مثال : إنسان انشق ثوبه فصار يخيطه ، فحان خروج الوقت ، فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عرياناً ، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستتراً ، فقالوا : فهذا تحصيله قريب ، فهنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها .
لكن الصواب أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة مطلقاً ، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وما عجز عنه من واجبات الصلاة يسقط عنه ، ولأنه لو جاز انتظار الشرط ما صح أن يشرع التيمم .