45س : ما تعريف القضاء لغة ؟
46س : ما تعريف القضاء اصطلاحًا؟
46ج : فعل الواجب بعد وقته.
47س : ما هي الصلاة الفائتة ؟
47ج : الصلاة التي خرج وقتها المحدد لها.
48س : هل يجب قضاء الفائتة على الفور؟
48ج : اختلف العلماء في قضاء الصلاة الفائتة لنوم أو نسيان هل يجب على الفور أو يجب على التراخي؟ فالصحيح عند الشافعية أن من فاتته الصلاة لعذر يقضيها على التراخي ويستحب أن يقضي على الفور. وأما لغير عذر فالصحيح وجوب القضاء على الفور، وذهب الجمهور إلى وجوب القضاء على الفور بكل حال إلا أن يتضرر بالقضاء، فيؤخر بما لا يحصل له به ضرر.
قال في حاشية الروض: يجب قضاء الفوائت فورا، والفور مصدر مأخوذ من فور القدر، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص في بدنه بضعف أو خوف، أو مرض أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب؛ لأن النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر، والمريض يقضيها وإن كان جالسا، ما لم يتضرر، ولا يؤخرها ليصلي قائما.
49س : ما حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة ؟
49ج : اختلف أهل العلم في ترتيب قضاء الفوائت وهو أن يبدأ بأول الصلاة فواتاً ثم التي تليها هل هو واجب أو مندوب؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوبه إن قلَّت الفوائت بأن كانت صلوات يوم وليلة فأقل، وذهب الحنابلة إلى وجوبه مطلقاً، وذهب الشافعية إلى ندبه مطقاً، فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة فصلاته صحيحة عند الجمهور ولا إثم عليه، وصرح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلاً بعدم وجوب الترتيب، قال الشيخ الرحيباني رحمه الله في مطالب أولي النهى: ولا يسقط الترتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التعلم فلا يعذر بالجهل لتقصيره. بخلاف الناسي.
وأما الترتيب في الفوائت القليلة فهو واجب عند المالكية كما سبق، لكنه ليس بشرط عندهم فلو صلاها بدون ترتيب متعمداً فصلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة عند الشافعية الذين لم يوجبوا الترتيب.
50س : ما هب الحالات التي يسقط بها الترتيب بين الصلوات ؟
1- ضيق وقت الصلاة الحاضرة
فإنه يُسقط الترتيب، لأن فرض الوقت آكد من فرض الترتيب، فيصلي الصلاة الحاضرة ثم يقضي الفائتة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال ابن المسيب والحسن والأوزاعي والثوري وإسحاق، وعند الشافعي لا يجب الترتيب أصلاً كما تقدم.
وأما المالكية ورواية عن أحمد وعطاء والليث فقالوا: يرتب وإن خرج وقت الحاضرة.
قلت: والأول أظهر، لا سيما وأن إيجاب الترتيب أصلاً منازع فيه.
2- فوات الجماعة: فمن فاتته الظهر مثلًا فخشي إن قضاها أن تفوته جماعة العصر، سقط الترتيب فيصلي مع الجماعة العصر، ثم يقضي الظهر بعدها، وهذا رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام.
وله أن يدخل معهم في جماعة العصر بنية الظهر بناء على جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام وسيأتي تحريره ثم يصلي بعدها العصر، ولعلَّ الأول أظهر والله أعلم.
3- فوات ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة: فلو ذكر أن عليه فائتة بعد إقامة صلاة الجمعة، فإنه يقدِّم الجمعة، لأنه لا يستطيع أن يقضي الجمعة، فيكون فواتها كفوات الوقت، وهو رواية عن أحمد.
4- النسيان: فلو صلى الفوائت بغير ترتيب ناسيًا، فلا شيء عليه، لعموم قوله تعالى {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا** وفي الحديث أن الله تعالى قال: نعم وفي رواية قد فعلت.
ولحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب خلافًا لمالك ورواية عن أحمد.
5- الجهل: فمن جهل وجوب الترتيب فصلى غير مرتبة، فلا شيء عليه، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، وبه قال الحنفية.
51س : هل يجب قضاء الصلاة الفائتة على صِفَتِها ؟
51ج : ذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية وأبو ثور وابن المنذر أن الاعتبار في صفة الصلاة المقضية بوقت الفائتة، ليكون القضاء على وفق الأداء.
فمن نسي صلاة العشاء وهي جهرية فلم يذكرها إلا نهارًا، قضاها جهرًا على أصلها. والعكس، ويستدل لهم بحديث أبي سعيد المتقدم في قصة الخندق، وفيه: فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ....) الحديث وقد كان هذا بعد المغرب.
وأما الحنابلة، والصحيح عند الشافعية أن الاعتبار بوقت القضاء!
وإذا نسي الصلاة في الحضر فذكرها في السفر: فإنه يصليها تامة غير مقصورة على أصلها، على المذهب الأول، ووافقهم على هذا هنا الشافعي وأحمد، وخالفا في عكسه فقالا: إذا نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر صلاَّها تامة كذلك.
قضاء السنن الرَّواتب: يُشرع قضاء السنن الرواتب إذا فات وقتها في أصح أقوال العلماء، وهو مروي عن ابن عمر، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني وغيرهم ، وسيأتي بيانه مفرقًا في مواضعه في صلاة التطوع إن شاء الله تعالى.
52ج : يُشرع لمن فاتته صلاة وأراد قضاءها أن يؤذن ويقيم، وإن فاتت جماعة أن يصلوا المقضية جماعة، لحديث أبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: قُم فأذن الناس بالصلاة فلما طلعت الشمس وابيضتَّ، قام فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي لفظ حديث ابن مسعود: فأمر بلالاً فأذَّن، ثم أقام فصلَّى بنا.
53س : مــــا هي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ؟
2،1- صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس
فقد ثبت النهي عن صلاة التطوع في هذين الوقتين.
لحديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عند عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
وحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
3- وقت الزوال (عند قائم الظهيرة).
لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب.
54س : مـــا هــي علة النهي عن الصلاة في أوقات النهي ؟
54ج : بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمرو بن عبسة: صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تُسجَّر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار.
55س : مـــا هـــي الأوقات التي يجوز الصلاة فيها في الأوقات المنهي عنها ؟
55ج : مـــــا يلــــــي :
1- عند الظهيرة يوم الجمعة:
فإنه يستحب للمرء التنفل مطلقًا قبل صلاة الجمعة حتى يخرج الإمام، فإذا خرج امتنع من صلاة التطوع، قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، فيتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام -إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
وبهذا قال الشافعي رحمه الله مستدلاًّ بهذا الحديث وبحديث أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة لكنه ضعيف ويغني عنه ما ذكرت ولله الحمد.
وللعلماء قولان آخران: الأول: أنه لا يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها على سواء، وهو مذهب مالك، وحجته عمل أهل المدينة، وهو مردود بالأحاديث المتقدمة.
والثاني: أنه يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد.
ومذهب الشافعي أرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام.
2- صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام.
س : ما حكم صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام في أوقات النهي ؟56
56ج : لا مانع من إيقاع ركعتي الطواف في أوقات النهي المتقدمة لما يأتي:
1- حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:يا بني عبد مناف، لا تمنعواأحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى في أي ساعة شاء من الليل أو النهار.
2- أنه فعله ابن عباس والحسن والحسين وبعض السلف.
3- أن ركعتي الطواف تابعتان له، فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس وأبي ثور.
57س : ما حكم قضاء الفوائت في أوقات النهي ؟
57ج : اختلف أهل العلم في حكم قضاء الفائتة في أوقات النهي على قولين:
القول الأول: لا يجوز في أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي .
وحجتهم مـــــا يلــــــي :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أخرَّها حتى ابيضت الشمس.
2- أنها صلاة، فلم تجوز في هذه الأوقات كالنوافل.
3- ما رُوي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه نام في دالية، فاستيقظ عند غروب الشمس، فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها.
4- ما رُوي عن كعب بن عجرة: أن ابنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه، فلما أن تعالت الشمس قال له: صلِّ الآن.
القول الثاني: يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي وغيرها: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين.
وحجتهم مـــــا يلـــــي :
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
2- حديث أبي قتادة مرفوعًا: إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها.
ففيهما الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لأوقات النهي.
58س : مــــا حكم قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي ؟
58ج : يجوز قضاء السنن الرواتب ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لما يأتي:
1- حديث أم سلمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
2- ما روي عن قيس بن عمرو قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، قال: فسكت عنه وفي رواية فلم ينكر ذلك عليه.
3- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ...) وهذا مذهب مالك والشافعي.
59س : ما حكم الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر ؟
59ج : أجمع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر.
60س : ما حكم الدفن في أوقات النهي عن الصلاة ؟
60ج : اختلف أهـــــل العلم فــــي ذلــــك:
القول الأول: لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم ، لحديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ... فذكرها.
القول الثاني: يجوز صلاة الجنازة في جميع أوقات النهي: وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وحجة الشافعي أنها صلا ذات سبب فتستثنى من النهي.
قلت: الأظهر أنها لا تجوز في هذه الأوقات الثلاثة لأجل النص، لأن فيه مع النهي عن الصلاة، النهي عن الدفن فيها فيتناول النهي عن الصلاة على الجنازة فيها، فيمنع استثناءها من النهي، ثم إن هذه الأوقات الثلاثة قصيرة وليس في الانتظار حتى تفوت ما يخشى منه والله أعلم.
61س : ما حكم صلاة تحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف ونحوها في الأوقات المنهي عنها ؟
61ج : يجوز، وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية عن أحمد.
1- أنه ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقت.
2- ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت، كما في حديث بلال وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام .... فقال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
3- قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة.
4- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
5- ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر كما تقدم.
6- الإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر.
قالوا: فهذه كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلقًا، فتستثنى من النهي.