موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم يوم أمس, 07:34 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا أن الرجعة تحصل بالقول : كقوله : راجعتك .

( بلفظِ : راجعتُ امرأتي ونحوهِ ) .
أي : أن الرجعة تحصل بالقول : كقوله : راجعتك .
وهذا محل اتفاق بين العلماء .
كقول : راجعت امرأتي ، رددتها ، أمسكتها ، أعدتها .
قال ابن قدامة : فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف .
فائدة :
هل تحصل الرجعة بالفعل ( وهو الوطء ) ؟ يعني لو وطء زوجته الرجعية دون أن يتلفظ هل مجرد الوطء يكون رجعة :
اختلف العلماء على أقوال :
القول الأول : إن الرجعة لا تحصل بالفعل ، فلا تحصل إلا بالقول .
وهذا قول الشافعي وهو قول ابن حزم .
أ- لان إعادة الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه ، فلا بد من القول .
ب- أن الله سمى الرجعة رداً ( وبعولتهن أحق بردهن ... ) والرد إنما يكون بالكلام دون الفعل .
القول الثاني : أن مجرد الوطء يكفي ولو لم ينو .
وهذا مذهب الحنفية .
أ-لأنه استباح منها ما لا يستباح .
ب-لقوله ( مره فليراجعها ) فلم يخص قولاً من فعل ، ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل .
القول الثالث : يصح بشرط نية الرجوع . ( أن يجامعها بنية الرجعة ) .
وهذا قول مالك ، واختاره ابن تيمية .
لعموم ( إنما الأعمال بالنيات ) .
لأن المرتجع الواطئ إذا نوى بوطئه إحداث الرجعة حصلت له كما نواها ، وإن وطئ دون نية الرجعة فلا تكون رجعة لانتفاء شرطها وهو النية .
والراجح تحصل بالوطء مع نية المراجعة ، واختاره ابن تيمية .
قال السعدي : وإن كان قد طلقها رجعياً فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه، وإما أن تكون في العدة، فإن قصد بالوطء الرجعة : صارت رجعة وصار الوطء مباحاً، وإن لم يقصد به الرجعة : فعلى المذهب تحصل به الرجعة، وعلى الصحيح : لا تحصل به رجعة، فعليه : يكون الوطء محرَّماً .
وقال ابن عثيمين : القول الثاني : أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة؛ لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل الزنا، فهذا الرجل قد تكون ثارت شهوته عليها، أو أنه رآها متجملة وعجز أن يملك نفسه فجامعها، وما نوى الرجعة، ولا أرادها، ولا عنده نية أن يرجع لها، فعلى هذا القول لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية الرجعة، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن الوطء قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع، وقد يكون لمجرد الوطء والشهوة فلا يدل على الإرجاع ... . إلى أن قال: فالصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء إلا إن كان من نيته أنه ردها، وأنه استباحها على أنها زوجة، فإذا كان كذلك فهذه مراجعة، لكن على هذا القول لو أنه جامعها بغير نية الرجوع، وأتت بولد من هذا الجماع، فهل يكون ولدا له؟ الجواب: نعم، يكون ولداً له، لأن هذا الوطء وطء شبهة، لأنها زوجته ولم تخرج من عدتها، ولا يحد عليه حد الزنا، وإنما يعزر عليه تعزيراً . (الشرح الممتع)

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:21 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com