موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام الرقية الشرعية والتعريف بالموسوعة الشرعية في علم الرقى ( متاحة للمشاركة ) > فتاوى ودراسات وأبحاث العلماء وطلبة العلم والدعاة في الرقية والاستشفاء والأمراض الروحية

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 28-07-2008, 07:01 AM   #1
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

Arrow حكم العلاج عند امرأة تدعي علم الغيب

السؤال:
إذا تعالج أحد المرضى عند امرأة تدّعِي علم الغيب، أو أحد الذين يدعون الطب العربي، فإنهم يرون أن هذا المريض سواءً شُفي أو لم يشف لا مخرج له من عندهم إلا بإذنهم، فقد يقولون: اذهب إلى كذا أو إلى كذا. يحددون له الاتجاه الذي يذهب للعلاج منه، وقد يمنعونه من الذهاب إلى أحد غيرهم، ولو ذهب من غير استشارتهم فإنهم يرون أنهم قادرون على التأثير عليه بأي حال ويخوفونه بإصابته بالمرض أو الجنون، ومن الممكن أنه يمتثل لأمرهم مخافة ضررهم عليه فهل لهم تأثير كما يدعون? ولو أراد إنسان الخروج من عندهم، فهل يجوز له إعطاؤهم فلوساً ويبتعد عنهم, وإذا قُدِّر له البعد عن استعمال أدويتهم وأعمالهم هذه، فهل يجوز له السلام عليهم لسبب معرفته بهم أم يهجرهم مرة واحدة?

المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية الإجابة:

لا تأثير لأحد بنفع أو ضر إلا بشيء قد كتبه الله، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف" (أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح).

وأنه لا يجوز إتيان هذه المرأة وأمثالها ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم، بل يجب الإنكار عليهم ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يعاقبوا بما يستحقون، ولا يجوز الستر عليهم ولا الدفاع عنهم لعظم ضررهم على المسلمين وتلبيسهم عليهم.

كما يحرم إعطاؤهم شيئاً من المال مقابل أعمالهم السيئة التي قصدهم من أجلها، أما إذا أعطاهم شيئاً من المال ليتخلص من شرهم فلا حرج في ذلك.

ولا يجوز السلام عليهم ما دامت هذه أعمالهم، إلا إذا تابوا منها وأقلعوا عنها، بل يجب هجرهم حتى يتوبوا، كما يجب الرفع عنهم إلى المحكمة والإمارة والهيئة حتى يعاقبوا بما يستحقون من قتل أو غيره.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثالث عشر (العقيدة).
على هذا الرابط :
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...fatwa_id=10908
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 06:08 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com