القتل الخطا وحكمه
يقول تعالى:"من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمةالى اهله الا ان يصدقوا"ويقول صلى الله- عليه وسلم :"رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه", ويقول صلى الله- عليه وسلم :" عقل شبه العمد مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه",والخطأ هو أن يفعل فعل لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله, مثل ان يرمي صيد او هدفا فيصيب إنسان إنسانا فيقتله, واجمع اهل العلم ان القتل الخطا ان يرمي الرامي شيىء فيصيب غيره فلا يختلفون فيه,وهو ما قال به عمر بن عبد العزيز وقتادة والنجعي وبن شرمة والزهري و الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ,فهذا الضرب من الخطأ تجب الدية فيه على العاقلة والكفارة في مال القاتل بغير خلاف ,والدليل على ذلك الاية والاحاديث اعلاه و\دية الخطا هي مائة من الابل اخماسا على ثلاث سنوات اما الاخماس فهي على النحو الاتي
1.عشرون حقه :الناقة التي عمرها ثلاث سنوات .
2.عشرون جذعه:اربع سنوات ودخلت في الخامسة .
3.عشرون بنت مخاض : ذوات حول ودخات في الثانية .
4.عشرون بنت لبون:ما تم لها حولان ودخلت في الثانية.
"31.
5.عشرون ابن مخاض:ذو حول ودخل في الثانية.
وهذا في حديث الرسول صلى الله- عليه وسلم حيث يقول:"في دية الخطا عشرون حقة وعشرون جذعةوعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ",او الف دينار من الذهب ,وهذه تجب على العاقلة.
واليكم اقوال الائمة في ان الدية تجب على العاقلة:
مذهب الحنبلية:
للحنبلية في هذه المسالة تفصيل حيث قال الإمام احمد:
ان العاقلة يحملون على قدر ما يطيقون, وذلك يمكن تقديره شرعا وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ,فيفرض على كل واحد من العاقلة قدرا من المال يسهل عليه ولا يضره, لان العاقلة لا ينبغي ان تكلف من المال ما يجحف بها او يشق عليها , لان لزمها من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاتل من اجل التخفيف عنه , فلا ينبغي ان يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره ويجحف به .
والوجه في عدم التقدير انه لايثبت الا بتوقيت, فهذا لا يثبت برأي والتحكم ,وليس من نص هنا المسالة ,فوجب الرجوع فيها الا اجتهاد الحاكم كمقدير النفقات.
------------------------------
المغني والشرح الكبير ج9ص496
"32"
وثمة رواية اخرى من الامام احمد ,وهي ان يرفض على الموسر نصف مثقال لانه اقل ما يقدر على الزكاة ووعلى المتوسط ربع مثقال لانه ما نقص عن ذلك يعتبر تافها فلا نقطع فيه اليد.1
وجملة القول في المذهب الحنبلي ,ان ما وجب للجناية الخطا وشبه العمد مما تحمله العاقلة اخذ مؤجلا على ثلاث سنوات ,وكذلك لو كان الواجب دية كاملة كدية الحر المسلم ,او دية سمعه اوبصره او يده او رجله قسمة الديه عليهم في ثلاث سنوات , بحيث يجب في اخر كل سنة ثلثها.
اما ان كان الواجب ثلث الدية كدية المأمومة او الجائفة فقد وجب ذلك أخر السنة الأولى , وان كان اقل من دية كاملة كما لو كان نصف دية كدية العين او اليد , او كان ثلثي ديه كدية المأمومتين أو الجائفتين, فقد وجب في اول السنة الاولى الثلث والباقي في الحول الثاني , وان زاد الواجب عن الثلثين وجب الزائد في السنة الثالثة , اما ان كان الواجب ديتين كدية السمع والبصر , فقد وجب الاداء في ست سنين في كل سنة ثلثها , لان الجناية هنا على واحد بمفرده فلا ينبغي له في كل سنة اكثر من دية 2
------------------------
1المغني ج7ص188
2الكافي ج3ص121- 122
"33"
المذهب الظاهري:
قال أهل الظاهر:على العاقلة من الدية والغرة ما يطيقون ,ما لا حرج فيه عليهم وما لا يبقون بعده معسرين فان الله تعلى لم يرد لنا ذلك , فهو سبحانه يقول "لا يكلف الله نفسا الا وسعها ", ويقول تعالى" ما جعل الله عليكم في الدين من حرج " ويقول تبارك وتعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " وبذلك يوخذ من المرء ما يطيقة ولا يشق عليه , وتفصيل ذلك ان ينظر الى مال المرء منت العاقلة والى عياله ,فيفلرض عليه الدية والغرة , وتؤخذ من الفضلات من ماله بحيث يبقى بعد ذلك مستغنيا , وذلك العدل بين افراد العاقلة , قال تعالى "اعدلو هو اقربي للتقوى ". والعدل هو الاخذ بالسنة ,لا بان يساوي بين ذي الفضلة القليلة والكثيرة فتؤخذ منهم سواء , فالعدل ان يؤخذ من الكثير كثير ومن القليل قليل.5
----------------------
1 البقرة الاية 186
2 الحج الاية 78
3البقرة الاية 185
المائدة الاية8
5المحلى ج11ص58
"34 "
المذهب الشافعي :
قال الامام الشافعي : لم اعلم مخالفا من ان النبي – صلى الله عليه وسلم – قضى بالدية على العاقلة ولا اختلاف بين احد علمته بان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها ثلاث سنين , ولا مخالفا في ان العاقلة " العصبة "وهم القرابة من قبل الاب .
وفي معرفة العاقلة قال الشافعي : ينظر الى اخوته لابيه فيحملهم ما يحمل العاقلة فان لم يحتملوها دفعت الى بني جد ابيه , ثم هكذا لا يدفع الى بني اب حتى يعجز من هو اقرب منهم 1. وذلك يعني ان العاقلة تحمل الدية اثلاثا في كل سنة ثلث على ان يكون ترتيب العاقلة مبدوءا بالاقرب للجاني , والاقرب هم الاخوة ثم بنوا الاخوة ثم الاعمام ثم بنو الاعمام , فان لم يفوا حملت الدية على الموالي , فان لم يفوا او لم يكونوا موجودين حملت على بيت المال .
وتؤخذ الدية من العاقلة , بحيث يؤدي الموسر منها نصف دينار والمتوسط ربع دينار من غير نقص او زيادة 2, على ان هذا القدر يؤخذ من مجموع السنوات الثلاث على سبيل المواساة , فالذي عليه ربع دينار اخذ منه في كل سنة نصف سدس دينار , أي جزء من اثني عشر جزءا من الدينار , والذي عليه نصف دينار اخذ منه في كل سنة سدس دينار .
......................................
1 مختصر المزني ص248
2 مختصر المزني ص248 والجموع ج9 ص166
"35"
وقيل في المذهب : ان هذا القدر كله يؤخذ في كل سنة من السنوات الثلاث 1, فلا يجوز والامر كهذا التغليظ عليهم " العاقلة " بالزيادة , ويمكن انقاص هذا المبلغ اذا كانت العاقلة كثر , اما ان قلت العاقلة حتى اصاب الرجل اكثر من المبلغ المذكور , فانه يضم اليهم اقرب القبائل اليهم نسبا , سواء كانوا من اهل الديوان او لم يكونوا , ويدخلوا الجاني مع العاقلة ويؤدي من الدية كاحدهم , لان العاقلة تتحمل جناية وجدت منه اصلا , فكان هو اولى بالتحمل . 2
المذهب المالكي :
قالت المالكية ان الدية على العاقلة يؤدونها في ثلاث سنوات , والعاقلة هم العصبة من النسب , وهو ما قضى به عمر وعلي رضي الله عنهما .
قال ابن العربي عن الدية : تكون على العاقلة انها مؤجلة في ثلاث اعوام, وكذلك قضى عمر وعلي رضي الله عنهم وكذلك النبي – صلى الله عليه وسلم – يعطيها دفعة واحدة لاغراض منها : انه كان يعطيها صلحا وتسديدا , ويعجلها تاليفا , فلما وجد الاسلام قرره الصحابة على هذا النظام .3
.....................................
1 المجموع ج19ص162ومختصر المزني ص248
2 البدائع ج7ص256, الهداية ج4ص229
3 احكام القران لابن العربي ج1 ص 475-476 تفسير القرطبي ج5 ص320.
"36"
اما كيفية حمل العاقلة للدية عند المالكية , فان ذلك عائد على احوال العواقل من حيث اليسر والعسر ليكون حجم الاداء منسجما مع احوالهم , وقد سئل الامام مالك : كيف تحمل العاقلة العقل ؟, فقال : على الغني بقدره وعلى من دونه بقدره , وانما ذلك على قدر طاقة الناس .1
وقال الامام عبد الرحمن بن القاسم , وهو من مشاهير العلماء في المذهب المالكي , فيما رواه عن سحنون رحمهم الله جميعا : ارى الديات كلها دية رجل ودية النصراني ودية النصرانية , اذا وقعت انما تجمع في ثلاث سنين , ونقل عن مالك قوله : الدية تحملها العاقلة في ثلاث سنين .2
وراي ابي حنيفة :
ان القاتل في حال تحمل العاقلة الدية هو كواحد من العاقلة وعلل قوله هذا بان القاتل انما وجبت الدية على عاقلته اعانة له , فلا يزيد عليه فيها .
.....................................
1المدونة ج4 ص481وحاشية الخرشي ج8 ص47
2المدونة ج4 ص479وحاشية الخرشي وحاشية العدوي ج8 ص48
"37"
العاقلة
العاقلة من العقل وهو الحبس والمنع , ومنه العقال وهو الحبل الذي ريبط به البعير , ومنه قول ابو بكر الصديق رضي الله عنه " لو منعوني عقال بعير " , والعقل او المعقلة على لسان الفقهاء بمعنى الدية والمعاقل بمعنى الديات , وقيل : سميت الدية عقلا لانها تعقل لسان ولي المقتول , وقيل سميت الدية عقلا لانها تعقل الدماء من ان تسفك , وقيل : سميت الدية عقالا تسمية للمصدر لان الابل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ثم كثر الاستعمال حتى اطلق العقل على الدية ولم لم تكن ابلا .وعاقلة الرجل عصبته , وهم القرابة من جهة الاب الذين يشتركون في دفع الدية 1.
هذا التفسير الاساسي لمعنى العاقلة في لغة العرب , الا ان الفقهاء قد اختلفت كلمتهم في تحديد المقصود بالعاقلة , ومع اختلافهم تظل اقوالهم منسجمة مع التفسير اللغوي انسجاما متفاوتا و غير بعيد .
وفيما يلي بعض اقول الفقهاء في هذا الموضوع :
................................................
1 القاموس المحيط ج4 ص19, والمعجم الوسيط ج2 ص617 , لسان العرب ج13ص488 ,المغني ج7 , الهداية ج4 ص224, ونيل الاوطار ج7 ص86.
" 38"
العاقلة عند الشافعية :
هم العصبات الذين يرثون بالنسب او يرثون بالولاء وذلك باستثناء الاصل وان على كالاب والجد , وكذلك باستثناء الفرع وان نزل كالابن وابن الابن .وهؤلاء جميعا يحملون الدية عن الجاني في الخطا وشبه العمد , سواء اكان ذلك في النفس او فيما دونها , وذلك على سبيل النصرة وبذل العون للجاني ما دام قد ارتكب جناية غير قاصد لها .
ومن توجيه قولهم كذلك ان الدية جعلت على العاقلة صونا للقاتل , وذلك من الاجحاف والحرج اذا ما اضطلع وحده بالدية ولو كلف الاب والابن بشيء من ذلك لظل القاتل مطوقا بالاجحاف , لان مالهما مثل ماله , ومن اجل هذا لا تقبل شهادتهما له , وهو كذلك يستغني بما لهما عن المسالة مثلما يستغني بماله بالذات .1
العاقلة في المذهب الحنبلي :
يتفق فقهاء الحنبلية مع بقية اهل العلم ان العاقلة من العصبات , لكنهم اختلفوا في الاباء والبنين هل هم من العاقلة ام لا , فقد ورد عند الشافعية انهم ليسوا من العصبات . كل العصبات معتبرون من العاقلة بما فيهم اباء القاتل وابناؤه واخوانه وعمومته وابنائهم , وهذا يتفق مع ما ذهب اليه
........................................
1المجموع ج19 ص153, والام للشافعي ج8ص355
" 39"
الامامان مالك وابو حنيفة في هذه المسالة , واستدلوا كذلك بالقياس على الاخوة والبنين عصبة مثلهم .ويحقق ذلك ان العقل مبني على التناصر , ومعلوم ان الاباء والبنين من اهل النصرة وبذل العون , ومن جهة اخرى فان العصبة في تحمل العقل كشانهم في الميراث , وذلك من حيث تقديم الاقرب فالاقرب والاباء والبنون احق العصبات بالميراث , فهم بذلك اولى بتحمل العقل , وذلك هو الراجح والمعتمد في المذهب .
وعليه فان العصبات من العاقلة سواء كانوا من النسب او الولاء , وهو قول عمر بن عبد العزيز والنجعي وحماد واخرون , ووجه هذا القول ان هؤلاء عصبة يرثون المال اذا لم يكن له وارث اقرب منهم ويدخلون في العقل وعلى هذا فلا يدخل في العقل من ليس عصبة كالاخوة من الام وسائر الارحام والزوج .1
العاقلة في المذهب المالكي :
هم العصبات من الاقارب من قبل الاب , فان عجزوا عن اداء الدية اخذت من الموالي , وتنجم عليهم تنجيما في ثلاث سنوات , فان لم يكن للقاتل عصبة من اقارب ولا من موالي اديت عنه من بيت المال .2.
.........................................
1المغني ج7ص785, والكافي ج3 ص123
2المصباح المنير ج2 ص35 , مختار الصحاح ص736, السفن الكبر للبيهقي ج6ص240.
" 40"
والمعتمد في المذهب ان اهل الديوان ليسوا من العاقلة , انما العاقلة هم العصبات من الورثة , فان عجزوا عن العطاء حملت معهم الموالي على سبيل العون والنصرة , خلافا لاهل الظاهر اذ لا يحملون الموالي شيئا , فانه يراعي عصبة القاتل سواء اكانوا اهل ديوان ام لم يكونوا , حيث قال الامام مالك :" انما العقل على اهل القبائل , اهل ديوان كانوا او غير اهل ديوان " .1
العاقلة في المذهب الحنفي :
قالت الحنفية ان عاقلة القاتل هم اهل الديوان بالنسبة له , وقد كان الديوان يطلق على الدفتر الذي تضبط فيه اسماء المقاتلين من الرجال الاحرار البالغين العاقلين , يسجلون في دواوين لضبط اسمائهم واعدادهم وفصائلهم وعطاياهم .2 ووجه ذلك ان التحمل من العاقلة يراد به التناصر وكد يد العون للقاتل , كي لا يحيق به اجحاف اذا ما اضطلع وحده بالعقل, وقبل وضع الديوان كان التناصر بالقبيلة , الا انه بعد وضع الديوان صار التناصر به وصار عاقلة الرجل اهل ديوانه 3.
وقالت الحنفية : دية الخطا تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين , وذلك باجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك , فقد
..............................................
1المدونةج4ص480.
2الهدايةج4 ص225, نيل الاوطارج7ص86
3البدائع ج7ص256,الهداية ج4ص225
" 41"
روي ان عمر رضي الله عنه قضى بذلك على مشهد من الصحابة ولم يخالفه في ذلك احد منهم فكان اجماعا.
وقالوا :ان كان القاتل من اهل الديوان , فان الدية تؤخذ منه في ثلاث عطايا , لان اهل الديوان يعطون عطية واحدة في كل سنة , وهم بالنسبة للجاني معتبران عاقلة وتجب الدية في مالهم في ثلاث سنين .
"42"
دية الاعضاء
الاعضاء : هي الاطراف واجزاء البدن التي تنتهي الى مفاصل او حدود .
عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كتب الى اهل اليمن كتابا , وكان في كتابه :" ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول , وان في النفس الدية مائة من الابل , وان في الانف اذا اوعب جدعه الدية , وفي اللسان الدية , وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية , وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف دية وفي المامومة ثلث الدية , وفي الجائفة ثلث الدية , وفي المنقلة خمسة عشر من الابل , وفي كل اصبع من اصابع اليد و الرجل عشر من الابل , وفي السن خمسة من الابل وفي الموضحة خمسة من الابل , وان الرجل يقتل بالمراة , وعلى اهل الذهب الف دينار "1
وهذا يدل بوضوح على ان كل ما في الانسان من شيء واحد كاللسان والانف والذكر فيه دية كاملة اما ما فيه شيئان كالعينين والاذنين واليدين ففيهما الدية , وفي الواحدة نصف الدية واما ما فيه اربعة اشياء كاجفان العينين ففيهما الدية , وفي
............................
1رواه النسائي
"43
الواحدة منهن ربع الدية , وما فيه عشرة اشايء كاصابع اليدين والرجلين ففيهما الدية ., وفي الواحدة عشر الدية .وكذلك فان اتلاف منفعة الحس الدية كاملة , وذلك كاذهاب منفعة السمع او البصر او الشم او العقل وغير ذلك من المنافع .1
.........................................
1الكافي ج3 ص96, والاحكام السلطانية للموردي ص234
"44"
التامين وحكمه
التامين مظلمة من مظالم الدولة بجميع انواعه , وهو حرام شرعا على اعتبار ان المؤمن يدفع مبلغا سنويا او نصف سنوي على شيء قد يحدث وقد لا يحدث وبالتالي يخالف الضمان في الاسلام .
وعليه يعتبر المال الذي اخذه المؤمن بعد الحادث مالا ليس له قيمة شرعية فهو محرم والذي وقع عليه الضرر بعد الحادث كالوفاة لا علاقة له بالموضوع , وذلك كمن ورث عن والده مالا محرما فانه يصح له ان يتصرف فيه ويعتبر مالا مشروعا لانه انتقل اليه بسبب شرعي وهو الميراث لذلك يجوز لاهل المتوفى اخذ الدية من التامين عن طريق الذي عمل الحادث وليس مباشرة بانفسهم .
اما المال الذي يؤخذ عند العطوة , فيعتبر جزءا من المصالحة ما دام تم باتفاق الطرفين , سواء احتاجه لمصاريف علاج ام لا .
وفي حوادث السير يعتبر الحادث قتل خطا , او العفو الكامل بالتنازل عن الدية , اما ان كان القتل قتل عمد , فاهل القتيل لهم الخيار في القصاص او الدية او العفو .
اما في الجراح فلا تلزم العصبة بدفع شيء على سبيل الالزام كما في القتل الخطا ولكن على سبيل الندب من باب صلة
"45"