السؤال (136) : فضيلة الشيخ، ما حكم صيام تارك الصلاة؟
الجواب: تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا يقبل منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقوله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) (التوبة: 11) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ (1) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (2) ، ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعاً منهم.
قال عبد الله بن شقيق رحمه الله - وهو من التابعين المشهورين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة، ونحن نقول له: صل ثم صم، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة