ج : سيلان الماء على الشيء، والغُسل شرعًا: إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص.
س : مــــا هـــي موجبــــات الغُسل ؟
ج : مُوجبِات الغُسل: وهي الأمور التي توجب الغُسل على الصفة الشرعية التي تأتي فيما بعد:
1- خروج المَنيِّ على (وجه الصحة) في اليقظة أو النوم.
س : مـــــا الدليل على ذلــــــــك ؟
ج : القــــــرآن _ الســـــنة :
القـــــرآن : قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا** . وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا**.
السنة : ورد في السنة عة ألة منها :
1- عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الماء من الماء).
والمراد: أن الاغتسال (بالماء) يكون إذا أنزل (الماء) وهو المني.
2- وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: (إذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل) وفي لفظ: (إذا حذفت)
ولا يكون بهذه الصفة إلا إذا خرج بشهوة كما قال الله تعالى: {خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ**.
3- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غُسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم، إذا رأت الماء) وهو دالٌّ على أنه لا يشترط للغسل من الاحتلام أن يخرج بشهوة ودفق، بل إذا رأى المني في ثوبه وجب الغسل وإلا فلا غسل عليه وإن ذكر أنه احتلم، لحديث عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ فقال: (يغتسل) وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: (لا غُسل عليه).
س : نزول المني من غير شهوة هل يوجب الاغتسال ؟
ج : من سال منه المني بلا شهوة: لمرض أو برد أو نحوه، فلا غسل عليه في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، خلافًا للشافعي وابن حزم.
2- التقاء الختانين ولو من غير إنزال: فإذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا.
س : مـــــا الدليل علـــــى ذلـــــــك ؟
ج : حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل.
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يَكْسَل: هل عليهما غسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.
س : إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة دون إيلاج هل يوجب الغسل ؟
ج : الموجب للغسل هو إيلاج الفرج في الفرج، وإن لم يكن إنزال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل.
س : إذا باشر الرجل زوجته، وأدخل ما دون الحشفة، فنزل منيُّه في فرجها، ولم تُمنِ هي ؟
قال النووي: إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دُبرها، ثم خرج منها لم يلزمها الغُسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور اهـ
س : إذا جامع الرجل زوجته ثم اغتسلت، وبعد ذلك خرج من فرجها ماء الرجل ؟
ج : لا يلزمها الغسل، أما هل يلزمها الوضوء؟ يلزمها الوضوء على قول الجمهور.
لأنه خارج من أحد السبيلين وإن كان طاهرًا وقال ابن حزم.
الوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها، وخروج ماء الرجل من فرجها ليس إنزالاً منها ولا حدثًا منها فلا غسل عليها ولا وضوء. اهـ.
س : إذا جامع زوجته الصغيرة التي لم تحض أو كان الواطئ للمرأة صغيرًا لم يبلغ ؟
ج : يلزمها الغسل، كما قال الإمام أحمد: تُرى عائشة حين كان يطؤها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تغتسل؟! اهـ
س : هل للمرأة أن تمتنع من زوها بحجة فقد الماء ؟
ج : إذا دعا الرجل زوجته إلى الجماع، فليس لها أن تمنعه من هذا بحجة عدم وجود الماء للاغتسال.
قال شيخ الإسلام : وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع، بل يجامعها، فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت وصلت اهـ.
وهما سببان موجبان للغُسل، لكن لما كان الاغتسال من السبب لا يتم إلا بعد انقطاعه والفراغ منه، وجب الغسل بعد انقطاع الحيض والنفاس.
س : مــــا الدليل على ذلك ؟
ج : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي.
والنفاس كالحيض بالإجماع، ثم إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بالنفاس عن الحيض والعكس.
س : هل يجب الغسل على الكافر إذا أسلم ؟
.اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك
الأول : مذهب الحنابلة والمالكية وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم .
س : ما دليل من قال بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم ؟
ج : ما ثبت عند الخمسة إلا ابن ماجه بإسناد جيد عن قيس بن عاصم أنه أسلم
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر وثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أسلم ثمامة بن أثال : اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل .
الثاني : مذهب الحنفية عدم وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم .
س : ما الدليل أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل ؟
ج : أن مثل هذه المسألة يجب أن تنتشر انتشاراً واضحاً فيثبت بأحاديث متواترة أو ظاهرة مشهورة؛ لأن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا حصر لهم فهم كثرة كاثرة ومع ذلك لم يثبت إلا هذين الحديثين .
الثالث : مذهب الشافعية : يجب عليه إن أجنب في حال كفره وإن اغتسل في حال كفره،
وإلا فلا يجب عليه الغسل .
س : مـــا حكم غُسْل الجمعة ؟
ج : اختلف أهل العلم في ذلك:
القول الأول : أن غُسل الجمعة واجب يأثم تاركه في أصح قولي العلماء، وبه قال أبو هريرة وعمار بن ياسر وأبو سعيد الخدري، والحسن، وهو رواية عن مالك وأحمد وهو مذهب ابن حزم . لما يأتي:
1- حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
2- حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل)
3- حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يغسل رأسه وجسده.
4- حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم السواك، وغسل يوم الجمعة، وأن يمس من طيب أهله إن كان.
5- حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح الجمعة أن يغتسل.
6- وعن ابن عمر قال: أُمرنا بالاغتسال يوم الجمعة، وأن لا نتوضأ من موطأ.
قالوا: وجعل ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حق لله على كل مسلم وأنه واجب على كل محتلم، ليس واجبًا ولا هو حق بمثل هذه الأدلة الآتية، فهذا أمر تقشعر منه الجلود!!.
القول الثاني : بينما ذهب جمهور العلماء ومعهم ابن مسعود وابن عباس من الصحابة إلى أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، ومن أهم ما استدلوا به:
1- حديث سمرة بن جندب مرفوعًا: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) وهذا أصرح ما استدلوا به لكنه ضعيف على الراجح.
2- حديث أبي هريرة مرفوعًا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ...) قالوا: لو كان الغسل للجمعة واجبًا لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الوضوء.
وقد أجاب عنه الحافظ في (الفتح) فقال: ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ: (من اغتسل) فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء) اهـ.
س : هل الموت من موجبات الغسل ؟
ج : ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الموت من موجبات الغسل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ( اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَو خَمْسًا أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ ) رواه البخاري ومسلم.
س : مـــــا هـــيَ الأغسال المسنونة ؟
1- الاغتسال للعيدين: وقد ورد عن الفاكه بن سعد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى). لكنه ضعيف
لكن ربما يستدل على استحباب ذلك بأنه ثابت عن علي بن أبي طالب وابن عمر: فعن زادذان أن رجلاً سأل عليًّا رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر.
وعن نافع: (أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى).
2- الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم (اغتسل من الإغماء)
وذلك كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم وقد نُقل الإجماع على استحبابه، وقاس العلماء الإفاقة من الجنون على الإغماء.
3- الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة: لحديث زيد بن ثابت أنه: (رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرَّدَ لإهلاله واغتسل).
وتغتسل المرأة ولو كانت حائضًا أو نفساء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس حينما ولدت في الحج بالغُسل ، وسيأتي في (الحج).
4- الغسل لدخول مكة: لحديث ابن عمر: (أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله).
5- الاغتسال عند كل جماع إذا تعدد: لحديث أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر.
6- الاغتسال بعد تغسيل الميت (إن صَحَّ الحديث).
فقد ورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ن غسَّل ميتًا فليغتسل.
7- اغتسال المستحاضة لكل صلاة: وقد ورد أمر المستحاضة بالغسل عند كل صلاة في جملة من الأحاديث الضعيفة.
لكن ثبت عن عائشة: أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فقال: (هذا عرق) فكانت تغتسل لكل صلاة.
قال الشافعي رحمه الله: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي.
وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولا شك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به وذلك واسع لها. اهـ.
س : مــــا حكم النية للغسل ؟
ج : النية شرط لصحة الغُسل: لأن الغسل عبادة لا تعلم إلا بالشرع فكانت النية شرطًا فيها، وهي عزم القلب على فعل الغسل امتثالاً لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ**.
وقال صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) وهذا عمل.
ج : الإخلاص: النية في التقرب إلى الله تعالى، والقصد له بأداء ما افترض على عباده المؤمنين،
س : مــــــا هـــــو ركن الغسل ؟
ج : تعميم جميع البدن بالماء.
س : مـــــا حقيقــــــة الغسل ؟
ج : حقيقة الغسل: إفاضة الماء على جميع الجسد، ووصوله إلى كل الشعر والبشرة.
س : هـــــل هــــذا ثـــــابت ؟
ج : وهذا ثابت في جميع الأحاديث الواصفة لغسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما في حديث عائشة رضي الله عنها: (... ثم يفيض على جسده كله).
قال الحافظ في (الفتح) : هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل. اهـ
وفي حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا فأصبُّ على رأسي، ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي).
س : ما الذي على يدلُّ على أن تعميم البدن بالماء هو فرض الغسل لا غيره ؟
ج : حديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضُفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
وأما دلك الأعضاء والمضمضة والاستنشاق في الغسل، فالراجح في كل هذا الاستحباب كما يأتي تحريره، وهو مذهب الجمهور.
س : مـــــــــــا هـــــي مستحبات الغسل ؟
1- يغسل يديه ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء أو بدء الغسل: لما في حديث عائشة: بدأ فغسل يديه وفي لفظ مسلم لحديث ميمونة: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا ثم أدخل يده في الإناء.
قال الحافظ في الفتح : يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم. اهـ.
2- يغسل فرجه وما أصابه من الأذى بشماله: لما في حديث ميمونة، وأما إمساك الفرج باليمين فمكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
3- يغسل يده بعد غسل فرجه وينقيها بالصابون ونحوه كالتراب: ففي حديث ميمونة: ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ...) وفي لفظ (ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكًا شديدًا)
قال النووي في شرح مسلم : فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بالتراب أو أشنان نحو الصابون أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها اهـ.
4- يتوضأ وضوءًا كاملاً كالوضوء للصلاة: وهو ثابت في حديثي عائشة وميمونة. قال الحافظ في
يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغُسل سنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، ويحتمل أن يكتفي بغسلهما في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدَّم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبر اهـ.
س : ما حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل ؟
ج : اختلفَ أهلُ العلمِ في حكم الاستنشاق في الوضوء والغسل فأوجبه فيهما أحمد، وأوجبه في الغسل دون الوضوء أبو حنيفة، وقال باستحبابه فيهما الشافعي ومالك، والقول الثالث أرجح الأقوال.
س : هل يؤخر غسل قدميه حتى يفرغ من الاغتسال ؟
ج : إذا توضأ الإنسان في مبتدأ غسله فله أن يغسل قدميه مع الوضوء ، أو يؤخرهما حتى يفرغ من غسله ، فقد ثبت كلا الأمرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
س : هل يشترط لصحة الغسل دلك الأعضاء ؟
ج : ذهب جمهور العلماء خلافًا لمالك والمزني من الشافعية إلى أن الدلك لا يجب، بل يستحب في الغسل، فلو صب الإنسان على نفسه الماء على جميع جسده فقد أدى ما أوجب الله عليه، وكذلك لو غطس في الماء فأصاب الماء جميع جسده.
وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي عين الأدلة التي تقدمت في حكم المضمضة والاستنشاق.
س : مــــا صفة غســـــل الجنابة للمرأة ؟
ج : صفة غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل تمامًا.
س : هل تتقض المرأة ضفائرها في الغسل من الجنابة ؟
ج : لا يلزم المرأة إذا كان لها ضفيرة أن تنقض شعرها (تحل ضفائرها) لكن عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها.
س : مــــا الدليل على عدم الإلزام ؟
ج : حديث ميمونة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين.
وعن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحلاَّت ومُحرمات.
وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أَمْرَه للنساء بنقض رؤوسهن عند الغسل.
س : هل يجب الوضوء بعد الغسل للطهارة ؟
ج : لا يلزم الوضوء بعد الغسل من اغتسل غسلاً شرعيًا وأراد أن يصلي فلا يلزمه أن يتوضأ، حتى وإن لم يكن توضأ في اغتساله، فإن طهارة الجنابة تقضي على طهارة الحدث، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في الأكثر.
س : مــــا الدليل علــــــى ذلــــــك ؟
ج : عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة).
وفي رواية: (يغتسل ويصلي ركعتين، ولا أراه يُحدث وضوءًا بعد الغسل).
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: (إذا لم تمسَّ فرجك بعد أن تقضي غُسلك، فأي وضوء أسبغ من الغسل).
س : ما حكم الوضوء بالماء الفاضل عن وضوء المرأة ؟
"ج : قال الإمام الشافعي رحمه الله : لا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض : لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه" انتهى.
س : ما حكم اغتسال الزوجين معا ونظر كل منهما إلى عورة الآخر ؟
ج : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى ** والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون **.
وقد روى البخاري في الصحيح : عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
س : ما حكم التعرّي عند الاغتسال ؟
ج : الاغتسال عريانا في الخلوة جائز لا حرج فيه:
س : مـــــا الــــدليل علـــــى ذلـــــك ؟
ج : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. (أخرجه البخاري).
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام اغتسل عريانًا.
س : إذا أحدث أثناء الغسل من الجنابة فهل يبطل غسله ؟
ج : خروج الريح من نواقض الوضوء لا من نواقض الغسل ، وعليه : فمن لمس فرجه أو تبول أو أخرج ريحا أثناء غسله فإنه يتم غسله ، ويتوضأ بعده.
والغسل إذا كان عن حدث أكبر فإنه يجزي عن الوضوء ، فإذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة/6 ، ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده ، فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق ، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل.
س : مــــا حكم تأخير غسل الجنابة ؟
ج : يجوز للإنسان تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة، ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب وجوباً متراخياً وليس على الفور، وإنما يجب عند القيام إلى الصلاة.
س : مــــا الدليل على جواز تأخير غسل الجناية ؟
ج : ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟" قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس" قال ابن حجر: "وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه" انتهى.
س : هل يجوز نوم الجنب قبل أن يغتسل ؟
ج : نعم ، يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل ، ثم يستيقظ للاغتسال قبل صلاة الفجر . والدليل على ذلك ما رواه الترمذي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلا يَمَسُّ مَاءً . صححه الألباني في صحيح الترمذي.
س : هل يجوز للحائض والجنب دخول المسجد والمكث فيه؟
ج : ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ).
فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد.