سئل سماحة الشيخ العلامة : عبد العزيز بن باز –رحمه الله- عن هذا السؤال:
سـ / امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة، كالدش والصنبور وغيرها.
جـ / المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة: الحائض، والنفساء، والجنب، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على بدنه على الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل الغسل، هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل.
وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى، وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس.
ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر، هذا هو الأفضل.
أما الجنب فلا يحتاج للسدر، والماء يكفي، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش، أو بالغرف من الحوض، أو من إناء، أو غير ذلك، كله جائز والحمد لله.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- (11/186)].
لايوجد دعاءٌ منصوصٌ فيما نعلم ، ولكن الغسل من الحيض يشتمل على الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى (الوضوء)، وقد أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ إلا فتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيِّها شاء). وأخرجه الترمذي في سننه ولفظه: (ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
فيشرع لك أن تدعي بهذا الدعاء وهذا الذكر في هذه الأحوال عقب الوضوء وعقب الاغتسال من الجنابة كـ(الاحتلام) مثلاً، وعقب الغسل من الحيض، فهذه الأحوال كلها يُشرع فيها هذا الذكر وهذا الدعاء؛ لأن الغسل من الجنابة والغسل من الحيض يشتمل على الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر.