موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 21-04-2013, 06:41 AM   #1
معلومات العضو
لصمتى حكاااية

افتراضي هل يجوز بعد وفاتى ان ادفن فى قبر دفن فية عم زوجى بالخطأ ؟؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالى هو ....... هل يجوز ان ادفن بعد ان يتوفانى الله فى قبر قد ادخل فيه عم زوجى منذ سنين طويلة بالخطأ ؟؟؟؟؟

مع العلم ان هذا القبر هو خاص بالسيدات ولكن الشخص المنوط بدفن الموتى فتحة سهوا ً منه ومن ثم وضع فية عم زوجى

وانا وصيت زوجى وقلت له بعد وفاتى ارجو ان ادفن معكم انت وابنائى لا اريد ان ادفن فى قبور عائلتى اريد ان اكون فى المكان الذى يدفن فيه زوجى وابنائى بعد طول العمر لهم اللهم امين .

فهل يجوز لى ان اوصيه بذلك ؟؟؟؟

رجااااااااء الرد وجزاكم الله كل خير

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 23-05-2013, 09:38 PM   #2
معلومات العضو
إلهام
مراقبة عامة على منتدى الرقية الشرعية
 
الصورة الرمزية إلهام
 

 

افتراضي

الله يطول عمرك في العمل الصالح

السؤال
سؤالي هو: هل يجوز دفن من أوصى بدفنه في قبر أحد أبويه بعد وفاته؟ إن كان الجواب بنعم ما المدة اللازمة الفاصلة بين الوفاتين؟ وشكرا.


الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قبر الميت حبس عليه لا يجوز نبشه ولا الدفن فيه معه ما دام به أثر للميت من عظم أو نحوه.
قال الشيخ خليل بن إسحاق- رحمه الله تعالى- : والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به. اهـ
وقال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج: ويحرم إدخال ميت على آخر، وإن اتحدا قبل بلي جميعه. اهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلاً وسبق إليه فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه. اهـ
ولذلك لا يجوز تنفيذ وصية هذا الشخص ما دام هناك أثر لوجود شيء من أبويه في قبرهما.
قال النووي في الأذكار: وينبغي ألا يقلد الميت ويتابع في كل ما وصى به، بل يعرض ذلك على أهل العلم، فما أباحوه فعل ومالا فلا. اهـ
أما إذا لم يبق للميت أثر فلا حرج في نبش قبره ودفن غيره في مكانه كما جاء في كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي وغيره. قال: فَإِنْ بَلِيَ الْمَيِّتُ بِأَنْ انْمَحَقَ جِسْمُهُ وَعَظْمُهُ وَصَارَ تُرَابًا جَازَ نَبْشُ قَبْرِهِ وَدَفْنُ غَيْرِهِ فيه. اهـ
وأما تحديد مدة ذلك بزمن معين فلا يمكن لاختلاف الأمكنة.
قال النووي: ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. اهـ

والله أعلم.

المصدر

 

 

 

 


 

توقيع  إلهام
 
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
فتوى

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:49 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com