موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 22-04-2010, 04:54 PM   #1
معلومات العضو
بنيس

Icon36 ما حكم إيداع النقود في البنك الربوي

أود أن أسأل عن ما حكم إيداع النقود في البنك الربوي .......وشكرا على الإجابة

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-04-2010, 08:00 PM   #2
معلومات العضو
إسلامية
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية إسلامية
 

 

افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحرمة الربا معلومة، وجناية المتعاملين به والمعينين عليه شديدة، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

والأصل أنه لا يجوز وضع المال في بنك ربوي حتى لو تخلص واضعه من فوائده ولم يمتلكها، لما في ذلك من دخول في عقد ربوي، وما فيه من إعانة لهذه المؤسسة الربوية التي تقوم على حرب الله ورسوله. وهذا الأمر الثاني يتناول أيضا من وضعها ببنك ربوي في حساب جار دون فائدة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 46367.

وهذا الأصل باق ولا يجوز الانحراف عنه إلا في حال الضرورة حيث يتعين وسيلة لحفظ المال عند عدم وجود بديل شرعي كالبنوك الإسلامية وغيرها، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وجب على المسلم سحب ماله من البنك الربوي، ومن صور الضرورة التي ذكرها أهل العلم أن يخاف المرء على ماله من التلف أو السرقة، ولا يجد مكانا آمنا غير البنك الربوي يودعه فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 26060 .

وهذا يعني أنه لو كان في الإمكان وضعها في بنك إسلامي فلا ضرورة للبنك الربوي. وعندئذ فأخف الضررين أن يضعها في حساب جار، لأن وضعه في حساب بفائدة يعتبر إقراراً للتعامل بالربا، كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 93440 ، 123222 ، 125353.

أما مسألة رأس المال المسترد فهو حلال على أصله، فقد قال الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. {البقرة : 279**.

ولتعلم أن تخلصك من الفوائد إن وجدت واجب عليك، ولا تؤجر عليه أجر الصدقة لأنها ليست ملكك وإنما تؤجر لامتثال أمر الله تعالى في صرف هذه الأموال إلى مستحقيها وهي منافع المسلمين العامة أو دفعها للفقراء.

والله أعلم.

http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowF...Option=FatwaId

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-04-2010, 11:45 PM   #4
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

جزاك الله خيرا أختنا الفاضلة إسلامية زادك الله علما وتوفيقا

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 11:40 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com