لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه لفوات الغرض المقصود ، ولأنه غرر .
أمثلة : فلا يجوز بيع العبد الآبق من سيده ، لأنه غرر ، لأنه لا يدرى هل يتمكن منإمساكه أم لا .
وأيضاً هو داخل في الميسر أيضاً [ لأنه دائر بين المغنم والمغرم ] ، لان البائع لن يبيعه بسعر مثله ، لأنه آبق ، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يباع الآبق بمثل سعر غير الآبق، وكذلك المشتري إذا حصل على العبد فهو غانم، وان لم يحصل فهو غارم ، وهذا هو الميسر .
وكذلك لا يجوز بيع البعير الشارد ، لأنه غرر .
وكذلك طير حمام في الهواء لا يجوز بيعه ، لأنه غير مقدور على تسليمه