موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم يوم أمس, 03:41 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي فمن اشترى سيارة فركبها ثم وجد فيها عيباً فله أن يردها ويأخذ الثمن

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ e ( اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ.
------------
( الخراج ) ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع الحاصلة من العين المباعة أو المؤجرة ، مثل لبن الحيوان ، والانتفاع بالدابة أو السيارة .
( بالضمان ) أي : مقابل الضمان .
·ما معنى الحديث ؟
معناه : أن ما يحصل من فوائد ومنافع العين المباعة يكون للمشتري في مقابل ضمانه للعين المباعة ، إذ لو تلفت العين كانت من ضمانه ، ولم يكن له على البائع شيء ، ومثل ذلك العين المؤجرة .
لأن من تحمل الخسارة – لو حصلت – يجب أن يحصل على الربح .
قالأَبو عبيد وغيره من أَهل العلم: معنى الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجلُفيستغلُّه زماناً، ثم يَعْثُرُ منه على عَيْبٍ دَلَّسَهُ البائعُ ولم يُطْلِعْهُعليه، فله رَدُّ العبد على البائع والرجوعُ عليه بجميع الثمن، والغَّلةُ التياستغلها المشتري من العبد طَيِّبَةٌ له لأَنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله .
·تعني هذه القاعدة : أن من رد بعيب في عقد من العقود فليس عليه رد المنافع التي حصل من المردود ، لأنه مستحق لها في مقابلة غرمها لو طرأ عليها طارئ يستوجب ذلك الغرم .
قد يعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بعبارات مختلفة :
الغرم بالغنم .
المنافع بالضمان .
من ضمن مالاً فله ربحه .
·فمن اشترى ماشية فحلبها ، أو أرضاً فاستعملها ، أو سيارة فركبها أو حمل عليها ، ثم وجد بشيء من ذلك عيباً ، فله أن يرد العين المباعة ، ويأخذ الثمن ، ولا شيء عليه فيما انتفع به ، بل هو مقابل ضمانه المبيع ، لأنه لو تلف في يده لكان من ضمانه .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:31 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com