ومن شروط الصلاة النية . وهي لغة : القصد ، وشرعاً : العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله .
لقوله e : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، والإنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي أن ينوي : فعل الصلاة تقربا إلى الله – أن ينوي فعل هذه الصلاة تاسياً بالنبي e - ونية تعيين هذه الصلاة هل هذه فريضة أم نافلة .
§والنية تتميز بها العبادات عن العادات ، كما تتميز العبادات بعضها عن بعض ، فإن الأعمال تتفق في كثير من الأحيان في مظهرها فلا تتميز إلا بالنية ، فتتميز صلاة الظهر عن العصر ، وراتبة الظهر عن صلاة الفجر إذا صلاهما منفرداً ، ويتميز القضاء عن الأداء ، وحج الفريضة عن النافلة .
§فيجب أن ينوي المصلي عين صلاة معينة كالظهر أو العصر ، أو الوتر أو راتبة الفجر .
§إذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت ، مثال : كرجل قام يتنفل ، ثم ذكر أن له شغلاً ، فقطع النية ، فإن الصلاة تبطل ، لقوله e : ( إنما الأعمال بالنيات ) وهذا قد نوى القطع فانقطعت .
§إن تردد في القطع : كأن يسمع قارعاً يقرع الباب فتردد بين قطع الصلاة والاستمرار فيها :قيل : تبطل ، لأن استمرار العزم شرط وقيل : لا تبطل بالتردد ، وذلك لأن الأصل بقاء النية .
§لو انتقل بالنية من فرض إلى فرض :مثال : إنسان شرع يصلي العصر ، ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء ، فنوى أنها الظهر ؛ فلا تصح صلاة الظهر ولا العصر ، فالعصر بطلت لأنه قطع النية ، والظهر لم تنعقد لأنه لم يبدأ بها من أولها .