موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم يوم أمس, 11:39 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي ومن شروط الصلاة استقبال القبلة ، فلا تصح بدونه

ومن شروط الصلاة استقبال القبلة ، فلا تصح بدونه ، والمراد بالقبلة الكعبة ، وسميت قبلة ؛ لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها ، والدليل على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة :
قوله تعالى : (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) .
وقال e للمسيء في صلاته : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ) . متفق عليه
وأجمع المسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة ، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر ، والقرطبي .
§الحكمة من ذلك : أن يتجه الإنسان ببدنه إلى بيت الله ، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء .
§وكانت القبلة أولاً إلى بيت المقدس ، ثم نسخت إلى الكعبة ، وكان تحويل القبلة في شعبان في السنة الثانية .
ثم ذكر المصنف الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة :
م/ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اِسْتِقْبَالِهَا, لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ, كَمَا تَسْقُطُ جَمِيعُ اَلْوَاجِبَاتِ بِالْعَجْزِ عَنْهَا .
---------------------------
أي : من الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة إذا كان عاجزاً ، مثل أن يكون مريضاً لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة ، فهنا يتجه حيث كان وجهه ، ومثله المأسور والمصلوب إلى غير القبلة .
لقول الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) .ولقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) .ولقوله e : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ، ولأن هذا شرط عجز عنه فسقط .
ثم ذكر المصنف الحالة الثانية ، لكنه ذكر الدليل الذي يدل عليها فقال :
م/ وَكَانَ النَّبِيُّ يُصّلِّي فِي السَّفَر النافلةَ على راحلته حيث توجهت به . متفق عليه ، وفي لفظٍ : غير أنه لا يصليعليها المكتوبة .
---------------------------
أي : ومن الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة : المسافر المتنفل على راحلته .
المسافر : فلا يجوز للمقيم أن يصلي إلى غير القبلة ، المتنفل : فلا يجوز في الفرض أن يصلي إلى غير القبلة .
على راحلته : فلا يجوز للمسافر النازل أن يتنفل إلى غير القبلة ، فلا بد أن يكون مسافراً ، ويصلي نافلة على راحلته .
والدليل على هذا فعل النبي e كما جاء في حديث الباب الذي ذكره المصنف .
ولحديث ابن عمر ( أن رسول الله e كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ، يومئ برأسه ) . متفق عليه
وعن جابر : ( أن النبي e كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة ) . رواه البخاري .
وعن عامر بن ربيعة t قال : ( رأيت رسول الله e يصلي على راحلته حيث توجهت به ) . متفق عليه
زاد البخاري : ( يومئ برأسه - ولم يكن يصنعه في المكتوبة ) .

§قال النووي : ”جواز التنفل على الراحلة حيث توجهت به جائز بإجماع المسلمين“ .
§قوله ( كان يسبح ) قال الحافظ : ”أي يصلي النافلة ، والتسبيح حقيقة في قول : سبحان الله ، فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل“ .
§وطريقة الصلاة على الراحلة : يومئ برأسه كما في الحديث السابق ، وعند الترمذي : ( يجعل السجود أخفض من الركوع ) .
قال الشوكاني : ”الحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ، ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ، ولا يبذل غاية الوسع في الانحناء ، بل يخفض سجوده بمقدار يفترق فيه السجود عن الركوع“ .
قال المباركفوري : ”كان السر فيما ذكر من جواز التطوع على الدابة في السفر ؛ تحصيل النوافل على العبادة وتكثيرها تعظيماً لأجورهم رحمة من الله بهم“ .
إذاً الحكمة هي : حتى لا ينقطع المسافر عن العبادة ، ولا المتعبد عن السفر .
§وهذه الأحاديث التي تدل على جواز ذلك ؛ ظاهرها أنه لا يلزم افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة ، وهذا هو الصحيح .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام .
لحديث أنس : ( أن رسول الله e كان إذا سافر ، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ) . رواه أبو داود
والراجح القول الأول ، وهذا الحديث – إن صح – فهو محمول على الاستحباب ، لأنه فعل والفعل يدل على الاستحباب.
قال ابن القيم بعد أن ذكر حديث أنس : ”وفي الحديث نظر ، وسائر من وصف صلاته e على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به ، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها ، كعامر بن ربيعة ، وعبد الله بن عمر وجابر ، وحديثهم أصح من حديث أنس هذا“ .
§الحديث دليل على استحباب التنفل ، والصحيح من أقوال العلماء أن المسافر يصلي جميع النوافل ما عدا راتبة الظهر والمغرب والعشاء ، فقد ثبت أنه e كان يوتر على بعيره في السفر ، وثبت أنه e صلى عام الفتح سنة الضحى .
وثبت أنه e كان لا يدع سنة الفجر لا حضراً ولا سفراً

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:41 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com