربع العشر.
وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة وفيها ربع العشر.
وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان وهي الأطلاب التي له على الناس إذا كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها سواء كانت حالة أو مؤجلة، فيزكيها كل سنة إن كانت على غنى، لكن إن شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله، وإن شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها لكل ما مضى.
أما إن كانت الديون على فقير فلا زكاة على من هي له حتى يقبضها فيزكيها سنة واحدة عما مضى لأنها قبل قبضها في حكم المعدوم.
وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من الدراهم أو العروض وهي كل مال أعده مالكه للبيع تكسبا وانتظارا للربح من عقار وأثاث ومواشي وسيارات ومكائن وأطعمة وأقمشة وغيرها، فتجب عليه الزكاة فيها وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول، فإذا تم الحول وجب عليه أن يثمن ما عنده من العروض ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت القيمة مثل الثمن أو أقل أو أكثر، فإذا اشترى سلعة بألف ريال مثلا وكانت عند الحول تساوي ألفين وجب عليه زكاة ألفين، وإن كانت لا تسوي إلا خمسمائة لم يجب عليه إلا زكاة خمسمائة.
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص النصاب فلا زكاة فيه، ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا على الورثة، فلو روث الشخص مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عنده.
ويستثنى من ذلك ربح التجارة ففيه الزكاة إذا تم حول رأس المال، وإن لم يتم الحول على الربح.
ويستثنى من ذلك عروض التجارة فإن حولها حول عوضها إذا كان نقدا أو عروضا، فإذا كان عند الإنسان دراهم يتم حولها في رمضان فاشترى بها في شعبان مثلا شيئا للتكسب والتجارة فإنه يزكيه في رمضان وإن كان لم يمض عليه إلا شهر واحد، ولا يجوز أن يؤجل زكاته إلى شعبان من السنة الثانية. ويستثنى من ذلك الأجرة فإن زكاتها تجب وقت قبضها إذا كان قد مضى على عقد الإجارة حول.
وإذا كان الشخص يملك المال شيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول، وإذا كان يشق عليه ملاحظة ذلك فليزك الجميع في شهر واحد من السنة كل عام فما تم حوله فقد زكي في وقته وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته ولا يضر تعجيل الزكاة وهذا أربح وأسلم من الاضطراب.
وإذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها أو مكينة لفلاحته فلا زكاة عليه في ذلك لقول النبي : (( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).
وإذا كان له عقار يؤجره أو سيارة يكدها في الأجرة أو معدات يؤجرها فلا زكاة عليه فيها وإنما الزكاة فيما يحصل منها من الأجرة.
واعلموا أيها المسلمون أن الزكاة لا تنفع ولا تبرأ منها الذمة حتى توضع في الموضع الذي وضعها الله فيه مثل ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين والغارمين الذين عليهم أطلاب لا يستطيعون وفاءها.
فلا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، وإذا أعطيتها شخصا يغلب على ظنك أنه مستحق فتبين فيما بعد أنه غير مستحق أجزأت عنك والإثم عليه حيث أخذ مالا يستحق، ويجوز أن تدفعه إلى أقاربك الذين لا تنفق عليه إذا كانوا مستحقين لها، ويجوز أن تدفعها لشخص محتاج للزواج إذا لم يكن عند ما يتزوج به، ولا يقضي بالزكاة دين على ميت ولا يسقط بها دين على معسر ولا تصرف عن واجب سواها.
وفقني الله وإياكم لأداء ما يجب علينا من مال وعمل على الوجه الذي يرضاه بدون عجز ولا كسل وزادنا من فضله ما نزداد به قربة إلى ربنا ورفعة في درجاتنا إنه جواد كريم، وصلى الله عليه وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
_________
الخطبة الثانية
_________
الحمد لله الذي منّ على عباده بما أخرج لهم من الزروع والثمار وأنعم عليهم بمشروعية صرفها فيما يرضيه عنهم من غير إسراف ولا إقتار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والاقتدار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان آناء الليل والنهار وسلم تسليما.
أما بعد:
أيها الناس: اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أمدكم به من أموال وبنين وجنات وعيون، أمدكم بثمرات النخيل تتفكهون بها رطبا وبسرا ثم تدخرونها قوتا وتمرا فهو الذي خلقها وأوجدها وهو الذي نماها وأصلحها وهو الذي نوعها جودا ورداء وقسمها، اشكروا الذي أبقاكم حتى أدركتم جناها واشكروا الذي شرع لكم الإنفاق منها على ما يرضيه وزكاها أدوا ما أوجب الله عليكم فيها من الزكاة لتفوزوا بالخلف العاجل والثواب الجزيل العطايا والهبات: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين [سبأ:39].
عباد الله: أتحسبون أن ما تخرجونه من الزكاة لا ينفعكم أتحسبون أن ما تخرجونه من ذلك فائت عليكم غير مدخر لكم أتحسبون أن ذلك غرم وخسارة لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إن ما تخرجونه من ذلك هو ما تبقونه لأنفسكم في الحقيقة وهو المال الرابح: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا [المزمل:20]. وإن الذي تبقونه وتبخلون به هو المال الزائل لأنكم إما أن تأكلوه في حياتكم فيفنى أو تتركوه لمن بعدكم بعد موتكم فيغنمه الوارث البعيد أو الأدنى هذا هو حقيقة ما تبقونه من المال وتلك حقيقة ما تقدمونه عند الملك العلام، ذبح آل النبي شاة فتصدقوا بها ولم يبقه منها إلا الكتف فدخل النبي : ((فقال ما بقي منها فقالت: عائشة ما بقي منها إلا كتفها فقال النبي : بقي كلها غير كتفها)) وصدق رسول الله فإن الذي بقي من الشاة حقيقة هو ما تصدقوا به لأنه هو الذي سيجدونه مدخرا عند الله أما ما أبقوه فسيفنى.
عباد الله: إن النفوس مجبولة على الشح ولكن من يوق شح نفسه فقد أفلح. إن الشيطان حريص على أن تبخلوا بها حريص على أن تمنعوها بالكلية أو أن تمنعوا ما يجب فيها من قدر أو وصف إنه يعدكم ويمنيكم وما يعدكم الشيطان إلا غرورا.
أيها المسلمون: إننا في قوت جذاذ النخيل ووقت إخراج زكاتها وإن الواجب عليكم أن تحاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا عليها في الآخرة. لقد بين النبي لأمته ما يجب عليهم من زكاة الثمار بيانا ظاهرا لا إشكال فيه، بيانا تقوم به الحجة وتزول به الشبهة فقال صلوات الله وسلامه عليه فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وهذا بيان ما بعده بيان فالزكاة فيما يسقى بالنضح أي بالسواني والمكائن نصف العشر ،سهم بين ومقدار معلوم قاله رسول الله لأمته وبلغه إليهم فمات صلوات الله وسلامه عليه وقد فوض إليهم الأمر ووكلهم إلى ما عندهم من الدين والأمانة وربه سبحانه هو المتولي لحسابهم: إنما عليك البلاغ وغلينا الحساب [الرعد:40].
أيها المسلم: حاسب نفسك أخرج السهم الذي قدره الله لك ورسوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما [الأحزاب:71]. أخرج نصف العشر من ثمار نخيلك مراعيا بذلك اختلاف الأنواع وقيمة الجيد منها لا تبخل على نفسك فربك لم يفرض الزكاة عليك إلا تكميلا لعبادتك وتطهيرا لما لك وإبراء لذمتك.
أيها المسلمون: إننا في زمن تختلف فيه أنواع النخيل اختلافا بينا ظاهرا فبينما بعض النخيل يباع الكيلو منها بثلاثة ريالات أو أكثر إذا ببعضها يباع الكيلو منه بنصف ريال أو أقل ثم يغلب الشح بعض الناس فيخرج زكاة النوع الأول من هذه النوع الثاني الذي نسبته إليه السدس وهذا حيف بلا شك فإن هذا ليس بإخراج لنصف العشر باعتبار النخل كله أرأيت لو كان لك سهم من بستان مقدار سهمك نصف العشر هل ترضى أن تأخذ من النوع الذي كيلوه بنصف ريال بدلا عن الذي كيلوه بثلاثة ريالات؟ لن ترضى أبدا إذن فكيف لا ترضاه لنفسك في الدنيا ثم ترضاه لربك ولنفسك في الآخرة؟.
أيها المسلمون: إذا عرفتم أن الواجب نصف العشر سهم بين بنص رسول الله فإن من العلماء من قال يجب عليه أن يخرج زكاة كل نوع من ذلك النوع يخرج زكاة الطيب من الطيب وزكاة المتوسط من المتوسط وزكاة الرديء من الرديء وهذا أمر شاق ولا سيما مع كثرة الأنواع ولذلك قال بعض العلماء لا بأس أن يخرج عن الجيد من المتوسط بقدر القيمة.
وقال الإمام أحمد فيما رواه عنه ابنه وبعض أصحابه إذا باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه فجعل رحمه الله الواجب في الثمن إذا بيع وهذا من أعدل ما يكون.
أيها المسلمون: إنني لا أتكلم بهذا لأن لي حظا في الزكاة ولا لأسألكم عليه أجرا ولكني أتكلم به إبراء لذمتي بإبلاغكم وإبراء لذممكم بإخراج ما يجب عليكم ولعلكم ستقولون لماذا لم يتكلم عليه من قبلي ولكن الجواب على هذا سهل فإن التباين الكثير وكثرة الأنواع الجيدة جدا لم يكن إلا من مدة سنين قليلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم [البقرة:267-268].

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:47 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com