الأخت المكرمة ( هيا ) حفظها الله ورعاها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أجيبكم بما أجاب به فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ةالجبرين - حفظه الله - حيث سئل السؤال التالي :
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن الفرق بين الحائض والمستحاضة في الحكم الشرعي ؟
فأجاب – حفظه الله – : ( الحيض هو الدم المعتاد الذي يأتي النساء غالبا كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام ، وقد يزيد وقد ينقص ، وأقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وتعرفه النساء بلونه أو بكثرته أو بآلامه أو بغلظه وكذا بوقته المعتاد ، وهو الذي تترك له الصلاة والصوم ومس المصحف والقراءة والطواف ، ولا يطؤها زوج في الفرج حتى تطهر ، أما الاستحاضة فهي دم عرق يخرج من بعض النساء في غير وقت العادة وتطول مدته ، وتعرفه النساء بخفته وقلته ورائحته وكونه في غير الوقت المعتاد واستمراره ، فعليها أن تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي ، فإن لم تكن لها عادة عملت بالتمييز الصحيح إذا كانت تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، وإلا جلست غالب الحيض من كل شهر أو عادة نسائها ، أما في أيام الاستحاضة فإنها تستنجي وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي في الوقت فروض ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف الفتن ، والله أعلم ) ( هداية الأنام إلى فتاوى الرقى للأئمة الأعلام ) 0
كما أرجو مراجعة الرابط التالي للأهمية ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0