س : ما تعريف الاستنجاء لغة ؟
ج : استفعال من (نجوت الشجرة) أي: قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه.
س : ما تعريف الاستنجاء في الاصطلاح ؟
ج : إزالة ما خرج من السبيلين (القُبُل والدُّبر) بماء أو حجر أو ورق ونحوها.
س : هل يطلق الاستنجاء على الاستجمار ؟
ج : نعم يطلق عليه أيضًا: (الاستجمار): لأنه يستعمل الجمار (وهي الحجارة الصغيرة) في استجماره، ويطلق عليه كذلك: (الاستطابة) لأنه يُطيِّب جسده بإزالة الخبث عنه.
س : مـــــا حكـــم الاستنجـــــاء ؟
ج : الاستنجاء واجب من كل خارج معتاد من السبيلين كالبول والمذي والغائط عند جمهور العلماء خلافًا لأبي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه وهذا أمر، وهو للوجوب، ثم قوله (فإنها تجزئ) والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
والنهي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة يقتضي التحريم، وإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها أولى.
س : بـــــم يكــــون الاستنجـــــاء؟
ج : يجزئ الاستنجاء بأحد شيئين:
1- الحجارة ونحوها من كل جامد مزيل للنجاسة غير محترم كالورق والخرق والخشب وما يحصل به الإنقاء من النجاسة.
س : ما الدليل على اشتراط الحجارة ؟
ج : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه.
س : ما عدد الأحجار لجواز الاستنجاء بها ؟
ج : لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على الراجح.
س : ما الدليل على اشتراط ثلاثة أحجار ؟
ج : ذكر أهل العلم في ذلك عدة أدلة :
1- حديث سلمان قال: لقد نهانا (أي النبي صلى الله عليه وسلم) أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم.
2- وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا.
3- عن خلال بن السائب عن أبيه مرفوعًا : إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار.
س : مـــــا حكم الاستجمار بالعظم أو الروث ؟
ج : يحرم الاستجمار بالروث والعظم.
س : مـــــا الــــدليل علـــى التحريم ؟
ج : حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن.
وعن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أَجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس.
س : ما الدليل على جواز الاستنجاء بالماء ؟
ج : مَـــــا رُويَ عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وعنزة، فيستنجي بالماء.
س : أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار ؟
ج : الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار، فقد امتدح الله تعالى أهل قباء لاستنجائهم بالماء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا**
قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية
قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. اهـ.
ج : هـــــل يُستنجى من خروج الريـــح ؟
ج : لا يُستنجى ولا يلزم الاستنجاء قبل الوضوء.
من خرجت منه ريح أو قام من نومه فليس عليه الاستنجاء.
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا، قال أبو عبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله،
ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء .... وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ** : إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، فدلَّ على أنه لا يجب، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بالاستنجاء هنا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هاهنا. اهـ.
وليس الاستنجاء مما يجب أن يُوصل بالوضوء، ولا يسن ولا يستحب، كما يظنه كثير من الناس، بل هو عبادة مفردة، والمقصود منه إنقاء المحل من النجاسة. ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما توضأ استنجى أو أمر بذلك.
س : ما حكم الاستنجاء باليد اليمنى ؟
ج : اختلف العلماء في النهي عن استعمال اليمنى في الاستنجاء هل هو للتحريم أم للكراهة: قال الإمام النووي في شرحه لمسلم : (وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام.
س : ما الدليل على تحريم الاستنجاء باليد اليمنى ؟
ج : حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
عن سلمان قال: قال لي رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة ؟
قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار.
س : ما حكم مس الفرج حال قضاء الحاجة ؟
ج : ذهب أهل الظاهر وأيدهم الشوكاني إلى أن مس الذكر حال قضاء الحاجة للتحريم.
ودليلهم على التحريم ما أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لاَ يُمْسِكَنّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ. وَلاَ يَتَمَسّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ.
س : ما حكم نضح فرجه وسراويله بالماء بعد البول لدفع الوسواس ؟
ج : يستحب ذلك لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ مرة فنضح فرجه.
س : ما هي كيفية طهارة وصلاة من به سلس البول ؟
ج : من كان حدثه دائما مستمرا ، كصاحب سلس البول والريح ، يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل ، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى.
وذلك لما في الصحيحين عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت . رواه البخاري.
وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة.
لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت.
س : مـــا هي آداب قضاء الحاجة ؟
ج : من أراد أن يقضي حاجته من بول أو غائط، فينبغي له التأدب بما يأتي:
1- التستر والبعد عن الناس لا سيما في الخلاء :
س : مـــــا الدليل علــــى ذلــــــك ؟
ج : عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز يعني الفضاء حتى يغيب فلا يرى.
:2- عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله تعالى
س : مثــــل مـــاذا يعنـــي ؟
ج : كالخاتم المنقوش عليه اسم الله، ونحو ذلك.
س : ما تعليل الاستحاب على ذلك ؟
ج : لأن تعظيم اسم الله تعالى مما يعلم من الدين بالضرورة، قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ**.
على أنه قد ورد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لكنه حديث منكر أعله الحفاظ.
ومن المعلوم أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقشه فيه محمد رسول الله.
وإذا كان هذا الخاتم أو نحوه مستورًا بساتر كأن يوضع في الجيب ونحوه جاز الدخول به، قال أحمد بن حنبل: إن شاء جعله في باطن كفه.
وإن خاف ضياعه إن تركه خارجًا، جاز الدخول به للضرورة، والله أعلم
3- التسمية والاستعاذة عند الدخول:
وهذا إذا كان سيدخل البنيان (دورة المياه) ويقولها عند تشمير الثياب إذا كان في الفضاء:
س : مـــــا الدليل علــــى ذلــــــك ؟
ج : قوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، أن يقول: بسم الله.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
4- تقديم الرجل اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج:
قال الشوكاني في السيل الجرار: وأما تقديم اليسرى دخولاً واليمنى خروجًا، فله وجه، لكون التيامن فيما هو شريف، والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة. اهـ.
5- عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند القعود لقضاء الحاجة:
س : مـــــا الدليل علــــى ذلــــــك ؟
ج : حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا.
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى:
لكن، قد صح عن ابن عمر أنه قال: لقد رقيت يومًا على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته.
وإذا كان مستقبلاً بيت المقدس وهو بالمدينة فهو مستدبر للكعبة.
6- اجتناب الكلام مطلقًا إلا للحاجة :
س : مـــــا الدليل علــــى ذلــــــك ؟
ج : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلَّم عليه فلم يرد عليه.
ورد السلام واجب، فتركه يدل على تحريم الكلام لا سيما إذا كان بذكر الله تعالى.
لكن إذا تكلم للحاجة التي لابد منها كإرشاد أحد، أو طلب ماء أو نحوه فإنه يباح للضرورة والله أعلم.
7- اجتناب قضاء الحاجة في طريق الناس ومستظلهم ونحو ذلك:
س : مـــــا الدليل علــــى ذلــــــك ؟
ج : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
8- اجتناب التبول في المستحم (مكان الاغتسال).
وخصوصًا إذا كان يتجمع الماء فيه مثل (البانيو) ونحوه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله.
9- اجتناب التبول في الماء الراكد الذي لا يجري :
س : مـــــا الدليل علــــى ذلــــــك ؟
ج : حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد.
10- ارتياد المكان الرخو اللين عند التبول، واجتناب المكان الصلب.
س : مــــا التعليل علـــى ذلــــــك ؟
ج : احترازًا من ارتداد النجاسة عليه.
11- أن يقول إذا خرج: غفرانك.
س : مـــــا الدليل علــــى ذلــــــك ؟
ج : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك.
س : هل يجوز للرجل أن يبول قائمًا؟
ج : لا يَحْرُم تَبَوُّل الإنسان قائِماً ، لكِنْ يُسَنّ له أن يَتَبَوّل قاعداً.
س : ما الدليل على سنية التبول جالساً ؟
ج : قول عائشة رضي الله عنها : مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَبُول قائما فلا تصَدِّقوه ، ما كان يبول إلا قاعداً. رواه الترمذي.
وقال هو أصح شيء في هذا الباب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
ولأنه استر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رِشَاشِ بَوْلِه.