موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم يوم أمس, 06:06 PM   #1
معلومات العضو
عبدالله الأحد

افتراضي حكم قضاء صلاة الضحى بعد الظهر

هل تقضى صلاة الضحى إذا خرج وقتها ؟
السؤال: 72828
هل إذا فاتتني صلاة الضحى بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا أقضيها حتى ولو بعد صلاة الظهر ؟.

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

وقت الصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح ، وذلك بمضي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها ، إلى قبيل الزوال ( والزوال هو دخول وقت صلاة الظهر ) ، وقبيل الزوال ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط ، أي قبل دخول وقت النهي " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" (14/306).

قال ابن مفلح رحمه الله : " ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال , والمراد والله أعلم قبيل الزوال ؛ للنهي " انتهى من "الفروع" (1/567).

ثانيا :

اختلف أهل العلم في قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها ، فذهب بعضهم إلى أنها تقضى ، وهو الصحيح عند الشافعية ، وقال به بعض الحنابلة ، وذهب آخرون إلى عدم قضائها ، وهو قول الشافعي القديم ، ومذهب الحنفية والمالكية .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/532) : " قال أصحابنا : النوافل قسمان ( أحدهما ) غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد , فهذا إذا فات لا يقضى ( الثاني ) مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها ، فهذه فيها ثلاثة أقوال : الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها , قال القاضي أبو الطيب وغيره : هذا القول هو المنصوص في الجديد .

والثاني : لا تقضى وهو نصه في القديم ، وبه قال أبو حنيفة .

والثالث : ما استقلّ كالعيد والضحى قُضي ، وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى , وإذا [ كانت ] تقضى فالصحيح أنها تقضى أبدا . وحكى بعض أصحابنا قولاً ضعيفا أنه يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه , وفائت الليل ما لم يطلع فجره , وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا ... وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا , ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وحديث أبي قتادة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة ) رواه مسلم ، والمراد بالسجدتين صلاة السنة الراتبة التي قبل الفجر . وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال : ( إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر ) رواه البخاري ومسلم ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ) رواه البيهقي بإسناد جيد , وعن أبى سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره ) رواه أبو داود بإسناد حسن ... وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) رواه مسلم ... وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرتها وفي هذا أبلغ كفاية , وبالله التوفيق " انتهى باختصار وتصرف يسير .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/191) : " وقال الشيخ عبد القادر : له فعلها بعد الزوال , وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا – يعني استحباباً - " انتهى .

وصرح الحنفية بأن السنن إذا فاتت لا يقضى منها إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض ، فإنها تقضى إلى الزوال . "الفتاوى الهندية" (1/112).

وإلى هذا ذهبت المالكية أيضا ، فلا يقضى عندهم نفل سوى ركعتي الفجر ، تقضى إلى الزوال ، سواء كان معها الصبح أم لا . "بلغة السالك" (1/408).

وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتة" (34/37).

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بأن صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها ، فقد سئل رحمه الله : إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا ؟

فأجاب : " الضحى إذا فات محلها فاتت ؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا ، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا غلبه النوم ، أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) . فالوتر يقضى أيضا " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/305).

والأمر في ذلك واسع ، والحمد لله .

والله أعلم .

المراجع


المصدر:
الإسلام سؤال وجواب

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:41 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com