المُنتقى من "اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لبرهان الدين إبراهيم بن قيّم الجوزية"
انتقاء وترتيب/ أبو محمد الفرحان
@alfarhan_2012
* القسم الأول:
(((من المسائل التي تُستغرب جداً فيُنسب فيها إلى مخالفة الإجماع لندرة القائل به أو خفاءه على الناس، ولحكاية الإجماع على خلافه)))
١. أن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليلٌ فبان نهاراً لا قضاء عليه.
٢. أن تارك الصلاة عمداً إذا تاب لا يُشرع له قضاؤها، بل يكثر من التطوع.
٣. جواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها،
وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنه يصح منها مع لزوم الفدية به، ولا تؤمر بالإقدام عليه،
وأحمد يقول بذلك في رواية؛ إلا أنهما لا يقيدانه بحال الضرورة.
٤. ووجوب غُسل الجمعة على من له عرقٌ أو ريحٌ يتأذى به الناس.
٥. وأن من نذر صوم يوم الأحد، أو يوم يقدم زيد، فقدم يوم الأحد، فالأولى له نقله إلى يومٍ يكون الصوم فيه أفضل، كيوم الإثنين ويوم الخميس.
٦. وصحة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفاق، أو حصول ضرر بالمشي . . .
٧. ووجوب الوتر على من يتهجد في الليل، وهو بعض مذهب أبي حنيفة فإنه يوجبه مطلقاً.
٨. وأن المسلم يرث من الكافر الذمّي بخلاف العكس.
٩. وأن المرأة تصلي بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى الحمام، ولا تقدر على الاغتسال في البيت.
١٠. وأن من تجدد له سبب صومٍ - كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار - يتم بقية يومه، ولا يلزمه قضاء، وإن كان قد أكل.
١١. وأن مدة المسح لا تتوقّت في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس، كالبريد المجهّز في مصلحة المسلمين، وعليه حُملت قصة عقبة بن عامر، وهو بعض مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت.
١٢. وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن، كمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم، ولم يكن عنده ما يُعتدّ به في الأضحية وغيرها، كقصة أبي بردة بن نيار، وحَمَل قوله "ولن تجزئ عن أحد بعدك" أي بعد حالك.
* القسم الثاني:
(((ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة، لكن قد قاله بعض الصحابة أو السلف أو التابعين، والخلاف فيه محكي)))
١٣. وأن أقل الحيض لا يقدّر ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر.
١٤. ولا حدّ لأقل سن تحيض له المرأة، ولا لأكثره.
١٥. ولا لأقل طهر بين الحيضتين.
١٦. وأنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً، قل أو كثر، ولا يتقدّر بالمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب المغني فيه.
١٧. وأن سجود التلاوة لا يُشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاري.
١٨. وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين للطبّاخ والخباز وغيرهما ممن يخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع.
١٩. وأن الماسح على الخف أو العمامة لا ينتقض وضوؤه بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن البصري.
٢٠. وأن بني هاشم إذا مُنعوا من خُمْس الخُمْس جاز لهم الأخذ من الزكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله.
٢١. وأنه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الأغنياء من الهاشميين، وهو محكي عن طائفة من أهل البيت.
* القسم الثالث:
(((ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن قد قال به غيره من الأئمة الأربعة وأتباعهم)))
٢٢. وأن الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، وإن كثرت، كما هو مذهب مالك والشافعي.
٢٣. وأن الأحداث الدائمة اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، كما هو مذهب مالك.
٢٤. وأن الحائض لا تُمنع من قراءة القرآن بخلاف الجنب، كما هو مذهب مالك، وحكي رواية عن الإمام أحمد.
٢٥. وأن الحامل قد تحيض، كما هو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد رضي الله عنه، بل حكى أنه رجع إليه.
٢٦. وأن المسلم يُقتل بالذمي إذا قتله غِيلة لأخذ ماله، وهو مذهب مالك.
* القسم الرابع:
(((ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد، وإن كان محكياً عنه وعن بعض أصحابه)))
٢٧. ومنها جواز التيمم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد.
٢٨. وألحق به الشيخ من خاف فوات صلاة العيد.
٢٩. بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوءه وهو في المسجد.
٣٠. ومنها عدم نقض الوضوء بمسّ الذكر، بل هو مستحب، وهو رواية عن الإمام أحمد.
٣١. ومنها عدم الوضوء بمسّ المرأة ولو كان بشهوة، وهي رواية أيضاً
٣٢. ومنها أن من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفّ قبل غسل الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، فيلبسه بعدها، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
٣٣. ومنها أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي، سواء في الفضاء أو في البنيان، وهي رواية اختارها أبو بكر.
٣٤. ومنها أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تَصِر مستحاضة.
٣٥. ومنها أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كما هو رواية عن الإمام أحمد، بل زاد الشيخ وقال: قد يُقال بوجوبها على النساء.
٣٦. ومنها أنه لا يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا غمّ الهلال تلك الليلة، كما هو رواية عن الإمام أحمد، بل كان الشيخ قدس الله روحه آخراً يميل إلى أنه لا يُستحب.
٣٧. ومنها صحة صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما إذا شهدت البينة بهلال رمضان من النهار.
٣٨. ومنها صحة النية المترددة، كقوله: إذا كان غداً من رمضان فهو فرضٌ وإلا فهو نفلٌ.
٣٩. ومنها أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن، وهي رواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه ابنه عبدالله.
قال ابن عبدالهادي: "وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وكثير من أصحاب الإمام أحمد لا يعرفونها" العقود الدرية -بتصرف يسير- ٣٨٩
تمت بحمد الله
انتقاء وترتيب/ أبو محمد الفرحان
29 / ٨ / ١٤٣٨
حساب التويتر :
@alfarhan_2012