موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 11-04-2012, 03:19 AM   #1
معلومات العضو
أم شادي***

إحصائية العضو






أم شادي*** غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة egypt

 

 
آخـر مواضيعي
 
0 محتاجه فتوى ضروري

 

3agek13 محتاجه فتوى ضروري

السلام عليكم


من فتره حصل خلاف بين زوجي وشخص قريب لينا لكن خلاف شديد جداااااااااااا

وجوزي في موقف شد بيني وبينه وعصبيه منه حلف عليا يمين طلاق اني لو كلمت الشخص ده

ابقى طالق .......

وبعدها كلمت الشخص ده لكن من غير علم زوجي وحاليا زوجي ف بلد اخر

ونازل من السفر بعد كم يوم وطبعا كأي زوجين هيحصل جماع

هل كده ابقى طالق فعلا

مع العلم انه قالها في وقت شد وخلاف بيني وبينه

وكمان مقدرش اقوله اني كلمت الشخص ده لأسباب شخصيه وأسريه لا داعي لذكرها

ياريت تردو عليا ضروري

وجزاكم الله خيرا

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 11-04-2012, 03:25 AM   #2
معلومات العضو
أم شادي***

إحصائية العضو






أم شادي*** غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة egypt

 

 
آخـر مواضيعي
 
0 محتاجه فتوى ضروري

 

افتراضي

يااااااااااااااااااااااااااااااااااارب

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 11-04-2012, 08:41 AM   #3
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي


،،،،،،

الأخت الفاضلة ( أم شادي ) حفظها الله ورعاها


لا يليق بنا إلا أن نحتفل بقدومكم وانضمامكم لأسرة المنتدى ، فنقول :


بكم في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية )

احدى الصروح الرائدة المتواضعة في عالم المنتديات الصاعدة

والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة

ونتمنى لكم فيها قضاء أسعد الأوقات وأطيبها

ونحن بانتظار إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .

ونتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم.

وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ، وجنبكم مايبغضه ويأباه .

مع أمنياتي لكم بالتوفيق


بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( أم شادي ) ، أما بالخصوص فالمسائل التي تحتاج إلى القضاء الأصل عرضها في المحكمة الشرعية وبيان الواقعة حتى يتم الحكم على الوصف الواقع للحالة ، وقد كان العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - على مكانة قدره وسعة علمه يحيل المسائل المتعلقة بالقضاء الى المحكمو الشرعية للبت فيها 0

وأما بالعموم فهذا يسمى بـ ( الطلاق المعلق ) فجمهور العلماء على ان الطلاق المعلق يقع عند حصول الأمر المعلق عليه 0

سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - السؤال التالي : هل يقع الطلاق على المرأة وأنا في خارج البيت وفي عملي، وحلفت بالطلاق على فعل شيء أو تركه، ووقعت فيما حلفت فيه، فهل يقع الطلاق بالرغم أن المرأة لم تسمع هذا الكلام؟ وهل هناك فرق بين الطلاق في غيبة المرأة أو في حضورها ؟؟؟

الجواب : ( ليس بشرط أن يقع الطلاق أن تحضر، يقع الطلاق في غيبتها وفي حضورها، لو طلقها في بلاد بعيدة وقع الطلاق، فليس من شرط الطلاق أن تكون حاضرة، ولكن الطلاق المعلق على شيء يختلف، فإذا كان المعلق عليه شيئاً يقصد منعه أو حصوله أو التصديق أو التكذيب فهذا له حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء، له حكم اليمين، تكفي كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق، كأن يقول: علي الطلاق ما يكلم فلانا، علي الطلاق أن لا يسافر في يوم كذا، علي الطلاق أن لا تخرجي إلى أهلك، علي الطلاق أن لا تكلمي فلاناً أو فلانة، يقصد من هذا منعها من الكلام أو الخروج، وهو يقصد قوله: عليه الطلاق أن لا يسافر منع نفسه من السفر، وما أشبه ذلك، فهذا حكمه حكم اليمين، عليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ولا يقع الطلاق على زوجته. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق، قال هذا الكلام مقصوده التخويف من هذا الشيء ولكنه يقصد وقوع الطلاق، قال: عليه الطلاق أن لا تخرجي إلى بيت أهلك، عليه الطلاق أن لا تكلمي إلى فلاناً، هو يقصد منعها ويقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت فإنه يقع الطلاق عليها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً ) 0

المصدر :
موقع العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -
http://www.binbaz.org.sa/mat/12747

سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - السؤال التالي : السائل إبراهيم عبد الله سوداني ومقيم بالدوحة يقول هناك البعض من الرجال يحلفون بالطلاق ويقولون مثلا عليّ الطلاق أن تفعل كذا وكذا فهل في هذه الحالة تكون الزوجة طالق أم لا علماً بأنه لم يذكر الاسم أو اسم الزوجة وهذه حجة من يقول هذا القول نرجو الإفادة ؟؟؟

الجواب : ( أقول أن الحلف بالطلاق أمر محدث وهو وقوع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فإذا قال الرجل علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا ولم يفعل أو قال لامرأته إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فلم تفعله فأكثر العلماء على أن الطلاق يقع ولا يمين عندهم في الطلاق في مثل هذه الصيغة وذهب بعض أهل العلم إلى إن مثل هذه الصيغة يمكن أن تكون للطلاق وأن تكون لليمين على حسب نية المطلق فإذا قال قلت لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق أقٌصد بذلك تأكيد منعها وتهديدها بالطلاق أن فعلت ففعلت فإننا في هذه الحال نقول عليك كفارة يمين وهي على التخيير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام وأن قال أردت الطلاق حقيقة وأن المرأة إذا خالفتني لم يعد لي فيها رغبة فحينئذٍ يكون طلاقاً معلقا متى وقع فيه الشرط وقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل أمري ما نوى ) 0

المصدر :
موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7531.shtml

ســـئل العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - رحمه الله - السؤال التالي : حلفت بالطلاق على أن لا أعود إلى معصية الله ولكن رجعت بعد ذلك، وحلفت بالطلاق على أن لا أشيش بالمعسل ولكن رجعت بعد ذلك فما الحكم في ذلك ؟؟؟

الجواب : ( إذا كان قصدك منع نفسك من المعصية ولم تقصد فراق زوجتك فعليك كفارة يمين، وإن كنت عازمًا على الطلاق، وقد قلت رغبتك في زوجتك وقع بها طلقة، وهكذا السؤال الثاني، وأنصحك أن تترك المعاصي سواء استعمال شرب الجراك أو غيره، وتترك ذلك تركًا كليًا دون أن تحلف أو تطلق، والتوبة هي الإقلاع عن الذنب إقلاعًا كليًا والندم على ما مضى، والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب أو غيره، وبذلك يقبل الله التوبة عن عباده، والله أعلم ) 0

قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
6/10/1424هـ

المصدر :
ملتقى أهل الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174758

سئل العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - السؤال التالي : كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما ، وكنت في ذلك الوقت غاضباً ، فقلت لها : إن قمت بهذا العمل فأنت طالق ، ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك العمل ، وبعد مضي زمن قليل ، وبعد أن هدأ غضبي أذنت لها في القيام بذلك العمل ، وحينما حان وقت أدائها ذلك العمل عملت ، فهل وقع طلاقي في الأول ، أم أن سماحي لها بعده يلغيه ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ،،،

سماحك لها لا يُلغي الطلاق الذي حلفت به عليها ، أو علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت ، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئاً ، والطلاق باقٍ بحاله ، إذا فعلت ما أردت منعها منه ، فإنه إن كان قصدك بالطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه ، فإنه يكون عليك كفارة يمين ، لأن هذا يجري مجرى اليمين .

أما إن كان قصدك مما ذكرت ، تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء ، فإنه يقع عليها الطلاق ، إذا فعلت ما علقته عليه .

فإن لم يسبقه طلاق يتكمل به ثلاثاً ، فإنه يكون طلاقاً رجعياً ، له أن يراجعها ما دامت في العدة ، أما إذا تكمل بما سبقه ثلاث طلقات ، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زوج آخر" انتهى )( مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان - 2 / 656 ) .


سئل الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله - السؤال التالي : حلف علي زوجي بالطلاق ألا أذهب إلى أهلي ، وهو الآن تراجع فهل عليه كفارة يمين ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ،،،

أولاً : المشروع للمسلم اجتناب استعمال الطلاق فيما يكون بينه وبين أهله من النزاع ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ . قال الحافظ : رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في غاية المرام (261) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) . فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة / 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .

أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : علي الطلاق أن تفعل كذا أو علي الطلاق ألا تفعل أو إن فعلت فامرأتي طالق أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ )( فتاوى المرأة المسلمة - 2 / 753 " .

ثانياً : أما وقوع الطلاق بذلك أو عدم وقوعه ، فالمرجع في ذلك إلى نية الزوج ، فإن كان أرد الطلاق وقع الطلاق إذا فعلت زوجته ما حلف عليها ألا تفعله . وإذا لم ينو الطلاق وإنما نوى منعها فقط فهذا حكمه حكم اليمين .

قال الشيخ ابن عثيمين : " الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1-2 . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) البخاري (1) ، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمن أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح اهـ )( فتاوى المرأة المسلمة - 2 / 754 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : علي الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟؟؟

فأجابت : " اذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك فإنه لا يقع به طلاق ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة اهـ )( فتاوى اللجنة الدائمة - 20 / 86 ) .

والله اعلم ) 0

المصدر :
موقع الاسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/39941

وسئل - حفظه الله - عن رجل قال لزوجته إن رددت على أي رقم غريب فأنت طالق ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ،،،

أولا : الطلاق المعلق على شرط ، كقولك لزوجتك : ( إن رددتِ على رقم غريب غير مسجل في جوالك فأنت طالق ) فيه خلاف بين أهل العلم :

فجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه .

وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع منه ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ، ولا يقع به طلاق ، ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .

وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط ، وأمر نيته يعلمه الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : عليّ الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه ، فهل يقع بذلك طلاق ؟

فأجابت : " إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك ، فإنه لا يقع به طلاق ، ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة " انتهى )( فتاوى اللجنة الدائمة - 20 / 86 ) .

ثانيا : إذا كان قصدك إيقاع الطلاق عند حدوث الأمر المعلق عليه ، وهو رد زوجتك على الرقم الغريب ، وكانت نيتك منعها من الرد على أي رقم غير مسجل في الجوال ، فالطلاق يقع بالرد على أي رقم غير مسجل في الجوال ، وإن كانت نيتك ومرادك منعها من الأرقام الغريبة التي لا تعرفها ولا تثق بها ، لأجل ما يحدث من المعاكسات ، فلا يقع الطلاق في حال ردها على رقم أختك .

فتذكر نيتك ومرادك في أصل المسألة ، أي في تعليق الطلاق على الشرط ، هل تريد به الطلاق أو المنع فقط ، ثم تذكر نيتك ومرادك في الأمر الذي تريد منع أهلك منه .

وفي حال كانت نيتك إيقاع الطلاق ، وأردت منعها من الرد على أي رقم غير مسجل في هاتفها ، فإنه تقع طلقة واحدة ، ولك مراجعة زوجتك أثناء العدة إن لم تكن هذه هي الثالثة .

وإذا لم تكن نيتك إيقاع الطلاق ، وإنما أردت منعها من الرد على أي رقم غير مسجل ، فتلزمك كفارة يمين .

وإن أردت منعها من الأرقام التي لا تعرفها فقط ، فلا يلزمك شيء .

ونوصيك بتجنب استعمال ألفاظ الطلاق في جميع الأحوال ، فإن الطلاق لم يشرع للتهديد والتخويف ، ولا ينبغي للعاقل أن يتكلم بكلمة تملكه وتأسره ، ثم قد يندم عليها في وقت لا ينفعه فيه الندم .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .

والله أعلم ) 0

المصدر :
موقع الاسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/106232

والقول الراجح بالنسبة لي هو : هو قول ابن تيمية، وابن تيمية وابن القيم باعتماد قصد ونية من يتلفظ بتعليق الطلاق على شرط، فإن كان مراده توقيع الطلاق عند وجود الشرط المعلق عليه وقع الطلاق، وإن لم يكن هذا مراده وكان يريد به مجرد تأكيد فعل ما أو منع منه، فإن طلاقه لا يقع بحصول الشرط المعلق عليه وتلزمه كفارة اليمين ، والله تعالى أغلم ،

وهذا بحث قيم تحت عنوان [ هل يحتسب الطلاق المعلق على شرط ؟؟؟ ( 1 ) ]حول المسألة انقله لكم للفائدة :

الأصل في الطلاق أن يقع بألفاظ صريحة تفيده لا يدخلها الاحتمال والتأويل نحو قول الرجل لزوجته: (أنت طالق) أو قوله: (طلقتك، وسرحتك، وفارقتك)· وهذه الألفاظ هي التي نطق بها الكتاب في مثل قوله سبحانه: (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) الطلاق:1، وقوله: (أو فارقوهن بمعروف) الطلاق:4، وقوله: (أو تسريح بإحسان) البقرة:229، فمتى واجه الرجل زوجته بهذه الألفاظ لزمه الطلاق لأنها صريحة لا تفتقر إلى نية فيقع الطلاق لمجرد الخطاب بها· ومن هنا لم يكن مقبولاً شرعاً الهزل فيها واللعب، ولقد نبَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد· النكاح، والطلاق، والرجعة)(2)، وذلك من أجل أن يتحمل كل زوج مسؤوليته فيما ينطق به لسانه·

ونظراً لخطورة الفراق وما يترتب عليه من آثار فإن الرجال درجوا على تهديد نسائهم به، فتراهم يعلقون طلاقهن على قيامهن بشيء أو انتهائهن عنه، وهذا ما يطلق عليه الفقهاء الطلاق المعلَّق على شرط ويميزونه عن الطلاق المنجز الذي يمضي فيها لحال عند التلفظ به· وقد اختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال أحدها أن الطلاق المعلَّق على شرط يقع عند وجود الأمر المعلق عليه، والثاني أنه لا يقع، والثالث أنه ينظر فيه إلى ما يقصده الشخص من تعليقه الطلاق· وهذا تفصيل أقوالهم وأدلتهم في المسألة :

أولاً: آراء وأدلة الفقهاء في المسألة ·

القول الأول : إن الطلاق المعلق على شرط يقع عند حصول المعلق عليه، وهو قول جمهور الفقهاء، وفيهم الأئمة الأربعة، فإنه ورد التصريح به عندهم· فبالنسبة للمذهب الحنفي ورد عن الكاساني قوله: (لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلاناً (···) فإن كانت في ملكه عند دخول الدار صحت اليمين المتعلقة بالشرط وهو الكلام، فإذا كلمت يقع الطلاق)(3)· وبالنسبة للمذهب المالكي جاء في المدوَّنة الكبرى: (قلت: أرأيت لو أن رجلاً قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها بعد ذلك: (إذا دخلت الدار فأنت طالق)، والدار التي حلف عليها واحدة، فدخلت الدار كم يقع عليها؟ قال: يقع عليها تطليقتان إلا أن يكون نوى بقوله في المرة الثانية إذا دخلت الدار فأنت طالق، يريد به الكلام الأول ولم يرد به تطليقة ثانية)(4)· وجاء التصريح بلزوم الطلاق بوجود المعلق عليه عند ابن رشد في مقدماته(5)، وبالنسبة للمذهب الشافعي صرح الإمام الشافعي بأن الرجل (لو قال لها: أنت طالق إن كلمت فلاناً، فكلمت فلاناً وهو حي طُلِّقت)(6)· وبالنسبة للمذهب الحنبلي ذكر ابن قدامة أنه (متى علق الطلاق بإيجاد فعل بواحد منها ـ يعني بالحروف المستعملة للشرط ـ كان على التراخي مثل قوله: (إن خرجت، وإذا خرجت (···) وأيتكن خرجت فهي طالق، فمتى وجد الخروج طُلِّقت)(7)·

ظاهرة هذه النصوص أن الطلاق يرتبط بحصول الأمر الذي علق عليه الزوج طلاقه، وإلى هذا القول ذهبت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية·(8)

واحتج الجمهور لقولهم بما يلي :

1 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون عند شروطهم)(9)، أورده الشيرازي(10) للاحتجاج به على وقوع الطلاق إذا وجد الشرط المعلق عليه، لأنه كالوعد يلتزم به الزوج فيلزمه الوفاء به وقال: (إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل كدخول الحمام ومجيء الشهر تعلق به، فإذا وجد الشرط وقع، وإذا لم يوجد لم يقع لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمنون عند شروطهم)(11)·

2 ـ عمل بعض الصحابة والتابعين من بعدهم، فقد أخرج الإمام البخاري بسنده إلى نافع قال: (طلَّق رجل امرأته ألبتة إن خرجت· فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء)(21)· وروى البيهقي من طريق إبراهيم عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله؟ قال: هي واحدة وهو أحق بها)(31)· وأيضاً روي عن أبي الزناد عن أبيه أن الفقهاء السبعة من أهل المدينة كانوا يقولون: (أيما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلى الليل فخرجت، طُلِّقت امرأته)(14)·

لكن ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم حملا قول الصحابة والتابعين من بعدهم بوقوع الطلاق المعلق على شرط، على ما إذا كان القصد والغرض من تعليق الطلاق إمضاؤه إذا حصل الأمر المعلق عليه لا مجرد الحلف(15)، وذكر ابن القيم أنه صح عن الصحابة أنهم أفتوا بالوقوع في صور وبعدم الوقوع في صور أخرى· وساق ما حفظ عنهم في الوقوع وما أُثِر عنهم في خلافه(16)، مما يبطل دعوى الإجماع على حكم معين في المسألة·

والقول الثاني: إن الطلاق المعلَّق على شرط لا يقع إذا لم يكن القصد من التعليق هو الطلاق· وهو مذهب الشيعة الجعفرية، ففيه أنه (يشترط تجريده ـ يعني الطلاق ـ من الشرط والصفة)(17)· وذكر الدكتور محمد مصطفى شلبي أن العلة في هذا الحكم عندهم هي أن (الطلاق كالزواج، وكما لا يصح الزواج المضاف أو المعلق، فكذلك الطلاق، ولاحتمال أن يجيء ذلك الوقت وهي ليست بزوجة بموتها أو بطلاقها قبله فيكون لغواً)(18)·

وبهذا القول أخذت مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية العربية وبعض الفقهاء المعاصرين، جاء في الفصل الثاني والخمسين من مدونة الأحوال الشخصية المغربية أن (الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع)· وذكر الأستاذ علال الفاسي أن هذا الحكم هو الذي (وافقت عليه الشيعة الجعفرية)(19)، وجاء في الفقرة (ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون الأسرة الليبي رقم 10 لسنة 1984م أنه (لايقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه)، وورد في المادة الخامسة ومئة من قانون الأحوال الشخصية الكويتي أنه (يشترط في الطلاق أن يكون منجزاً)، وهو ما يفهم منه أن الطلاق غير المنجز لا يعتبر، وممن أخذ بهذا القول من الفقهاء المعاصرين الأستاذ علي حسب الله وصرح بميله إليه·(20)·

وعللت المذكرة التوضيحية لقانون الأحوال الشخصية الكويتي اختيار العمل بهذا القول إن (الشرط الذي يعلق عليه الطلاق، لا فرق بين أن يكون ذنباً تقترفه الزوجة وبين أن يكون طاعة منها، (···) وقد يكون التعليق على فعل شخص آخر(···)· وعلى هذا كثرت حوادث الفرقة والشتات من دون ذنب، على حين غفلة من الزوجات الصالحات المطيعات، والزوجة في هذه الحال أحب إلى زوجها· وإن تقوية العزائم على الفعل أو الترك، ومثلها تأكيد الأخبار إنما طريقها في الإسلام هو الحلف بالله تعالى، واستخدام الطلاق لذلك هو انحراف عن غايته وما شرع له، ولو كان اليمين بالطلاق تعليقاً أو تنجيزاً في صورة التعليق مما هو أكثر دوراناً في هذه الأيام)(21)·

والقول الثالث: إنه يرجع في حكم الطلاق المعلق على شرط إلى مراد المتكلم وقصده، فإن كان يقصد به طلاق زوجته عند حصول الشرط، وقع طلاقه بحصوله، وإن لم يكن يقصده وكان يريد فقط حض زوجته على القيام بعمل أو نهيها عنه، لم يقع طلاقه· وهو قول ابن حزم وابن تيمية وابن القيم· قال ابن حزم: (الطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين كل ذلك لايلزم وبالله تعالى التوفيق، ولايكون طلاقاً إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه وهو القصد إلى الطلاق، وأما ما عدا ذلك فباطل وتعدِّ لحدود الله عز وجل)(22)· ويؤخذ من قوله هذا أن القصد إلى الطلاق شرط لصحته، فإذا لم يردد الرجل توقيعه بحصول أمر علقه عليه، لم يقع، وعند ابن تيمية أن (الأصل في هذا أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط· وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث، وإن وقع الشرط فهذا حالف بها لا موقع لها فيكون قوله من باب اليمين لا من باب التطليق والنذر)(23)،

وكذلك قال ابن القيم فصرح باعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ(24)· وأورد في فصل بعنوان هل ينفذ الطلاق المعلق الذي يقصد به الترهيب؟ قول أشهب من علماء المالكية: (إذا قال الرجل لامرأته: إن كلمت عمراً أو زيداً أو خرجت من بيته بقصد أن يقع عليها الطلاق لم تطلق(25)، وعلق عليه بقوله: (لاريب أن هذا الذي قاله أشهب أفقه من القول بوقوع الطلاق، فإن الزوج إنما قصد حضها ومنعها ولم يقصد تفويض الطلاق إليها، ولا خطر ذلك بقلبه ولا قصد وقوع الطلاق عند المخالفة)(26)·

وبهذا القول: أخذت مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية العربية وعدد من الفقهاء المعاصرين· جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 52 لسنة 1929 أنه (لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير)، وجاء في المادة التسعين من قانون الأحوال الشخصية السوري أنه (لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحض على فعل شيء أو المنع منه واستخدم استعمال القسم لتأكيد الخبر لا غير)(27)، وورد في المادة السبعين من قانون الأحوال الشخصية الأردني أنه (لايقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه)(28)، وهو ما جاء في القرار الذي أصدرته الدائرة الشرعية بدولة الإمارات العربية المتحدة·(29)

ومن الفقهاء المعاصرين الذين صرحوا بأخذهم بهذا القول الشيخ محمود شلتوت، والشيخ أبوزهرة، والدكتور مصطفى السباعي، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، فذكر الشيخ محمود شلتوت أن (حكمه ـ يعني حكم الطلاق المعلق ـ أنه إن كان يقصد تخويفها ومنعها من الفعل وهو في نفسه يكره طلاقها ولا يرغب فيه ليس لديه من الأسباب ما يجعله يقصد الطلاق، كان ذلك لغواً من القول لا أثر له في الحياة الزوجية· أما إذا كان منطوياً على بعضها، غير راغب في عشرتها واتخذ التعليق مبرراً له في الطلاق أمام الناس، فإنه يقع إذا خالفت الزوجة، ويقع واحدة رجعية لا غير، ولو كان بلفظ الثلاث أو الستين، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء من سلف الأمة وخلفها، وبه أخذ قانون المحاكم الشرعية المعمول به الآن)(30)، وصرح الشيخ أبوزهرة بأن حكم (من يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق وهو لا يقصد الطلاق، بل يقصد منعها من الفعل، فإن الطلاق لا يقع (···)، أما إن قصد إيقاع الطلاق، فإن الطلاق يقع)(31)· وأوضح الدكتور مصطفى السباعي أنه (لما كان أكثر الناس يقصدون من مثل تلك العبارة معنى اليمين لا إيقاع الطلاق، كان الأخذ بذلك التفصيل أرفق بالناس وأكثر تطبيقاً لدائرة الطلاق وبهذا أخذ قانوننا)(32)، ووصف الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الحكم بعدم إيقاع الطلاق المعلَّق الذي يُراد به الحمل على فعل شيء أو المنع منه بأنه من (التعديلات الضخمة التي أدخلت على تشريعات الأسرة التي تسمى بالأحوال الشخصية)(33)·

تفيد هذه النصوص مراعاة قصد من يعلق الطلاق على شرط، فإن كان يقصد طلاقها عند حصول الشرط وقع طلاقه، وإن كان لا يقصده ويريد به نهي زوجته عن فعل شيء مثلاً فلا يقع طلاق بحصوله·

وهذا القول مبني على ما يلي :

1 ـ إن الله تعالى اعتبر النية في القول فلم يؤاخذ على ما يتلفظ به المرء من قول لا يريده حتى يكون يقصد أثره، فرفع سبحانه وتعالى (المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرهاً لما لم يقصد معناها ولا نواها)(34)· فكذلك المتكلم الطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرهاً لا يلزمه شيء من ذلك لعدم نيته وقصده (···) وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك· ومن هذا قوله تعالى: (ولو يُعجِّل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقُضِيَ إليهم أجلهم) يونس:11(35)·

2 ـ إن الطلاق المعتبر في الشرع هو ما ورد بصيغة منجزة فقط· وإن عبارات الطلاق الواردة في القرآن ـ كما قال الشيخ محمود شلتوت ـ (لا تصدق لغة إلا على من نجز الطلاق وأوقعه بالفعل غير معلق له على شيء، فقوله تعالى: (الطلاق مرتان)، وقوله: (فإن طلّقها)، وقوله (وإذا طلَّقتم)، كل هذا لا يفهم منه إلا شيء واحد هو إيقاع الطلاق بالفعل، أما من علق بالطلاق على فعل غيره زوجة أو غيرها، فإنه لا يصدق عليه أنه طلَّق)(36)·

ثانياً: سبب الاختلاف·

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في المسألة إلى عدم ورود نص من كتاب أو سنة فيها، فهي مسألة خلافية اجتهدوا فيها رأيهم فمنهم من عدَّ تعليق الطلاق على شرط يميناً يلزم به الطلاق عند حصول الشرط المعلق عليه وهو قول الجمهور، ومنهم من لم ير وقوعه وهو مذهب الشيعة الجعفرية، ومنهم من قال بالنظر إلى قصد من يعلق طلاق امرأته على حصول أمر، وهو قول ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم·

فأما جمهور الفقهاء فإنهم ذهبوا إلى أنها يمين يقع الطلاق بها إذا حنث المتلفظ بها وقد ورد التصريح بهذا عند بعض الفقهاء منهم، حيث جاء في المدوَّنة الكبرى: >قلت: أرأيت إن قال الرجل لامرأتك إن دخلت الدار فأنت طالق أو أكلت أو شربت أو لبست أو ركبت أو قمت أو قعدت فأنت طالق ونحو هذه الأشياء أتكون هذه أيمان كلها؟ قال نعم)(37)· ونسب ابن قدامة إلى القاضي أبي يعلى قوله في بيان الحلف بالطلاق بأنه >تعليق على شرط يقصد به الحنث من الفعل أو المنع منه كقوله: (إن دخلت الدار فأنت طالق<، وإن تدخلي فأنت طالق)، أو على تصديق خبره مثل قوله: (أنت طالق إن قدم زيد أو لم يقدم)(38)· وأما ابن تيمية فإنه ميَّز بين ما إذا كان مقصود المعلق للطلاق على شرط هو توقيعه عند حصول الأمر المعلق عليه وبين ما إذا لم يكن يقصده· (فإذا كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور ـ كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط ـ فحكمه حكم الحالف وهو من باب اليمين، وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط(···) فهذا يقع به الطلاق)(39)·

وبناء على هذا كان مذهب الجمهور هو الإلزام بوقوع الطلاق المعلق على شرط إذا حنث المتكلم به، وأبطلته الشيعة الجعفرية لأنها ليست من صيغ اليمين التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوسط ابن تيمية فاعتمد قصد من يعلق الطلاق على شرط·

ثالثاً: الترجيح·

يتبين من خلال عرض آراء وأدلة الفقهاء في المسألة أن القول الراجح فيها هو قول ابن تيمية، وابن تيمية وابن القيم باعتماد قصد ونية من يتلفظ بتعليق الطلاق على شرط، فإن كان مراده توقيع الطلاق عند وجود الشرط المعلق عليه وقع الطلاق، وإن لم يكن هذا مراده وكان يريد به مجرد تأكيد فعل ما أو منع منه، فإن طلاقه لا يقع بحصول الشرط المعلق عليه وتلزمه كفارة اليمين، ويتأيد ترجيحه بما يلي:

1 ـ إن هذه المسألة اجتهادية، لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو من سنة يفيد وقوع الطلاق المعلق على شرط عند حصول الشرط المعلق عليه· وحيث إنها كذلك فإن اختيار أيسر الأقوال فيها وأرفقها هو اختيار على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي (كان إذا خير بين أمرين أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً)(40)، وإن أيسر أقوال الفقهاء هنا هو اعتبار الطلاق المعلق على شرط والذي لايكون المقصود منه إلا الحث على القيام بفعل ما أو الانتهاء عنه أو تصديق خبر أو تكذيبه يميناً مكفِّرة، وقد كثر اليوم استعمال الأزواج هذه الصيغة بقصد حسم نقاش مع زوجاتهم في المواضيع التي يختلفون فيها، فيعلق أحدهم طلاق زوجته على عدم اعتمادها رأيه بدل أن يحترم رأيها ويحكم عليه بميزان الشرع ويراجعها فيها بهدوء· وإنا لو أمضيناه عليهم مع أنهم لايقصدون إيقاع الطلاق وهو كره لهم لوقعوا في حرج، والله تعالى يقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج:78·

2 ـ ويمكن بناء على حديث النيات(41) تقرير اعتماد قصد من يعلق طلاق زوجته على حصول أمر يمكن تحققه، فإذا كان يقصد به مجرد الحمل على القيام بعمل أو الانتهاء عنه، فلا يعتبر طلاقه بحصول الأمر المعلق عليه· ويعرف التعليق الذي يقصد به وقوع الطلاق عند وجود المعلق عليه بأن يعلق طلاقه على أمر غير اختياري، نحو قوله: (إذا أنت ولدت أنثى فأنت طالق)، فظاهر هذه الصغية أن القصد من استعمالها ليس هو التخويف من حصول الشيء المعلق عليه الطلاق، فهي لا تملك تحقيق طلبه أو الانتهاء عنه·

3 ـ إن اليمين كما بيَّن ابن تيمية ثبوتها عند جميع الناس العرب وغيرهم هي (ما تضمنت حضاً أو منعاً أو تصديقاً أو تكذيباً بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالف، فالحالف لا يكون حالفاً إلا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط، فإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفاً)(42)، وهنا يكون تعليق الطلاق على شرط حين لا يكون قصد الزوج منه إنجاز الطلاق يميناً، لأنه يعلقه على أمر يكرهه ولا يفكر في إمضائه، وتكون هذه اليمين داخلة في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك)(34)، وإذا ثبتت يميناً كانت يميناً مكفَّرة تدخل في قوله تعالى: (قد فرض الله لكم تَحِلَّة أيمانكم) التحريم: 2، وقوله سبحانه: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) المائدة:89، وإن هذا الحكم هو المروري عن عطاء بن رباح· روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في رجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم أنكح عليك؟ قال: فإن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثاً· قال: وأحب إلى أن يبر يمينه قبل ذلك)(44)·

الهوامش:

1 ـ الطلاق المعلَّق على شرط من الصيغ التي يتلفظ بها الناس في الطلاق، ويرد بصور مختلفة يهمنا منها في هذاالمبحث وروده معلقاً على قول أو فعل يمكن تحقيقهما، يربط الزوج فراق زوجته بوقوعه، نحو قوله: (إن دخلت دار فلانة فأنت طلاق)، أو قوله: (إذا لم يحضر فلان فأنت طالق)·
2 ـ سنن الترمذي: كتاب الطلاق واللعان، رقم الحديث 4011، وسنن أبي داود: كتاب الطلاق، رقم الحديث 1875·
3 ـ بدائع الصنائع للكاساني: ج3/128·
4 ـ المدوَّنة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون: ج3/3·
5 ـ انطر المقدمات الممهدات لابن رشد: ج2/119 ـ 120·
6 ـ كتاب الأم للشافعي: ج5/199·
7 ـ المغني لابن قدامة: ج4/ 353·
8 ـ انظر أبحاث هيئة كبار العلماء: ج2/387، في قرار رقم 61 بتاريخ 21/11/1393هـ·
9 ـ سبق تخريجه في مبحث الشروط المقترنة بعقد النكاح·
10ـ هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 476هـ، ترجمته في طبقات الشافعية: ج4/215رقم 356، وسير أعلام النبلاء للذهبي: ج8/452، رم 237·
11 ـ المهذب مع شرحه المجموع للشيرازي: ج16/152·
12 ـ هذا لأثر أورده البخاري معلقاً في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران، ج6/206، ولم يورده ابن حجر في كتابه تغليق التعليق كما لم يبين في فتح الباري من وصله·
13 ـ السنن الكبرى للبيهقي: ج7/356·
14ـ المصدر نفسه: ج7/356·
15ـ انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ج3/246·
16ـ أعلام الموقعين لابن القيم: ج3/64 ـ 74·
17 ـ المختصر النافع: 222، نقلاً عن كتاب مدى حرية الزوجين في الطلاق للصابوني: 296·
18 ـ انظر أحكام الأسرة في الإسلام للدكتور محمد مصطفى شلبي: 496·
19 ـ انظر التقريب شرح مدونة الأحوال الشخصية: 253·
20 ـ الفقرة بين الزوجين للأستاذ علي حسب الله: 50 ـ 51·
21ـ انظر قانون الأحوال الشخصية وهو من وضع مجلس الوزراء، إدارة الفتوى والتشريع: 217 ـ 218·
22 ـ المحلى لابن حزم: ج9/478، رقم المسألة 1966·
23ـ الفتاوى الكبرى: ج3/235·
24 ـ انظر إعلام الموقعين: ج3/53 ـ 55·
25 ـ أعلام الموقعين: ج4/79، وأورد ابن رشد قول أشهب في المقدمات في كتاب الطلاق·
26ـ أعلام الموقعين: ج4/79·
27ـ هذا من المبادئ القانونية التي أقرتها المحاكم السورية، (انظر كتاب المبادئ القانونية: 108)·
28ـ لكن ورد ما يعارض هذه المادة في قانون الأسرة الأردني نفسه، حيث ورد التصريح بصحة تعليق الطلاق على شرط وصحة إضافة الطلاق إلى الزمن المستقبل في المادتين 75 ـ 76·
29ـ جاء في هذا القرار أن (الطلاق المعلق لا يقع إذا كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق، أما إذا كان يقصد حصول الطلاق عند حصول الشرط المعلق عليه فيقع الطلاق عند حدوث هذا الشرط) نشر هذا القرار في المجلة العربية للفقه والقضاء: ع4/85·
30 ـ الفتاوى للشيخ شلتوت: 300·
31ـ تنظيم الإسلام للمجتمع للشيخ محمد أبوزهرة: 97 ـ 98·
32 ـ المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي: 137·
33 ـ فتاوى معاصرة للدكتور القرضاوي: ج2/118·
34 ـ ذلك في قوله سبحانه: (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون· من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) النحل: 105 ـ 106·
35 ـ أعلام الموقعين: ج3/44·
36 ـ الفتاوى: 300·
37 ـ المدونة الكبرى: ج3/2·
38ـ المغني لابن قدامة: ج8/334·
39ـ الفتاوى الكبرى: ج3/234 ـ 235·
40ـ صحيح البخاري: كتاب المناقب، رقم الحديث: 3560، وصحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الفضائل، ورقم الحديث 2327·
41ـ صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: رقم1، وصحيح مسلم بلفظ >إنما الأعمال بالنية<، كتاب الإمارة رقم الحديث 1907·
42 ـ الفتاوى الكبرى: ج3/113·
43 ـ صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الإيمان، رقم الحديث: 1653، وسنن ابن ماجة: كتاب الكفارات، رقم الحديث 2121·
44 ـ مصنف عبدالرزاق: رقم 11310
·


المصدر :
مجلة الوعي الاسلامي - العدد 523 - تاريخ 03 / 09 / 2010 م
http://alwaei.com/topics/view/articl...=255&issue=439


هذا ما تيسر لي أخيتي الفاضلة ( أم شادي ) بخصوص هذه المسألة ، وكوني معنا على تواصل عبر صفحات المنتدى ، وأدعو لعامة مرضى المسلمين فأقول :

( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )


( بسم الله ... بسم الله ... بسم الله ... )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )


بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( أم شادي ) ، وحياكم الله وبياكم في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
 

 

 

 


 

توقيع  أبو البراء
 
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:05 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com