أخي الكريم ( أبو علي ) حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أولاً أهلاً وسهلاً بك بين أهلك وإخوانك في هذا المنتدى الطيب ، ونأمل أن نستفيد من علمكم في المسائل المتعلقة بالرقية الشرعية ، كما نأمل أن نقدم لكم ولو القلبل في هذا العلم الشائك 0
أما بخصوص سؤالك أخي الحبيب ( أبو علي ) حول دفع مبلغ معين للدولة مقابل شراء سيارة ، فالمبلغ المدفوع أصبح ملكاً للدولة ومسألة التأخير في تسليم السيارة ليس له علاقة بالزكاة ، وكما تعلم أخي الحبيب فالزكاة تكون على المال أو عروض التجارة ونحوها إذا مر عليها الحول ( عام كامل ) ، وبلغت النصاب وهذا مجمع عليه بين العلماء ( جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء ما دون الخمس من الإبل ، والأربعين من الغنم ، فليس فيها زكاة ، وكذلك ما دون مائتي درهم من النقود الفضية " الورق " ، وما دون خمسة أوسق من الحبوي والثمار ، والحاصلات الزراعية ) ( فقه الزكاة - للشيخ يوسف القرضاوي - 1 / 149 ) 0
ومقدار الزكاة هي 2،5 % من المبلغ الذي دار عليه الحول ، ومن هنا يرى أن الثمن الذي دفعته مقابل شراء هذه السيارة إذا كانت للإستخدام الشخصي ليس عليه زكاة ، لا سبع سنوات ولا أقل من ذلك 0
أما إن كان شراء السيارة بغرض التجارة فالأحوط أن يخرج عنها زكاة لسنة واحدة فقط ، والله تعالى أعلم 0
سائلاً المولى عز وجل أن يحفظك أخي أبو علي وأن يرزقك الإخلاص في القول والعمل ، ونحن في انتظار مشاركاتك في هذا المنتدى ، وحللت أهلاً ووطئت سهلاً ، وحياك الله مرة أخرى بين أهلك وإخوانك 0
أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني