موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 17-01-2023, 11:30 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي نـــــواقض الوضــــوء فى سؤال وجواب

نـــــواقض الوضــــوء
س : ما هي نواقض الوضوء ؟
ج : ما يبطل بها الوضوء، وهي:
1- مِنْ النواقض خروج البول أو الغائط أو الريح من السبيلين:
س : مــــا الدليـــــل علــــى ذلــــــك ؟
ج : أما البول والغائط فلقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ** والغائط كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط، وقد أجمع العلماء على انتقاض الوضوء بخروجهما من السبيلين القُبُل والدُّبُر.
س : مــــا حكم خروج البول والغائط من المجرى غير المعتاد ؟
ج : أما خروجهما من غير القبل والدبر كالخروج من جرح في المثانة أو البطن فتنازع فيه العلماء، فمن اعتبر الخارج وحده كأبي حنيفة والثوري وأحمد وابن حزم قالوا: ينقض الوضوء بكل نجاسة تسيل من الجسد من أي موضع خرجت.
ومن اعتبر المخرجين كالشافعي قال: ينقض إذا خرج منهما ولو لم يكن نجسًا كالحصاة ونحوها.
س : مــــا الدليل على أن الريح ناقضة للوضوء ؟
ج : قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من حضرموت: ما الحديث يا أبا هريرة؟ قال: فُساء أو ضراط.
س : مــــا حكم خروج الريح من القبل ؟
ج : إن خرجت الريح من القُبُل، فقال الجمهور : تنقض، وقال أبو حنيفة ووافقه ابن حزم: لا تنقض الوضوء، لأن (الفساء والضراط) اسمان لا يقعان على الريح إلا إن خرجت من الدبر.
س : مــــا حكم الريح التي تنبعث من فرج المرأة ؟
ج : هذا اختلاج أي: انجذاب وتحر وليس بريح خارجة، فلا تنقض وضوءها إذ هي بمنزلة الجشاء ونحوه، لكن إن كانت المرأة مفضاه وهي التي اختلط مسلك بولها وغائطها فإنها تتوضأ احتياطًا لاحتمال أن يكون خروج الريح من الدبر. والله أعلم.
:2- مِنْ النواقض خروج المني والودي والمذي
س : مـــــا الــــدليل على ذلـــــك ؟
ج : حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذَّاءً، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك.
ونحوه الودي، فالواجب فيهما أن يغسل فرجه ويتوضأ، وقال ابن عباس: المني والودي والمذي: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة.
3- مِنْ النواقض النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك.
س : هل النوم ناقض للوضوء أم هو مظنة الحدث ؟
ج : اختار شيخ الإسلام، أنَّ النَّوم مظنَّة الحَدَث، فإِذا نام بحيث لو انتقض وضوءُه أحسَّ بنفسه، فإِن وضوءَه باقٍ، وإِذا نام بحيث لو أحدث لم يحسَّ بنفسه فقد انتقض وضوءُه.
س : ما الدليل أن النوم مظنة الحدث وليس حدث ؟
ج : ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم : نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ فقيل له في ذلك فقال : إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي.
وفي رواية أبي داود والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العين وكاء السه الدبر فمن نام فليتوضأ.
5- مِنْ النواقض مَسُّ الفَرْج بلا حائل سواء بشهوة أو بدونها :
السؤال ) هل مس الذكر ينقض الوضوء ؟ )
الجواب ) مذهب الجمهور أن مس الذكر ينقض الوضوء.
السؤال ) ما الدليل أن مس الذكر ينقض الوضوء ؟ )
الجواب ) استدل الجمهور بعدة أدلة فمنها. )
الأول : ما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح من حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فليتوضأ .
الثاني : ما ثبت في مسند أحمد والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء .
الثالث : ما في صحيح ابن حبان وصححه أحمد وأبو زرعة وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ .
الرابع : ما في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ .
الخامس : ما ثبت ذلك من حديث بضعة عشر صحابياً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي في أن مس الذكر ناقض للوضوء وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، أن من مس ذكره فيجب عليه الوضوء .
س : هل مس ما حول الذكر ينقض الوضوء ؟
ج : لا الذي ينقض الوُضُوءَ مسُّ الذَّكرِ نفسِه، لا ما حوله.
س : هل يشترط أن يكون الذكر متصلا حتى يكون ناقضاً للوضوء ؟
ج : لو قُطِع ذكرُ إِنسان في جناية،أو علاج، أو ما أشبه ذلك، وأخذه إِنسان ليدفنه،
فإِن مسَّه لا ينقض الوُضُوء.
س : هل يشترط أن يكون الذكر أصلياً ؟
ج : نعم لابُدَّ أن يكون أصليًّا؛ احترازاً من الخُنثى؛ لأن الخُنثى ذكره غيرُ أصليٍّ؛ لأنَّه إن تبيَّن أنَّه أنثى فهو زائد، وإِن أشكل فلا ينتقضُ الوُضُوءُ مع الإِشكال .
س : هل ينقض الوضوء بمس ذكر غيره ؟
ج : الجمهور قالوا نعم إذا ثبت هذا في ذكر نفسه مع الحاجة إلى لمسه فأولى منه غيره.
س : هل ينقض الوضوء إذا مس ذكر حيوان ؟
.ج : ذكر أهل العلم الاتفاق على أن مس ذكر الحيوان لا ينقض الوضوء
س : إذا مست امرأة ذكر زوجها الميت لتغسيله هل ينقض بذلك وضوؤه ؟
ج : الراجح وهو قول في المذهب أن الميت لا ينقض الوضوء بمس ذكره.
س : ما حكم مسُّ فَرْج الغير؟
ج : إذا مسَّ الرجل فرج امرأته أو مست ذكره فلا دليل على انتقاض وضوء أحدهما إلا إذا أمذى أو أمنى فينتقض لذلك لا لمجرد المسِّ، وقال مالك والشافعي يجب الوضوء ، وهذا مبنى على مذهبهما في نقض الوضوء بلمس المرأة، وسيأتي أن الراجح خلافه.
وكذلك مسُّ المرأة أو الرجل لذكر الصبي ونحوه لا ينقض الوضوء وقد وافق في هذا مالك وهو قول الزهري والأوزاعي.
س : هل يستوي في مس الفرج الخطأ والعمد ؟
ج : نعم وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد.
وذهب طائفة إلى أن الناقض إنما هو تعمد المسِّ وقصده منهم مكحول وجابر ابن زيد وسعيد بن جبير وهو مذهب ابن حزم واستدل بقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ**.
قال ابن المنذر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث. اهـ.
س : هل لمس الذكر من فوق الثياب ينقض الوضوء ؟
ج : المسُّ من فوق الثوب لا ينقض لأنه لا يسمى مسًّا كما هو واضح ويؤيده حديث أبي هريرة مرفوعًا : إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ.
س : هل مسُّ الدُّبُر ينقض الوضوء ؟
ج : مسُّ الدُّبُر لا ينقض : لأن الدبر لا يسمى فرجًا، ولا يصح أن يقاس على الذكر لعدم العلة الجامعة بين مس الدبر والذكر، فإن قيل: كلاهما مخرج للنجاسة، فيقال: ليس هذا علة انتقاض الوضوء من مسهِّ، ثم إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، فكيف بمس مخرجها؟!! وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي خلافًا للشافعي.
6- مِنْ النواقض أكل لحم الإبل :
س : هل لحم الإبل ينقض الوضوء ؟
ج : ذهب جمهور أهل العلم : إلى أنه لا يجب الوضوء من لحوم الإبل .
س : ما دليل الجمهور أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء ؟
ج : حديث جابر قال : كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. س : مـــــا وجــــــه الاستدلال من هذا الحديث ؟
ج : أن لحوم الإبل مما مست النار، فآخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وهي منها.
س : هل لمس الرجل المرأة بدون حائل ينقض الوضوء ؟
ج : اختار ابن تيمية أن اللمس لا ينقض مطلقا، كما ذكر صاحب "الإنصاف" عنه.
س : هــــل القـــئ نجـــس ؟
ج : اختلفت الآراء في طهارة القيء ونجاسته . فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته ، ولكل منهم تفصيله , وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام ، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط , والبول , والقيء , والدم , والمني ) " انتهى.
س : هل القهقهة في الصلاة أو خارجها تنقض الوضوء ؟
ج : أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا، وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة، واختلفوا في نقض الوضوء من الضحك في الصلاة، فذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي والثوري والحسن والنخعي إلى أنه ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث منقطع لا يثبت وهو حديث أبي العالية أن رجلاً ضرير البصر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فتردَّى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة.
وإنما الثابت حديث جابر موقوفًا: أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة؟ فقال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
وهذا هو الصحيح وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
س : هل ينتقض الوضوء مِن تغسيلِ الميت وحَمْلُه ؟
ج : من غسَّل ميتًا أو حمله فلا ينتقض وضوؤه على الراجح لكن استحب بعض أهل العلم لمن غسَّل ميتًا أن يغتسل ولمن حمله أن يتوضأ لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ إن صحَّ الحديث.
س : ما الحكم إذا شك المتوضئ في الحَدَث ؟
ج : من توضأ وضوءًا صحيحًا ثم شك هل أحدث أم لا، فهو باقٍ على أصل ما أيقن به من الطهارة حتى يوقن بالحدث وإن شك في الحدث وهو في الصلاة، لم ينصرف حتى يستيقن الحدث، لحديث عبد الله بن زيد قال: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيَّل إليه الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
قال البغوي في شرح السنة معناه: حتى يتيقَّن الحدث، لأن سماع الصوت أو وجود الريح شرط. اهـ.
س : هل تشترط الطهارة للطواف ؟
ج : ذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً للطواف . وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عامّاً ، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : " إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر " ... .اهـ.
س : هل تشترط الطهارة عند ذكر الله؟
ج : اتفق أهل العلم على أن ذكر الله عز وجل تسبيحاً وتحميداً وتهليلاً وتكبيراً لا يفتقر إلى شرط الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، فيمكن للمرء أن يذكر الله عز وجل ولو كان جنباً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.
س : ما حكم الوضوء عند النوم ؟
ج : الوضوء قبل النوم من الأمور المستحبة التي ينبغي أن يفعلها الإنسان قبل أن ينام.
وقد ورد الحديث بذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ) رواه البخاري ومسلم.
قال ابن حجر : ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ، ولو كان على طهارة ، ويُحتمل أن يكون مخصوصاً بمن كان محدثاً.
وقال النووي : فإن كان متوضأ كفاه ذلك الوضوء ، لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعّب الشيطان به في منامه وترويعه إياه.
س : هل يجوز للجنب الأكل والشرب والخروج قبل الاغتسال ؟
ج : يجوز للجنب أن يأكل ويشرب أو يخرج من البيت قبل الاغتسال، ولكن يستحب له المبادرة إلى الاغتسال، ليبقى على طهارة كاملة. والله أعلم.
س : ما حكم الوضوء قبل غسل الجنابة ؟
ج : من نام على جنابة ثم استيقظ وأراد الاغتسال, فيستحب له الوضوء قبل غسل الجنابة, بقطع النظر عن كونه توضأ قبل النوم أم لا، ولو شرع في الغسل مباشرة, وترك الوضوء, فغسله صحيح, لأن الوضوء قبل الغسل مستحب فقط, جاء في المغني لابن قدامة: إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون على الغسل، وأهذب فيه. انتهى.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:08 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com