عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 16-08-2005, 04:56 PM   #1
معلومات العضو
منبر الحق

Thumbs up ثلة من الأحكام والآداب تتعلق بالحجام والحجامة !!!

من واجب الديانة على الحجام:جملةٌ من الخصائص والصفات،قسم منها:لأنه مسلم من عامة المسلمين، وقسم :لأنه حجام يندرج فعله تحت فرع من فروع علم الطب،وقد وكّلت إليه أرواح الناس ورعايتها،وسأذكر هذه الصفات والخصائص الواجبة على سبيل الإجمال.
وهناك جملة من الآداب: وجودها في الحجام على سبيل الندب والاستحباب.
فأقول :
1- الدافع :
يجب أن يكون دافع الحجام الأول هو: علاج المريض،والمحافظة على حياته،غاضاً النظر عن لونه وجنسيته،ووظيفته الاجتماعية،ومشاعره الشخصية،وأن لا تكون غايته هي جمع المال لا غير،وأن يفعل كل ذلك ابتغاء مرضاة الله جلَّ وعلا.
قال رسول الله: ((إنما الأعمال بالنيات)) متفق عليه.وقال-أيضاً- r :
(( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )) أخرجه:مسلم .وفي الصحيح عن أنس –رضي الله عنه – أن النبي r قال: (( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبُّ لنفسه )) .
2- الصدق:
لا تستقيم معاملة الحجام للمرضى إلاّ بعد مراعاة هذا الواجب والتزامه،فتكون أقواله وأفعاله وأخباره متفقة مع الحقيقة والواقع،ومن ثمّ تحمل الثقة والطمأنينة إلى المرضى،وترفع الشكوك والظنون السيئة عنهم .
18
قـال الله جـلَّ وعـلا:يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكـونوا مـع الصادقين( سورة التوبة،آية:119.
وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي قال: (( عليكم بالصدق،فإنَّ الصدق يهدي إلى البر،وإن البر يهدي إلى الجنَّة،وما يزال الرجل يصدق ،ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً،وإياكم والكذب؛فإن الكذب يهدي إلى الفجور،وإنّ الفجور يهدي إلى النار،وما يزال الرجل يكذب ،ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً )) .
فيحرم على الحجام أن يخبر المريض بما يخالف الحقيقة والواقع،ويعتبر مسؤولاً عن كلِّ قول صادر عنه،متحملاً للأضرار المترتبة عليه إذا كذب فيما أخبر .
3- النصيحة للمرضى:
تعتبر النصيحة للمرضى من أهم الواجبات التي ينبغي على الحجام مراعاتها،والقيام بها على الوجه المطلوب.
فمن حقوق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له،فيرشده إلى أصلح الأمور ،وخير حاله في الدنيا والآخرة ،ففي صحيح مسلم من حديث تميم الداري-رضي الله عنه-أن النبي قال: (( الدين النصيحة،قلنا: لمن؟قال:لله،ولكتابه،ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم )) .
وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن جرير-رضي الله عنه- أنه قال:
((بايعت رسولالله على إقامة الصلاة،وإيتاء الزكاة ،والنصح لكل مسلم )) .
فالواجب على الحجام:القيام بواجب النصح للمرضى فيشير عليهم باختيار الأصلح،والأخف ضرراً،ولو كان على سبيل فوات المصلحة الدنيوية عليه،فما عند الله خيرٌ وأبقى .
19
فإذا علم الحجَّام: أن العلاج الأفضل لهذا المريض في بديل آخر غير الحجامة،أو دواء آخر ،وجب عليه إخبار المريض بذلك،ولا يمتنع عن نصحه خشية فوات مصلحة دنيوية .
4- الوفاء بالوعد:
الحجام قد يحدد مواعيد معيّنة لمرضاه،فيجب عليه شرعاً الوفاء بهذه المواعيد،ولا يجوز له تأخير ذلك،إلاَّ لوجود عذر شرعي يرخـص له التخلف عن أداء هذه الالتزامات في المواعيد المحددة .
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-قال:قال رسول الله: (( آية المنافق ثلاثٌ،إذا حدث كذب،وإذا وعد أخلف،وإذا ائتمن خان )) .
5- حفظ عورة المريض:
دلت الأدلة الشرعية على وجوب حفظ العورات،وستر السوءات،وعدم النظر إليها بدون حاجة داعية إلى النظر .
قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنَّ الله خبير بما يصنعون $وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنَّ ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهنَّ … الآية ( سورة النور،الآيتان:30-31 .
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي r قال:
(( لا ينظر الرجلُ إلى عورة الرجل،ولا المرأة إلى عورة المرأة )) .

وقد أجمع علماء الإسلام –رحمهم الله- على وجوب ستر العورة عن أعين الناس(1) .
ومن ثمَّ فالحجام مطالبٌ شرعاً بالتزام هذا الأدب،ومراعاة حرمة العورة،فلا يجوز له أن يقوم بمطالبة المرضى رجالاً كانوا أو نساءً بالكشف عن موضع من العورة إلاّ بعد أن توجد الضرورة الداعية إلى ذلك الكشف .
وبالنسبة للمرأة المسلمة إن احتاجت للحجامة،فالأولى لها على الأصل أن تحجمها امرأة،فإن لم تجد وكانت محتاجة للحجامة جاز أن يحجمها رجل .
قال الإمام العز بن عبد السلام –رحمه الله-: ((ستر العورات والسوءات واجب،وهو أفضل المروءات وأجمل العادات،ولا سيما في النساء الأجنبيات،لكنّه يجوز للضرورات والحاجات.
أمّا الحاجات: فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه،ونظر الأطباء لحاجة المداواة .
وأما الضرورات: فكقطع السلع المهلكات،ومداواة الجراحات المتلفات )) (2)
فبين- رحمه الله-:أن نظر الطبيب إلى عورة مريضه لمداواة جراحة وغيرها يعتبر من المستثنيات من حرمة النظر إلى العورة،وذلك لمكان الضرورة والحاجة .
_____________________
1-انظر: قوانين الأحكام الشرعية،لابن جزي: (ص69) .
2- انظر:قواعد الأحكام،للعز بن عبد السلام: (2/165) .

فإذا جاز للحجام الرجل أن يحجم المرأة عند الضرورة إلى ذلك وجب أثناء الحجم أمور:
أولاً : عدم الخلوة بالمريضة .
قال ((لا يخلونّ رجلٌ بامرأة إلاّ مع ذي محرم )) أخرجه البخاري .
ثانياً: غض البصر عن غير موضع الحجامة .
قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنَّ الله خبير بما يصنعون $وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنَّ ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهنَّ … الآية ( سورة النور،الآيتان:30-31 .
ثالثاً : نصحُ المريضة بالحجاب الشرعي .
رابعاً : كشف الجزء المطلوب والضروري من جسمها لا غير .
وذلك للقاعدة الشرعية التي تقول: ((ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)) (1) .
قال الشيخ أحمد الزرقاء-رحمه الله- في شرحه لهذه القاعدة:ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب،فإذا اضطر إنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور،بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط )) (2) .

ــــــــــــــــ
1- الأشباه والنظائر،للسيوطي: (ص84) والأشباه والنظائر،لابن نجيم: (ص86) .
2- شرح القواعد الفقهية،للزرقاء: (ص133) .
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة