الحمدالله وصلاة والسلام أما وبعد : بالنسبة للسؤال الأول فالجواب كالتالي :
عن جبار رضي الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قال حين سمع النداء : اللهم رب هذه العدوة التامة , والصلاة القائم . آت محمد الوسيلة والفضيلة , وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته , حلت له شفاعتي يوم القيامة )) رواه البخاري والأربعة . مع العلم أن بعد الاذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الوسيلة . وهناك زيادة (( إنك لا تخلف الميعاد )) وهذه زيادة ضعيفة وتكلم فيها محقق نشأت كمال في تحقيق له لكتاب الشيخ الإسلام ( الجواب الباهر في زوار المقابر ) بهذا زياده لا تصح لا تقال مع الدعاء السابق بالحديث لآنها ضعيفة لا تصح والله اعلم .
وأما الجواب على سؤال الثاني يقول فيه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
النساء الأقارب إن كن محارم للإنسان يعني من المحرمات عليه في النكاح فإنه يجوز أن يصافحهن من وراء حائل ومباشرة لأن المحرح يجوز أن ينظر من المرأة التي هو محرم لها وجهها وكفيها وقدميها وما ذكر أهل العلم من ذلك . وأما إذا كانت القريبة ليست محرما فإنه لا يجوز أن يصافحها لا بحائل ولا بدونه حتى لو كان من عادتهم أن يصافحوهن فإنه يجب على المرء أن يبطل تلك العادة لأنها مخالفة للشرع فإن المس أعظم من النظر و تتحرك الشوة بالمس أعظم من تحركها بالنظر غالبا فإذا كان الإنسان لا ينظر إلى كف امرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف . أهـ رحمه الله
قلت : كيف إذا حرم الشيخ الأقارب من تصافح لأنه ليست محرم له , حتى لو كان بحائل , فكيف إذا اجنبي لا شك حرام لا يجوز مصافحة حتى لو بحائل والله اعلم
وجزاكم الله خيراااا
أخوكم / العثمان 0