السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل أبو البراء أود الاستفسار منك عن حكم الساحر في الإسلام فهناك تباين في الآراء بين العلماء والذي يمكن تلخيصه بنقطتين وهما:
1) وجوب قتل الساحر من غير استتابة وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك ورواية عن الامام أحمد وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة. وقال به من الصحابة: عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبو موسى الأشعري والقرطبي إلى سبعة من التابعين وجمهور أهل العلم.
2) وجوب قتل الساحر كفرا إذا عمل بسحره ما يبلغ الكفر، فإن كان سحره بغير الكفر وقتل بسحره قتل قصاصا. وفي غير هاتين يعزر ولا يقتل وهذا مذهب الامام الشافعي وقول الامام أحمد.
بالنسبة للقول الأول فالأدلة معروفة.
ما أود الاستفسار عنه هو: ما هي أدلة أصحاب القول الثاني؟
وجزاكم الله عني كل خير
مستفسرة