هل يلزم الورثة التخلص من الفوائد الربوية؟
ƒـ[توفي والدي وترك لنا مالا في أحد البنوك الحكومية، وهذا المال تحسب عليه فوائد منذ أن وضعه لأول مرة عام (86) إلى أن توفى في عام 2005. وقمت بعد أن توفى بإيقاف الفوائد المحتسبة. وأنا الآن بصدد التخلص من هذه الفوائد. سؤالي هو ... هل أتخلص من الفوائد المحتسبة خلال هذه الفترة أو فقط خلال السنة أو السنتين الأخيرتين ما قبل إغلاق الفوائد وإيقافها؟]ـ
^الحمد لله
لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا لضرورة حفظها عند عدم وجود البنك الإسلامي، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري (أي: بدون فوائد) ، من باب ارتكاب أخف الشرين، والفائدة المأخوذة على إيداع المال في البنك الربوي، فائدة محرمة، وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله أشد التحريم، ولهذا يجب التخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة ووجوه الخير. وينظر جواب السؤال رقم (20876) و (45691) .
وهذا التخلص واجب في حق من تعامل بالربا، وأما الورثة فلهم الانتفاع بهذا المال عند بعض أهل العلم؛ لأن المحرم لكسبه ـ كالربا ـ حرام على الكاسب فقط، لا على من انتقل إليه المال بوجه مباح كالإرث والهبة ونحوها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب، مثل الربا، إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته، أما ما حرم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل وعلى من ينتقل إليه، وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب والمسروق، لو أن الإنسان سرق مالا ثم مات فإنه لا يحل للوارث ثم إن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه، وإلا تصدق به عنه " انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" 1/304.
وعلى هذا، فلا حرج عليكم من الانتفاع بهذا المال، لكن ينبغي التنبه إلى أن الفوائد التي أضيفت للمال بعد وفاة والدكم يجب عليكم التخلص منها، لأن المال انتقل إلى ملككم بموت والدكم، أما الفوائد التي أخذها الوالد في حياته، فلا حرج عليكم من الانتفاع بها، ولا يلزمكم التخلص منها.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفائدة الربوية لا تدخل في التركة، وأنه يجب التخلص منها، وبهذا أفتى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء.
ينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/455، 479) .
والقول الأول هو ما نختاره ونذهب إليه.
والله أعلم