هل يجوز للجنب قراءة او مس المصحف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
السؤال
-بالنسبة لقراءة القرآن ومس المصحف للجنب فما حكم ذلك ؟ و الطواف بالبيت كذلك
لا شك ، أن ذكر الله تبارك وتعالى له قداسته وله حرمته ،
ولذلك فمن المجمع عليه عند علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة ، هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل ، وإذا كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أبى أن يتلفظ باسمٍ من أسماء الله عز وجل ألا وهو
( السلام )
إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن ومسند أحمد وغيره : أن رجلاً سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما كان منه عليه السلام إلا أنْ بادر إلى الجدار وتوضأ ورد السلام وقال : ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة )
أن نذكر الله لأن ( السلام ) اسم من أسماء الله ، كما أيضاً في الحديث الصحيح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
( السلام اسمٌ من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم )
هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهارة ، القرآن وهو غير طاهر سواءً الطهارة الصغرى أو الكبرى ، لعدم وجود دليل يحرِّم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة ،
ولكن هذا الحديث فيه حضٌّ واضح جداًّ على أن يقرأ القرآن وهو على طهارةٍ كاملة ، لكن هنا شيء :
هذا الحكم وهو الأفضل
الأكمل الكامل لا يستطيعه كل مكلفٍ من المسلمين إلا الرجال فقط ، أما النساء فتارةً وتارة ، وآنفاً سمعتم قول الرسول عليه السلام في السيدة عائشة التي حاضت قال لها :
( اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي )
، فهي إذن لا يُقال لها :
توضئي كما نقول للرجل ، لأنها لا تستطيع سمعاً أن تتوضأ ، لا تستطيع شرعاً أن تتطهر ، ولذلك فلها أن تقرأ ما شاءت من القرآن بدون ما نقول :
مرجوح وراجح كما نقول بالنسبة للرجل الجنب مثلاً ، نقول :
عليه أن يغتسل ، لأنه يستطيع أن يغتسل ، وبذلك يتطهر ، فنقول :
الأفضل لك أن تتوضأ ، أما المرأة الحائض أما المرأة النفساء التي يمضي عليها في بعض الأحيان أو في جنسٍ من أجناس النساء أربعون يوماً أو أكثر وهي في حالة النفاس فيُقال لها : لا تقرئي! ، ليس عندنا دليل يمنع المسلم عامةً رجالاً فضلاً عن النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة ، والحديث الذي رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقرأ القرآن حائض ولا جُنُب ) هذا حديثٌ منكر
كما يقول إمام السنة أحمد بن حنبل ، لا يصح هذا الحديث ، لو كان صحيحاً وجب الانتهاء إليه ، بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث وما قد يكون في الباب من أمثاله من الضعاف ، فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لها أن تصنع كل شيءٍ يصنعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تطوف ، ترى الحاج لا يقرأ القرآن ؟
والحمد لله رب العالمين