”أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو قادر على الاستتار“ .
قال تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) . والزينة المأمور بأخذها عند الصلاة قسمان :
زينة واجبة : هي ستر العورة كما سيأتي، وزينة مستحبة : وهي ستر ما زاد على العورة .
وقال e : ( إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به ) . متفق عليه
ثم ذكر المصنف شروط الثوب الساتر فقال :
م/ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ .
---------------------------
بشرط أن يكون الثوب الساتر مباحاً ، فلا يجوز أن يكون محرماً .
والمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
محرم لعينه : كما لو صلى بثوب حرير [ ومن المعلوم أن الحرير حرام للرجال ] فلا تصح صلاته .
محرم لكسبه : كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق ، فلا تصح صلاته .
محرم لوصفه : كمن صلى في ثوب مسبل .
وقد جاء في الحديث عن ابن عمر قال : قال رسول الله e : ( من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ) رواه أحمد وهو ضعيف
وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم ، وهذا القول هو الصحيح .
لأن جهة الأمر والنهي مختلفة .
م/ لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ .
---------------------------
هذا الشرط الثاني للثوب الساتر ، أن لا يصف البشرة ، يعني لا يكون رقيقاً يصف البشرة ، فإن كان رقيقاً يصف البشرة من احمرار أو اسوداد ونحو ذلك ؛ فإنه لا يصح الستر به ، لأنه لا يسمى ساتراً .
ولأن الحديث عن النبي e ( صنفان من أهل النار لم أرهما ... نساء كاسيات عاريات ) قال العلماء : يدخل في الكاسية العارية التي تلبس ثوباً تكتسي به لكنه عاري في نفس الوقت لخفته لكونه خفيفاً .
ومن الشروط التي لم يذكرها المؤلف :
أن يكون طاهراً ، فإن كان نجساً فإنه لا تصح الصلاة به ، لا لعدم الستر ، ولكن لأنه لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة .
وهذا أدلته أدلة اجتناب النجاسة ، ومنها حديث أبي سعيد : ( أن النبي e كان يصلي ذات يوم بأصحابه ، فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم ، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم ، قالوا : رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا ، فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ) . رواه أبو داود