السلام عليكم اتمنى تفيدونني أنا وزوجي سكنى في شقه منذو خمسة شهور ولم أكتشف أني مخطئه في اتجاه القبله ألا بعد مضئ شهرين ,فما الحكم في ذلك, وهل أعيد تلك الصلوات؟ أتمنى الرد مأجورين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان على الشخص المذكور أن يحتاط في أمر الصلاة التي هي عماد الدين ويتأكد من جهة القبلة الصحيحة لا سيما أن ذلك ممكن بأسهل وسيلة، وحيث إنه صلى منحرفاً عن القبلة برهة من الزمن ثم تبين له ذلك فإن الانحراف عن القبلة منه ما يبطل الصلاة باتفاق العلماء، ومنه ما لا يؤثر على صحتها لدى جمهورهم، وعليه فإذا كان الانحراف الذي اطلع عليه فيما بعد لا يصل إلى حد الانحراف الذي يؤثر على صحة الصلاة فلا إعادة عليه، وإن كان يصل إلى حد الانحراف الذي يبطل الصلاة عند الجميع وهو جعل الكعبة عن اليمين أو اليسار أو استدبارها من باب أولى وكان غير أعمى فعليه الإعادة إذا كان ذلك حاصلاً في الحضر أي في غير السفر، لأن من الفقهاء من فرق بين من أخطأ وصلى إلى غير القبلة في الحضر حيث يستطيع التأكد من جهة القبلة بالاستدلال عليها بمحاريب المساجد وسؤال الثقاة، وبين من حصل له ذلك في غيره، وبين الأعمى وغيره أيضاً، فقد ذكر ابن قدامة في المغني ما ملخصه:أن غير الأعمى إذا صلى في الحضر ثم تبين أنه أخطأ اتجاه القبلة أعاد ولو كان معتمداً على مخبر تبين خطؤه فيما بعد، ونصه: أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الإعادة سواء إذا صلى بدليل أو غيره لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد لأن من فيه يقدر على المحاريب والقبل المنصوبة ويجد من يخبره عن يقين غالباً فلا يكون له الاجتهاد كالقادر على النص في سائر الأحكام، فإن صلى من غير دليل فأخطأ لزمته الإعادة لتفريطه وإن أخبره مخبر فأخطأه فقد غره وتبين أن خبره ليس بدليل. انتهى.