يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ، لأنها مؤقتة بوقت محدد كما قال تعالى ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً).
وقال تعالى ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) .قال بعض العلماء: هم الذين يؤخرونها عن وقتها.
وقال تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ).
[غياً ]أي خسراناً، وقال ابن مسعود: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم .
قال بعض العلماء: إنما أضاعوا المواقيت. كما روي عن ابن مسعود.
وجبريل لما أمّ النبي e في أول الوقت وفي آخره قال : يا محمد ! الصلاة ما بين هذين الوقتين .
وأن الله أمر بأداء الصلاة في حال الخوف والشدة مع الإمكان أن تؤخر وتؤدى بخشوع وسكينة ومع ذلك لم يراع هذا ، بل روعي أن تصلى في وقتها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتأخير الصلاة عن وقتها حرام باتفاق العلماء، وذلك لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك ، بل يصلي في الوقت بحسب حاله ، فإن كان محدثاً وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى ، وهذا لأن فعل الصلاة في وقتها فرض ، والوقت أوكد فرائض الصلاة“ .
وقال رحمه الله : ”ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عرياناً مثل أن تنكسر بهم السفينة ، أو تسلبه القطاع ثيابه ، فإنه يصلي في الوقت عرياناً ، والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء ، وإن كان يجد الماء ، وكذلك إذا كان البرد شديداً فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال وقد قال r : الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنيين ، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير“ .
وقال رحمه الله : ”ومن كان مستيقظاً في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء ، ومن ظنّ أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل“ .
وقال رحمه الله : ”وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت ، كما قال النبي r لعمران : صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً .... ، فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعداً أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه ، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً ، وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض ، والوقت أوكد فرائض الصلاة“