حكم منع النساء من الميراث
سئل العلامة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - :
لقد جرت العادة في قريتنا بأن البنات لا يرثن, وإنما يعطون من بعض المال مقابل أن تتنازل هذه البنات لإخوتها عن حصتها في الميراث, ويقولون بأنه بيع وشراء, وأنا أحرص على إرضاء والدي, وقد عرض علينا والدي -نحن البنات- مبلغاً من المال مقابل التنازل لإخواني عن نصيبنا, تقول: علماً بأن المال من والدي وليس من إخوتي, وقد قلت لوالدي بأن هذا لا يجوز, وبأن ذلك يعرضه للعذاب, ولكن إخوتي يقولون لأبي بأنهم لن يعملوا بالأرض ولا بالشجر إلا إذا سجل بأسمائهم, وأبي مصرّ على الموافقة؟ فنرجو من سماحة الشيخ الإجابة.
فكان جوابه:
لا يجوز للأب أن يخص البنين بالورث,
ولا أن يلزم البنات بأن يأخذن العوض هذا منكر هذا من عمل الجاهلية،
ولا يجوز بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعي,
وأن تكون التركة للجميع للبنين والبنات, للذكر مثل حظ الأنثيين
كما قال الله-سبحانه-: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (النساء: من الآية11)،
وهكذا الأخوة الأشقاء والأخوة لأب يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين،
كما قال- جل وعلا-: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (النساء: من الآية176)،
يعني الأخوة الأشقاء والأخوة لأب هذا واجب,
ولا يجوز للأب والأخ أن يحيد عن هذا الأمر،
هذا حرام منكر ومن سنة الجاهلية،
كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ويورثون الذكور الكبار، وهذا غلط كبير
لا يسن للمسلم أن يتشبه بالكفار بل التركة للصغار والكبار,
والذكور والإناث على قسمة الله,
وليس للأب أن يلزم البنات أو يعطيهم شيء من غير رضاهم ليسمحوا لا,
بل يجب أن يمكنوا من إرثهم.
المصدر:
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/20866