العنوان: احتلام الصائم.
رقم الفتوى: 2328
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
-----------------------------------------
السؤال:
إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يَبطُل صومُه أم لا؟
-----------------------------------------
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإنَّ مَنِ احتلم وهو صائم، فليس عليه إثمٌ ولا كفارة، وصيامه صحيح، وعليه غُسْلُ الجنابة، إذا كان قد أنزل؛ إذ تَجَنُّب الاحتلام ليس في طاقةَ الإنسان، ومِن المعلوم أن الله - تبارك وتعالى - لا يُكلِّف الإنسان ولا يؤاخذُهُ إلا بما يُطِيقه؛ كما قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** [البقرة: 286]. وعن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني أُصْبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريد الصيامَ". فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((وأنا أُصْبُح جُنُبًا، وأنا أريد الصيام؛ فَأَغْتَسلُ وأصومُ)). فقال الرجل: "يا رسول الله، إنك لست مِثْلَنا؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر". فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأَعلمَكم بما أَتَّبِعُ!))؛ رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. ولكونه يقع منه أثناء النوم، وقد رُفِعَ عن النائمِ القلمُ حتى يستيقظَ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "مَنِ احتلم بغير اختياره - كالنائم - لم يُفطِر باتفاق الناس. وأمَّا مَن استمنى فأَنْزَلَ فإنه يُفطِر".