موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم اليوم, 02:35 PM   #1
معلومات العضو
عبدالله الأحد

افتراضي الزواج تعتريه الأحكام الخمسة

السؤال
ما حكم من لا يرى الزواج واجبًا؟

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقيقة الأمر أن الزواج تعتريه أحكام الشريعة التكليفية الخمسة، فتارة يكون واجباً وتارة يكون مندوباً…..إلخ.
فيجب على من قدر عليه، وتاقت نفسه إليه وخشي العنت ( الزنا )، لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج. قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. أما من كان تائقاً له وقادراً عليه، ولكنه يأمن من اقتراف ما حرم الله عليه فإن الزواج في حقه مستحب.
يحرم في حق من يخل بحق الزوجة في الوطء والإنفاق، مع عدم قدرته عليه وعدم توقان نفسه إليه، إلا إذا علمت الزوجة بذلك ورضيت به.
قال القرطبي: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها، أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها…
بينما يكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق إخلالاً لايرقى إلى أن يوقع ضرراً بالمرأة ، بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء، فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.
وإنما يباح إذا انتفت الموانع مع انتفاء الدواعي.
والله أعلم.

السؤال
أريد معلومات حول الزواج في الشريعة الإسلامية و الشريعة اليهودية والمسيحية ؟

الإجابــة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج في الشريعة الإسلامية له خمسة شروط هي :

- تعيين الزوجين .

- رضا كل من الزوجين .

- وجود الولي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي . رواه أحمد وأبو داود ، وللحديث : أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني

- الشهادة عليه . لحديث عمران بن حصين مرفوعاً : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي .

- خلو الزوجين من موانع النكاح ، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج ، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية ، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم ، أو في عدة ، أو أحدهما محرماً بحج أو عمرة، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة .

وأما الزواج عند اليهود أو النصارى فإنه لا علم لنا بكيفيته ، ولا ينبغي للمسلم أن يهتم به أو يبحث عنه ، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لعباده . وأي شخص عبد الله بدين آخر بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاسر والعياذ بالله، قال تعالى :إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ {آل عمران: 19 ** وقال سبحانه : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران: 85 ** وقال صلى الله عليه وسلم : والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار . رواه مسلم

لذا ننصحك أن تبتعد عن السؤال عما يضرك ولا ينفعك .

والله أعلم .


الشبكة الإسلامية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 1 والزوار 3)
عبدالله الأحد

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 07:09 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com