موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر العقيدة والتوحيد

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم اليوم, 03:05 PM   #1
معلومات العضو
عبدالله الأحد

افتراضي حكم طلب الشفاعة من الأموات

حكم طلب الشفاعة من الأموات

تنقسم الشفاعة إلى: شفاعة شرعية، وشفاعة بدعية شركية.

وطلب الشفاعة من الأموات من الشفاعة البدعية الشركية، ولها صور متعددة، ويختلف حكمها نظرًا لتعدد صورها، ويمكننا أن نقسِّم تلك الصور إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: شفاعة شركية مخرجة من الملة بالإجماع:
وهي صرف نوع من أنواع العبادة للأموات؛ كأن يدعوهم، فيقول: يا فلان أغثني، أو انصرني، أو اغفر لي.

أو يذبح لهم، أو يسجد، أو غير ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها:
قوله - تعالى -: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء: 36].

وقوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].

وقوله - سبحانه -: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163].

قال الإمام محمد بن عبدالوهَّاب - رحمه الله -:
"وأعظم ما أمر الله به التوحيد؛ وهو: إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك؛ وهو: دعوة غيره معه، والدليل قوله - تعالى -: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء: 36]"؛ [الأصول الثلاثة].

وقال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني - رحمه الله -:
"فإفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده..."، إلخ؛ [تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد].

وقال الشيخ سليمان العلوان - حفظه الله -:
"وطلب الحاجات من الموتى سواء كانوا أنبياء أو صالحين فضلاً عن غيرهم، وسؤالهم الشفاعة، وطلب الإعانة منهم، والاستعانة، والاستغاثة بهم، وسؤالهم غفران الذنوب، وتفريج الكروب - كل ذلك داخل في دعاء غير الله، وكله من الشرك الأكبر، الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة"؛ [القول الرشيد في حقيقة التوحيد].

القسم الثاني: شفاعة بدعية باتفاق العلماء:
لكن لا تصل إلى حد الشرك الأكبر، وإنما هي وسيلة إليه، ومن الشرك الأصغر، وهي أنواع:
1- دعاء الله عند القبور، والصلاة عندها؛ لأجل ما في البقعة من البركة:
بوَّب الإمام محمد بن عبدالوهَّاب - رحمه الله - في كتاب التوحيد بابًا بعنوان: "باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبَد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟".

ثم ساق - رحمه الله - الأدلة على تحريم ذلك؛ منها:
حديث عائشة - رضي الله عنها - قالتْ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي لم يقم منه: ((لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خَشي - أو خُشي - أن يُتخذ مسجدًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
"فحرَّم - صلى الله عليه وسلم - أن تتخذ قبورهم مساجد، بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد: لأجل صاحب القبر، ودعائه، والدعاء به، والدعاء عنده، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده؛ لئلا يُتَّخذ ذريعة إلى الشرك بالله، والفعل إذا كان يُفضِي إلى مفسدة، وليس فيه مصلحة راجحة يُنهى عنه"؛ [قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة].

وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله - أن هذا مِن أعظم الوسائل إلى الشرك، وأن من غربة الإسلام أن الذي حذَّر منه النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وقع، وفعله خلق كثير من المتأخرين، واعتقدوه من القربات، وهو من أعظم السيئات.

2- سؤال الله بجاه أصحاب القبور، بأن يقال: أسألك بحق فلان، أو بجاه فلان عندك، أو بحق الأنبياء.
هذا من الابتداع في الدين، ولم يكن معروفًا عند الصحابة، لا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بعد وفاته، لا عند قبره، ولا غير قبره، وقد قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه - رحمهم الله -: إنه لا يجوز، وقالوا: لا يُسأل بمخلوق، وهذا يتضمن شيئين:
الأول: الإقسام على الله - تعالى - به، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة أو بالمشاعر، فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق، فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى.

والثاني: السؤال به - أي: بذاته - فهذا يجوِّزه طائفة من الناس، والصحيح أنه لا يجوز؛ لعدم وجود الدليل الصحيح عليه، ولأن الصحابة لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - توسَّلوا بالعباس - رضي الله عنه - وهذا يدل على أن التوسل المشروع هو التوسل بدعائه وشفاعته، لا السؤال بذاته؛ إذ لو كان هذا مشروعًا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى السؤال بالعباس - رضي الله عنه"؛ [قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة].

ونقل الإمام الشوكاني إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على هذا، قال - رحمه الله -: "ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به - صلى الله عليه وآله وسلم - في حياته، وثبت التوسل بغيره بعد موته، بإجماع الصحابة إجماعًا سكوتيًّا، لعدم إنكار أحد منهم على عمر - رضي الله عنه - في التوسل بالعباس - رضي الله عنه"؛ [الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد].

وقد ذكر الشيخ محي الدين البركوي (981هـ) - رحمه الله - جوابًا لطيفًا في هذه المسألة، قال:
"المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له، والاستغفار لأجله، والشفاعة فيه، فإنا لما كنا وقفنا على جنازته ندعو له ولا ندعو به، ونشفع له ولا نستشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى؛ لأنه في قبره بعد الدفن أشد احتياجًا إلى الدعاء منه على نعشه؛ فإنه حينئذٍ معرَّض للسؤال وغيره، وقد روى أبو داود عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: أنه - عليه السلام - كان إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه، وقال: ((استغفروا لأخيكم؛ فإنه الآن يسأل...))، ثم قال: "فهذه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أهل القبور بضعًا وعشرين سنة، وهذه سنة الخلفاء الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين، فبدَّل أهل البدع والضلال قولاً غير الذين قيل لهم..."، إلخ؛ [زيارة القبور الشرعية والشركية].

القسم الثالث: اختلف فيه العلماء: هل هي شرك أكبر؟ أو بدعة ضلالة؟
"كما لو قال شخص: أنا لا أسأل الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أريد أن يقربني إلى الرب، وأن يشفع لي عند الرب، فلا أقول: يا رسول الله اغفر لي، أو اشفني، ولكن أقول: يا رسول الله، اشفع لي عند ربك، ويا رسول الله، سَل الله لي المغفرة، أو سَل الله لي الشفاء.

فبعض أهل العلم قال: هذا ليس بالشرك الأكبر، بل هو من البدع العظيمة، ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ لأنه لم يسأل الميت، ولكن اعتقد أن هذا الميت حيٌّ في قبره، فأراد منه أن يسأل الله، ولم يسأله هو.

القول الثاني: أنه شرك أكبر؛ فإنه لا فرق بين كون المرء يسأل الميت ويطلب الحاجة منه، أو يطلب منه أن يقضي حاجته عند ربه، قال - تعالى -: ﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ [فاطر: 14]، وقوله: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ [يونس: 106].

هل ينفع؟ لا يستطيع النفع.

هل يضر؟ لا يستطيع أن يملك ضرك.

﴿ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [يونس: 106]؛ أي: المشركين.

وظاهر هذه الآية وما قبلها تفيد أن سؤال الأموات شرك أكبر، ولو قال: أنا ما أطلب منه، ولكن أطلب منه أن يشفع لي عند ربه، أو يسأل الله لي قضاء الحاجات وتفريج الملمات، ولو قلنا بأنه ليس بشرك أكبر، فهو من البدَع العظيمة، ومن الشرك الذي لا ينزل عن الشرك الأصغر.

ويجب إنكاره، والتغليظ فيه، وإعلام الناس بما أوجب الله عليهم، وتحذيرهم عما نهاهم الله عنه، فلا ينبغي الجهل بذلك"؛ [شرح تجريد التوحيد المفيد للعلوان].


رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/4371...#ixzz8FwgP7Oys

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم اليوم, 03:08 PM   #2
معلومات العضو
عبدالله الأحد

افتراضي

السؤال
هو: ما حكم طلب الدعاء والشفاعة من الميت عند قبره، إذا كان من يفعل ذلك يعتقد أن الميت يسمعه إذا كان عند قبره، ويستدل لذلك بأدلة منها تكليم النبي للمشركين في القليب يوم بدر، ويقول إن فعله مخالف لما كان يفعله المشركون في الجاهلية فإنهم كانوا يعبدون أوثانهم ولكنه يطلب من الميت الدعاء دون أن يدعو الميت ذاته، هل فعله هذا شرك أكبر وهل في المسألة أكثر من قول ؟ أرجو البسط والاستدلال .
الجواب
الحمد لله.


لا يجوز طلب الدعاء أو الشفاعة من الميت ، وخاصة عند قبره ؛ لأنه يكون عنده أشد تعلقا به ، وهذا من البدع المنكرة والوسائل المفضية إلى الشرك وسؤال غير الله ، وقد يصل به الحال إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة ، وهو يحصل كثيرا في هؤلاء ؛ لشدة تعلقهم بالميت .
والشفاعة إنما تطلب من الله ، لا من المخلوقين ، ويأذن الله في الشفاعة لمن يشاء من عباده الصالحين ويرضى ، وذلك لا يكون إلا يوم القيامة .
قال الله تعالى : ( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّه ) يونس/18 ، وقال تعالى : ( أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ) الزمر/43-44
وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ) فاطر13/14
وقد روى البخاري (1010) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ : " اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا " قَالَ : فَيُسْقَوْنَ .
فلو كان طلب الشفاعة والتوسل بالأموات جائزا لما عدل الصحابة رضي الله عنهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به إلى العباس رضي الله عنه .
وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين قديما وحديثا ، لا خلاف بينهم فيه ، إنما يخالف فيه من لا يعتد بخلافه من أهل البدع .
ومن المنقول عن أهل العلم في ذلك :
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" لَيْسَ فِي الزِّيَارَةِ الشَّرْعِيَّةِ حَاجَةُ الْحَيِّ إلَى الْمَيِّتِ وَلَا مَسْأَلَتُهُ وَلَا تَوَسُّلُهُ بِهِ ؛ بَلْ فِيهَا مَنْفَعَةُ الْحَيِّ لِلْمَيِّتِ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَرْحَمُ هَذَا بِدُعَاءِ هَذَا وَإِحْسَانِهِ إلَيْهِ وَيُثِيبُ هَذَا عَلَى عَمَلِهِ " انتهى . "مجموع الفتاوى" (27 / 71)
وقال أيضا رحمه الله :
" وما يفعلونه من دعاء المخلوقين كالملائكة أو كالأنبياء والصالحين الذين ماتوا مثل دعائهم مريم وغيرها وطلبهم من الأموات الشفاعة لهم عند الله لم يبعث به أحد من الأنبياء " انتهى .
"الجواب الصحيح" (5 / 187)
وقال أيضا :
" الثَّانِيَةُ : أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ أَوْ الْغَائِبِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ : اُدْعُ اللَّهَ لِي أَوْ اُدْعُ لَنَا رَبَّك أَوْ اسْأَلْ اللَّهَ لَنَا كَمَا تَقُولُ النَّصَارَى لِمَرْيَمَ وَغَيْرِهَا ، فَهَذَا أَيْضًا لَا يَسْتَرِيبُ عَالِمٌ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَأَنَّهُ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ ، فلَيْسَ مِنْ الْمَشْرُوعِ أَنْ يُطْلَبَ مِنْ الْأَمْوَاتِ لَا دُعَاءٌ وَلَا غَيْرُهُ . وَفِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْك يَا أَبَا بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَيْك يَا أَبَتِ " ثُمَّ يَنْصَرِفُ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : رَأَيْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . وَكَذَلِكَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ نُقِلَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَرَادُوا الدُّعَاءَ اسْتَقْبَلُوا الْقِبْلَةَ يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَدْعُونَ مُسْتَقْبِلِي الْحُجْرَةِ .
وَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ - مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ - وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ " انتهى
"مجموع الفتاوى" (1 / 351-352)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا يجوز أن تطلب منه الشفاعة ولا غيرها كسائر الأموات ؛ لأن الميت لا يطلب منه شيء وإنما يدعى له ويترحم عليه إذا كان مسلما ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة .
فمن زار قبر الحسين أو الحسن أو غيرهما من المسلمين للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما يفعل مع بقية قبور المسلمين - فهذا سنة ، أما زيارة القبور لدعاء أهلها أو الاستعانة بهم أو طلبهم الشفاعة - فهذا من المنكرات ، بل من الشرك الأكبر " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (6 / 367)
وقال :
" لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة ؛ لأنها ملك الله سبحانه ، فلا تطلب إلا منه ، كما قال تعالى : ( قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا )
فتقول : " اللهم شفع في نبيك ، اللهم شفع في ملائكتك ، وعبادك المؤمنين ، اللهم شفع في أفراطي " , ونحو ذلك . وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء ، لا الشفاعة ولا غيرها ، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (16 / 105)

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" ومن الشبه التي تعلقوا بها : قضية الشفاعة ؛ حيث يقولون : نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله ، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله ؛ لأنهم أهل صلاح ومكانة عند الله ؛ فنحن نريد بجاههم وشفاعتهم .
والجواب : أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في تسويغ ما هم عليه ، وقد كفَّرهم الله ، وسمَّاهم مشركين ؛ كما في قوله تعالى : ( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ) انتهى .
"الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد" (ص 70-71)

- أما تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب يوم بدر وسماعهم كلامه : فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في موقف خاص ؛ إذلالا للكفر وأهله : أحياء وأمواتا .
قَالَ قَتَادَةُ : " أَحْيَاهُمْ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا " .
رواه البخاري (3976)
فلا يصح بل لا يجوز أن يقاس عليه سؤال الأموات الشفاعة عند ربهم والدعاء ، بل هذا من أفسد قياس وأشأمه .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا مات الإنسان ذهب سمعه فلا يدرك أصوات من في الدنيا ولا يسمع حديثهم ، قال الله تعالى : ( وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ) فأكد تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عدم سماع من يدعوهم إلى الإسلام بتشبيههم بالموتى ، والأصل في المشبه به أنه أقوى من المشبه في الاتصاف بوجه الشبه ، وإذاً فالموتى أدخل في عدم السماع وأولى بعدم الاستجابة من المعاندين الذين صموا آذانهم عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعموا عنها ، وقالوا : قلوبنا غلف ، وفي هذا يقول تعالى : ( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ) ( إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ) .
وأما سماع قتلى الكفار الذين قبروا في القليب يوم بدر نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم وقوله لهم : هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وقوله لأصحابه : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم حينما استنكروا نداءه أهل القليب فذلك من خصوصياته التي خصه الله بها فاستثنيت من الأصل العام بالدليل ، وهكذا سماع الميت قرع نعال مشيعي جنازته مستثنى من هذا الأصل ، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ) مستثنى من هذا الأصل " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /478-479)
فالأصل أن الميت لا يسمع ؛ لأنه مات ، فبطل سمعه وبصره وكلامه بذهاب روحه ، لكن يستثنى من ذلك ما ورد الدليل الصحيح به دون غيره .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما هو الراجح في سماع الموتى ؟
فأجاب :
" الراجح ما جاءت به السنة ، وهذا ثابت وليس فيه إشكال كما في الحديث : ( إن الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد دفنه يسمع قرع نعالهم ) وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على القتلى في قليب بدر يؤنبهم ويوبخهم ، ولما قالوا : ( يا رسول الله ! كيف تكلم هؤلاء ؟ قال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) ومثلما جاء في الحديث أيضا ً: ( ما من مسلم يسلم على قبر يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام ) ، وإلا فالأصل أنهم لا يسمعون ؛ لأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم ، لكن ما جاءت به السنة لابد من الإيمان به " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (222 /25)
وقال رحمه الله أيضا :
" لكن على فرض أنهم يسمعون فإنهم لا ينفعون غيرهم ، بمعنى أنهم لا يدعون الله له ، ولا يستغفرون الله له ، ولا يمكنهم الشفاعة لهم .
وإنما قلت ذلك لئلا يتعلق هؤلاء القبوريون بما قلت ، ويقولون : ما دام أنهم يسمعون – إذاً - هذا من أولياء الله ، نسأله أن يسأل الله لنا ، أو أن يشفع لنا عند الله ! فهذا غير وارد أصلاً ؛ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (87 /14)
والله أعلم .
اسلام سؤال

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم اليوم, 03:11 PM   #3
معلومات العضو
عبدالله الأحد

افتراضي

قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا

طلب الشفاعة من النبي ﷺ، ومن غيره من الأموات لا يجوز، وهو شرك أكبر عند أهل العلم؛ لأنه لا يملك شيئًا بعدما مات -عليه الصلاة والسلام-، والله يقول: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا [الزمر:44] الشفاعة ملكه ، والنبي ﷺ وغيره من الأموات لا يملكون التصرف بعد الموت في شفاعة، ولا في دعاء، ولا في غير ذلك، الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

وإنما جاء أنها تعرض عليه الصلاة -عليه الصلاة والسلام-؛ ولهذا قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وأما حديث أنه تعرض عليه الأعمال، فما وجد فيها من خير حمد الله، وما وجد فيها من شر استغفر لنا؛ فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي ﷺ، ولو صح لم يكن فيه دلالة على أنا نطلب منه الشفاعة.

فالحاصل: أن طلب الشفاعة من النبي ﷺ، أو من غيره من الأموات؛ أمر لا يجوز، وهو على القاعدة الشرعية من الشرك الأكبر؛ لأنه طلب من الميت شيئًا لا يقدر عليه، كما لو طلب منه شفاء المريض، أو النصر على الأعداء، أو غوث المكروبين، أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من أنواع الشرك الأكبر، ولا فرق بين طلب هذا من النبي ﷺ، أو من الشيخ عبدالقادر ، أو من فلان، أو فلان، أو من البدوي، أو من الحسين، أو غير ذلك، طلب هذا من الموتى أمر لا يجوز، وهو من أقسام الشرك، وإنما الميت يترحم عليه، إذا كان مسلمًا، ويدعى له بالمغفرة والرحمة، والنبي ﷺ إذا سلم عليه مسلم يصلي عليه -عليه الصلاة والسلام-، ويدعو له، أما أن يطلبه المدد، أو الشفاعة، أو النصر على الأعداء، كل هذا لا يجوز، وهذا من عمل أهل الجاهلية، ومن عمل أهل الشرك.

فيجب على المسلم أن ينتبه لهذا، وأن يحذر مثل هذا، نعم.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 1 والزوار 3)
عبدالله الأحد

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 11:25 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com