موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 28-12-2022, 10:07 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تطهير النجاسات

تطهير النجاسات


الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمةً وعلمـًا، وأسبغ على عباده نعمـًا لا تُعَدُّ ولا تُحصى، والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا؛ أما بعد:
فإن معرفة تطهير النجاسات من الأمور المهمة في حياة المسلم؛ لكي تكون عبادته صحيحة، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
تعريف النجاسة:
النجاسة: هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها، ويغسل ما أصاب جسده أو ثيابه منها.

قال الله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر: 4]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222].

روى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الطَّهور شطر الإيمان))؛ أي: الصلاة؛ [مسلم، حديث: 223].

أنواع النجاسات:
النجاسة نوعان: نجاسة معنوية، ونجاسة حسية.

من النجاسة المعنوية ما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28]؛ وذلك لفساد اعتقادهم، وشركهم بالله تعالى.

أنواع النجاسات الحسية:
(1) بول الإنسان وغائطه:
روى أبو داود عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا وطِئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود، للألباني، حديث: 834].

قوله: (وطئ): أي: مسح وداس.
قوله: (الأذى): أي: النجاسة.
قوله: (طهور)؛ أي: مطهِّر.

روى الشيخان عن أنس بن مالك، رضي الله عنه: ((أن أعرابيًّا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذَنوبًا من ماء أو سَجْلًا من ماء؛ فإنما بُعثتم ميسرين ولم تُبعثوا معسرين))؛ [البخاري، حديث: 6128/ مسلم، حديث: 284].

قوله: (فتناوله الناس): أي: أسرع الناس إليه بألسنتهم سبًّا وشتمًا.
قوله: (وأهريقوا): أي: صُبُّوا على بوله.
قوله: (سجلًا): أي: إناءً صغيرًا.
قوله: (ذنوبًا): أي: إناءً كبيرًا.
قوله: (بُعثتم ميسرين): أي: مسهلين في تعليم الناس أمر دينهم.

(2) الـمَذْيُ والوَدْيُ:
الـمذي: ماء أبيض رقيق، لزج، يخرج عند الشهوة، بلا تدفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون غالبًا في الرجل والمرأة.

الودي: ماء أبيض غليظ يخرج عقب البول غالبًا؛ [فقه السنة، للسيد سابق، ج: 1، ص: 27].

روى الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ((كنت رجلًا مذَّاءً، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنته، فسأل، فقال: توضأ واغسل ذَكَرَك))؛ [البخاري، حديث: 269/ مسلم، حديث: 303].

روى البيهقي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قال: "المَنِيُّ والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك - أو مذاكيرك - وتوضأ وضوءك للصلاة"؛ [صحيح، السنن الكبرى، للبيهقي، ج: 1، ص: 170].

فائدة مهمة:
المني الخارج من الإنسان طاهر، ولكن يجب الاغتسال منه، ويُستحب غسل الثوب الذي أصابه المني.
(1) روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها في المني قالت: ((كنت أفركه من ثوب رسول الله، صلى الله عليه وسلم)) (صحيح، السنن الكبرى، للبيهقي، ج: 1، ص: 170)

(2) روى الترمذي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قال: "المني بمنزلة المخاط، فأمِطْه عنك ولو بإذْخِرة"؛ [حديث صحيح، صحيح الترمذي، للألباني، حديث: 102].

قوله: (بإذخرة): نبات طيب الرائحة.
قال الإمام النووي: "ذهب كثيرون إلى أن المني طاهر.

رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة، وداود، وأحمد في أصح الروايتين، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث، ودليل طهارته رواية الفرك، فلو كان نجسًا لم يكفِ فركه كالدم وغيره، ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزيه والنظافة"؛ [صحيح مسلم بشرح النووي، ج: 3، ص: 198].

قال الإمام الصنعاني: "أحاديث غسل المني محمولة على الندب، وليس الغسل دليل النجاسة، فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدرن ونحوه؛ وتشبيه المني بالبزاق والمخاط دليل طهارته أيضًا، والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة، لأجل إزالة الدرن المستكَره بقاؤه في ثوب المصلِّي، ولو كان نجسًا لما أجزأ مسحه"؛ [سبل السلام، للصنعاني، ج: 1، ص: 51].

(3) بول وروث ما لا يؤُكَل لحمه:
روى البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ((أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثةً فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا رِكْسٌ))؛ [البخاري، حديث: 156].

قوله: (روثةً): أي: فضلات الحيوان.
قوله: (ركس): أي: نجس.
هذا الحديث الشريف دليل على أن روثة ما لا يؤكل لحمه نَجِسَةٌ.

(4) المَيْتَة:
المقصود بالميتة: هي كل حيوان مات من غير تذكية؛ أي: قبل أن يُذبَح.

ويُستثنى من الميتة ما يلي:
(أ) السمك والجراد:
روى ابن ماجه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أُحِلَّتْ لكم ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدَّمَان: فالكبد والطحال))؛ [حديث صحيح، صحيح ابن ماجه، للألباني، حديث: 3679].

قوله: (فالحوت): أي: السمك.

(ب) ميتة ما لا دم له سائل:
كالنمل والنحل والذباب، ونحوها.
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر داءً))؛ [البخاري، حديث: 3320].

قوله: (ليطرحه): أي: يخرجه ويرميه.

(ج) عظام الميتة وقرونها وشعرها وريشها:
قال البخاري: قال حماد: لا بأس بريش الميتة.

وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: "أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها؛ لا يرون به بأسًا".

وقال ابن سيرين وإبراهيم: "لا بأس بتجارة العاج"؛ [البخاري، كتاب الوضوء، باب 67].

(5) المقطوع من الحيوان وهو حي:
روى أبو داود عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما قُطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود، للألباني، حديث: 2485].

(6) لعاب الكلب:
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ – شرب - فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب))؛ [مسلم، حديث: 279].

(7) لحم الخنزير:
قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145].

(8) الجلالة:
الجلالة: هي الحيوانات والطيور التي تعيش على القاذورات معظم الوقت حتى يتغير ريحها بالنجاسة.

روى النسائي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة، وعن ركوبها، وعن أكل لحمها))؛ [حديث صحيح، صحيح النسائي، للألباني، ج: 3، ص: 197].

روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثَّمة ولبن الجَلَّالة، والشرب من فيِّ السِّقاء))؛ [حديث صحيح، صحيح النسائي، للألباني، ج: 3، ص: 197].

(المجثَّمة): هي كل حيوان يُنصب ويُرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يُجثم في الأرض؛ أي يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهو بمنزلة البروك للإبل؛ [النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، ج: 1، ص: 232].

(9) الدم:
ويشتمل على الدم الذي يسيل من الحيوان، ودم الحيض والنفاس.
قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145].

روى الشيخان عن أسماء رضي الله عنها، قالت: ((جاءت امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحُتُّه ثم تقرُصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه))؛ [البخاري، حديث: 227/ مسلم، حديث: 291].

(تحتُّه): أي: تفركه باليد.
(تقرصه بالماء): تدلكه بأصابع اليد مع الماء.
(تنضحه) أي: ترش الماء عليه.
فائدة مهمة: يُستثنى من الدم: الكبد والطحال.

روى ابن ماجه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((أُحلَّت لكم ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال))؛ [حديث صحيح، صحيح ابن ماجه، للألباني، حديث: 3679].

دم الإنسان:
دم الإنسان الخارج من غير السبيلين (القُبُل، والدُّبُر) طاهر؛ للأدلة الآتية:
(1) أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض فقط، ولم يأمر بغسل غيره من الدماء التي تخرج من جروح الإنسان ونحوها، مع كثرة ما يحدث ذلك للصحابة، فلو كان دم الإنسان نجسًا لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ [الشرح الممتع، لابن عثيمين، ج: 1، ص: 308، 307].

(2) روى مالك عن المسور قال: ((صلى عمر وجرحه يثعَب – يسيل – دمًا))؛ [موطأ مالك، كتاب الطهارة، حديث: 51].

(3) قال البخاري: "قال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء.

وعصر عبدالله بن عمر بثرةً – جرحًا - فخرج منها الدم، ولم يتوضأ.

وبَزَقَ ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته.

وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.

ويُذكَر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في غزوة ذات الرقاع، فرُمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته؛ [البخاري، كتاب الوضوء، باب 34].

قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:
هذا الحديث في حكم المرفوع؛ لأنه يستبعد عادة ألَّا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقضًا لبيَّنه صلى الله عليه وسلم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما هو معلوم من علم الأصول، وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خُفي ذلك عليه فما هو بخافٍ على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض، ولا في السماء، فلو كان ناقضًا، أو نجسًا، لأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر، لا يخفى على أحد.

وإلى هذا ذهب البخاري، دل عليه تعليقه بعض الآثار المتقدمة، واستظهره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وهو مذهب ابن حزم" [تمام المنة، للألباني، ص: 52، 51، المحلى، لابن حزم، ج: 1، ص: 102، المسألة: 124].

تطهير النجاسات:
(1) تطهير الثوب من بول الرضيع:
إذا بال الرضيع على الثوب، وكان الرضيع أنثى غُسل مكان البول، وإن كان الرضيع ذكرًا، فإننا نرش الماء على المكان الذي بال عليه.

روى البخاري عن أم قيس بنت محصن، أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه – رشه - ولم يغسله))؛ [البخاري، حديث: 223].

روى أبو داود عن أبي السمح رضي الله عنه، قال: ((كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولِّني قفاك، فأوليه قفاي، فأستره به، فأُتي بحسن - أو حسين - رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يُغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود، للألباني، حديث: 362].

(2) تطهير ثوب المرأة من دم الحيض:
تطهير ثوب المرأة من دم الحيض أو النفاس يكون بالغسل بالماء والصابون.

روى الشيخان عن أسماء رضي الله عنها، قالت: ((جاءت امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحُتُّه، ثم تقرُصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه))؛ [البخاري، حديث: 227/ مسلم، حديث: 291].

(3) تطهير ذيل ثوب المرأة:
إذا أصاب ذيل ثوب المرأة نجاسة، فإنها تسير في مكان طاهر، فيتطهر بالتراب، ويجوز لها أن تغسله بالماء.
روى أبو داود عن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ((إني امرأة أُطيل ذيلي - ثوبي - وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود، للألباني، حديث: 369].

(4) تطهير الثوب من المذي:
تطهير الثوب من المذي يكون برش الماء على مكان المذي.

روى أبو داود عن سهل بن حنيف قال: ((كنت ألقى من المذي شدةً وكنت أُكْثِرُ من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك؛ حيث ترى أنه أصابه))؛ [حديث حسن، صحيح أبي داود، للألباني، حديث: 195].

(5) تطهير أسفل النعل:
تطهير أسفل النعل يكون بدلكه بالتراب.
روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ((بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا - أو قال أذًى - وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا، أو أذًى فليمسحه، وليصلِّ فيهما))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود، للألباني، حديث: 605].

(6) تطهير الأرض:
يكون بصب الماء عليها، أو تركها حتى تجف ويذهب أثر النجاسة.

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سَجْلًا من ماء، أو ذَنوبًا من ماء، فإنما بُعثتم ميسرين ولم تُبعثوا معسرين))؛ [البخاري، حديث: 220/ مسلم، حديث: 284].

(7) تطهير جلد الميتة:
تطهير جلد الميتة يكون بالدِّباغ.

روى مسلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا دُبِغَ الإهَابُ فقد طهُر))؛ [مسلم، حديث: 366].

قوله: (الإهاب): أي: الجلد.

(8) تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:
نغسل الإناء سبع مرات، أولاهن بالتراب.

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ – شرب - فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب))؛ [مسلم، حديث: 279].

(9) تطهير الجَلَّالة:
تطهير الجلالة يكون بحبسها وإطعامها طعامًا طاهرًا مدة من الزمن حتى تتغير رائحة النجاسة، وذلك بسؤال أهل الخبرة.

(10) تطهير السمن ونحوه:
يكون بإزالة النجاسة وما حولها إذا كان جامدًا، وأما إذا كان مائعًا وغيرت النجاسة أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة، تركناه كله.

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ميمونة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن فأرة سقطت في سَمْنٍ، فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم))؛ [البخاري، حديث: 235].

قوله: (فاطرحوه، وكلوا سمنكم): أي: ألقوه وكلوا بقية سمنكم، فإنه طاهر مباح الأكل، لأن النجاسة لا تسري فيه ما دام جامدًا؛ [منار القاري شرح مختصر البخاري، حمزة قاسم، ج: 1، ص: 290].

تنبيهات مهمة:
(1) إذا خفيَ علينا موضع النجاسة في ثوب ما، وجب غسله، أو إبداله ثوبًا آخرَ؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 2، ص: 489].

(2) يجزئ تطهير النجاسات بكل ما يزيل النجاسة، ولا يشترط الماء فقط.
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة، ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:41 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com