موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر العقيدة والتوحيد

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 15-01-2013, 01:13 PM   #1
معلومات العضو
الحمامة السوداء

إحصائية العضو






الحمامة السوداء غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة saudi_arabia

 

 
آخـر مواضيعي
 
0 جاوبوني جزاكم الله خير
0 افتوني في سؤالي

 

3agek13 جاوبوني جزاكم الله خير

السلام عليكم ورحمة الله
ارجو ان يجيب علسؤالي هذا من اهل العلم وشيوخنا الافاضل

انا قرات في كتاب فقة للصف الاول تانوي ان من شروط وجوب القصاص في النفس

الايكون المقتول من ذرية القاتل؛فلا قصاص على الاب والجد اذا قتل احد اولادة ذكرا كان او انثىفانا حائرة يعني هل يجوزان يقتل الاب والجد اولادهم والله سبحانة وتعالى يقول في كتابة الكريم بمعناة والله اني مني حافظة الاية (ان النفس بالنفس)

ارجو التوضيح وجزاكم الله خير

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-01-2013, 07:19 PM   #2
معلومات العضو
الحمامة السوداء

إحصائية العضو






الحمامة السوداء غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة saudi_arabia

 

 
آخـر مواضيعي
 
0 افتوني في سؤالي
0 جاوبوني جزاكم الله خير

 

افتراضي

فية حاجة انا ماقلتها

قصدي يعني انو هل يجوز ان يقتل الاب والجد اولادهم دون ان يحاسبوا<اللهم لااعتراض>

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 16-01-2013, 08:06 PM   #3
معلومات العضو
الحمامة السوداء

إحصائية العضو






الحمامة السوداء غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة saudi_arabia

 

 
آخـر مواضيعي
 
0 جاوبوني جزاكم الله خير
0 افتوني في سؤالي

 

افتراضي

لية محد يرد عليا

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 16-01-2013, 08:16 PM   #4
معلومات العضو
المحب لأحمد
أبـــوهـــاني
 
الصورة الرمزية المحب لأحمد
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمامة السوداء
   لية محد يرد عليا


السؤال
السلام عليكم
ما هو الحكم الشرعي في قاتل ابنه أو أبنائه؟ مع توضيح الدليل إن أمكن.
بارك الله فيكم ووفقكم الله.


الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على الأب قتل ابنه ولو لقصد التأديب، لقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام:151].
ولقول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
ولحديث البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً.
وإذا قتل الأب الابن فإنه تترتب على ذلك أحكام من أهمها:
أنه لا يقتل الأب بابنه؛ لما في الحديث: لا يقتل الوالد بالولد. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
وفي رواية: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن الجارود والبيهقي والألباني.
ومنها: أنه تلزمه الدية؛ لما في الموطأ وابن ماجه: أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل. صححه الألباني.
ومنها: أنه لا يرث من مال ابنه القتيل ولا من ديته كما قال عمر وعلي، قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي ولا مخالف لهما من الصحابة، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني.
والله أعلم.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 16-01-2013, 08:18 PM   #5
معلومات العضو
المحب لأحمد
أبـــوهـــاني
 
الصورة الرمزية المحب لأحمد
 

 

افتراضي


حكم قتل الوالد ولده لابن عثيمين

الرَّابِعُ: عَدَمُ الْوِلاَدَةِ* فَلاَ يُقْتَلُ أَحَدُ الأَْبَوَيْنِ وَإِنْ عَلاَ بِالْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ* وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا.
قوله: «الرابع: عدم الولادة» أي: بأن لا يكون القاتل والداً للمقتول* سواء كان من جهة الأبوة* أم من جهة الأمومة* فإنه لا يقتل به* ولهذا قال المؤلف:
«فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل» المراد بالأبوين الأب والأم* وغلب الأب؛ لأنه ذكر* والذكر أفضل.
وهل يمكننا أن نجعلها من باب التركيب فنقول: الأَبَمَان؟ لا؛ لأن العرب ما قالوها* ولم يقولوا في الشمس والقمر: قمشان* بل قالوا: القمران* وقالوا في أبي بكر وعمر: العمران.
فلا يقتل الأب أو الأم وإن علوا بالولد وإن نزل.
مثاله: رجل ـ والعياذ بالله ـ حنق على ولده* وصار في قلبه حقد عليه* فجاء يوماً من الأيام وقتله عمداً فهل يقتل؟ لا.
مثال آخر: أبو أم «جد» قال لابن ابنته: أعطني ألف ريال؛ لأنني محتاج* فرفض ابن البنت* فغضب الجد فقتله* فهل يقتل؟ لا.
والدليل الحديث المشهور: «لا يقتل والد بولده» [(24)] هذا من الأثر* ومن النظر أن الوالد سببٌ في إيجاد الولد* فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه.
ولننظر في هذه الأدلة* أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم* فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص* وأما تعليلهم النظري فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه* بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل.
والصواب: أنه يقتل بالولد* والإمام مالك ـ رحمه الله ـ اختار ذلك* إلاّ أنه قيده بما إذا كان عمداً* لا شبهة فيه إطلاقاً* بأن جاء بالولد وأضجعه وأخذ سكيناً وذبحه* فهذا أمر لا يتطرق إليه الاحتمال* بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يقتص منه* قال: لأن قتل الوالد ولده أمر بعيد* فلا يمكن أن نقتص منه إلاّ إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله.
والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد* والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم* ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده* لا سيما إذا كان والداً بعيداً* كالجد من الأم* أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه.
قوله: «ويقتل الولد بكل منهما» يعني لو قتل الولد والده فإنه يقتل لعمومات الأدلة* ولأن هذا قطع رحمه بالقتل فيقطع بالقتل* وابن البنت هل يقتل بجده من أمِّه؟ نعم.
فهذه أربعة شروط* وهناك شرط خامس وهو أن تكون الجناية عمداً وعدواناً.
واشترط بعضهم شرطاً آخر* وهو ألا يكون القاتل هو السلطان* فإن كان القاتل هو السلطان فإنه لا يقتل؛ لأن قتل السلطان فيه مفسدة عظيمة* وهي الفوضى وضياع الأمة* وإنما يقال لهذا السلطان الذي قتل عمداً وعدواناً: إن جزاءك جهنم خالداً فيها* وغضب الله عليك* ولعنك* وأعد لك جهنم وساءت مصيراً* أما ما يتعلق بدنيانا فإننا لا نفسد دنيانا من أجل فرد من الناس.
وهذا التعليل قد يكون فيه حكمة؛ ولأن من ولاة الأمور فيما سبق من الزمان من يقتلون الناس عمداً* ومع ذلك ما قُتلوا* وما أظن أن أحداً سكت عن المطالبة بالقصاص لو حصل له* ولكني أرى أن تعليلهم عليل؛ لأن النصوص الواردة عامة* ولو فتح الباب للسلاطين الظلمة لاعتدوا على الناس يقتلونهم عمداً وعدواناً* وبدون أي سبب* وبكل جرأة على الله وعلى خلقه والعياذ بالله* والمسألة تحتاج إلى نظر دقيق.
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18245.shtml

__________________
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
فتوى

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 06:42 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com