موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة المعاملات والبيوع

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 08:07 AM   #1
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

Question ما هو حكم الإستثمار في صالات الأفراح ؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال هو :

ما حكم الإستثمار في إقامة صالة أفراح ... علما بأن الصالة سوف يتم إستخدامها في اغراض متعددة في اليمن مثل :
حفلات الزواج بأنواعها مثل الزواج الإسلامي ... الزواج العادي والذي يصاحبه الأغاني ... والزواج اليمني التراثي والذي يصاحبه الأناشيد التراثية والتي يغلب عليها أناشيد الذكر والصلاة على الرسول والدعوات الطيبة ... وهو منتشر كثير في اليمن .. كما انه من الممكن إقامة مناسبات العزاء والمآتم وما يصاحبه من الذكر ... وكذلك يمكن أن تقام فيها أي أنشطة أو إحتفالاات تحتاج إلى قاعة واسعة .

فأفتونا مأجورين هل يجوز الإستثمار في مثل هذه الصالة .

وجزاكم الله خيرا

أخوكم / أحمد أبو عاصم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 08:07 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

بخصوص سؤالك أخي المكرم ( أحمد أبو عاصم ) حفظك الله ورعاك حول الاستثمار في صالات أفراح ، فاعلم يا رعاك الله أن هذا الاستثمار يعتمد على طبيعة عمل تلك الصالة ، فإن كان هذا النوع من الصالات يراعي كافة الضوابط الإسلامية من حيث عدم الاختلاط ، وعدم وجود المعازف ونحو ذلك من مخالفات شرعية ، فهذا جائز من الناحية الشرعية لا شك فيه ، أما إن كانت تلك الصالات لا تنضبط بضوابط الشريعة الإسلامية عند ذلك يصبح هذا العمل غير مشروع ، وفيه إثم عظيم لما يترتب عليه من مفسدة عظيمة ، ويؤدي بالتالي إلى إشاعة الفاحشة والرذيلة في أرجاء المجتمع المسلم ، والأدلة التي تؤيد ذلك وتؤكده كثيرة جداً في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، يقول تعالى في محكم كتابه : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يقول تعالى في محكم كتابه : ( 000 وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ 000 ) ( سورة الأعراف – جزء من الآية 157 ) ، وقد ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ( السلسلة الصحيحة 250 ) 0

قال ابن رجب : ( وقيل الضرر : أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به ، والضرار : أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به ، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع ، ورجح هذا القول طائفة ، منهم ابن عبد البر وابن الصلاح 0
وقيل : الضرر : أن يضر بمن لا يضره ، والضرار : أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز 0
وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الضرر والضرار بغير حق 0
أما إدخال الضرر على أحد بحق ، إما لكونه تعدى حدود الله ، فيعاقب بقدر جريمته ، أو كونه ظلم غيره ، فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل ، فهذا غير مراد قطعا ، وإنما المراد : إلحاق الضرر بغير حق ) ( جامع العلوم والحكم – 2 / 212 ) 0

ومما لا شك فيه أن الكسب المترتب عن افتتاح مثل تلك الصالات كسب حرام ، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ ) ( حديث صحيح - أخرجه الإمام أحمد في سننه ، الترمذي في سننه ، والدارمي في سننه ) ، وقد ثبت من حديث أبو هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : " يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ " وَقَالَ : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ " ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ) ( حديث صحيح – أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب الزكاة ) 0
وضرر صالات الأفراح إن لم تكن منضبطة بالأحكام الشرعية لا تعد ولا تحصى ، ومعلوم اليوم أنه من الصعوبة بمكان ضبط تلك الصالات بأحكام الشريعة الإسلامية ، فاحرص بارك الله فيك أن يكون كسبك حلال ، ومطعمك حلال ، فاليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقك لما يحب ويرضى ، وأن يجعلك من عباده الصالحين 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:50 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com