عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 23-02-2008, 11:44 AM   #6
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي


،،،،،،

بارك الله فيكم أخي الحبيب ( العرب ) ، إذا علم بأنه قد أصاب شخص ما بعينه فعليه أن يبادر فوراً لأذخ وضوء نفسه أو غسله وأن يذهب للمعين ويبلغه بذلك ويعطيه الغسل أوالوضوء ، وأرى هنلا أن أقدم هذا البحث لمزيد من الفائدة وهو تحت عنوان :

[align=center]( && هل يجبر العائن على الغسل أو الوضوء && )[/align]

قال النووي : ( اختلف العلماء في العائن هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا ؟
فمن العلماء من أوجبه واحتج من أوجبه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم السابقة : " وإن استغسلتم فاغسلوا " وبرواية الموطأ - حديث سهل بن أمامة - أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء والأمر للوجوب 0
قال المازري : والصحيح عندي الوجوب 0 أما إذا خشي على المعين الهلاك وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبدء به أو كان المشرع أخبر به خبرا عاما ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن فحينئذ يبعد الخلاف لأنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه ) ( صحيح مسلم بشرح النووي - 13 ، 14 ، 15 / 343 ) 0

قال المناوي : ( وفيه جبر العائن على الوضوء المذكور وأن من اتهم بأمر أحضره الحاكم وكشف عنه ) ( فيض القدير - 4 / 324 ) 0

قال القرطبي : ( العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرك فإنه يؤمر بالاغتسال ، ويجبر على ذلك إن أباه ، لأن الأمر على الوجوب لا سيما هذا ، فإنه قد يخاف على المعين الهلاك ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو ، ولا سيما إذا كان بسببه وكان الجاني عليه ) ( الجامع لأحكام القرآن - 9 / 226 ) 0


سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم طلب غسول العائن والتوجيه لمن يطلب منه ذلك فأجاب - حفظه الله - :

( إذا عرف العائن وتحقق أنه هو الذي أصاب المعين فإنه يطلب منه غسل يديه أو شيء من بدنه ليصب على المعين أو يشرب منه وهكذا إذا عرف العائن نفسه أنه يصيب من عانه فعليه أن يبرك على المعين بقوله :
" ما شاء الله لا قوة إلا بالله " ، وعليه بعد الإصابة بالعين أن ينفث عليه أو يغسل بعض جسده ويصبه عليه 0

ولا يجوز له الامتناع عن الغسل إذا طلب منه ذلك سواء كان متهما لكلمة قالها أو متيقنا أن نفسه الذي أصاب المعين 0

ولا يجوز أن يغضب من ذلك ولو عرف من نفسه أنه لا يعين فإن العين قد تسبق صاحبها وكثيرا ما تقع الإصابة بدون إرادة العائن حتى قد يصيب بعض أولاده أو بعض ماله ثم يندم على كلمة صدرت منه ، والله أعلم ) ( الفتاوى الذهبية - ص 112 ) 0


ويقول - حفظه الله - في تقديمه للكتاب الموسوم " كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية " :

( ليس في الاتهام فتح لباب العداوة والبغض ، كما يظن البعض ، فإن العين قد لا يخطر ضررها ببال العائن فالاتهام لإنسان ما ليس جزما بأنه العائن وإنما هو إعمال للحديث فيؤخذ من الأثر المفيد من غرقه أو ريقه أو شيء مما مسه كغسل حذائه أو ثوبه أو يديه ولو بدون علمه ويصب على المعين فإنه يبرأ وهو نافع بإذن الله تعالى كما دلت عليه التجربة وعضده الحديث الصحيح فعلى هذا لا ينبغي أن يكون ذلك سببا للعداوة والمقاطعة بل هي تجربة وفيها منفعة وتكون من أسباب الألفة والمحبة لنفع المسلم وإزالة الضرر عنه ) ( كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية ؟ - ص 6 – 7 ) 0

قال صاحبا الكتاب المنظوم " فتح الحق المبين " تحت عنوان مواجهة العائن إذا عرف :

( من المشاكل الكبيرة التي تواجه المعين أو أهله كيف يواجهون العائن ؟

فهم يخشون غضبه وغضب أهله من جهة ، ويخشون أن تترتب على ذلك قطيعة أو ما شابه ذلك 0
فنقول لهؤلاء :

أولاً : يجب التأكد من العائن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أعان عامر بن ربيعه سهل بن حنيف : ( هل تتهمون أحدا ؟ ) قالوا : عامر فدعاه 00 الخ 0 والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تأكد ممن أعان عامر بن ربيعه ، وإنما يكون التأكد بصدور الكلام من العائن ، أو بإخبار أحد عنه أو غير ذلك من القرائن الدالة على العائن 0

ثانياً : إذا لم يكن هناك تأكد تام فعلى الأقل غلبة ظن 0

ثالثاً : ينظر في حال العائن هل هو ممن يخاف الله ويقبل المواجهة ؟ فإن كان كذلك يذكر بالله ويقال له الأمر بكل صراحة 0

رابعاً : إذا كان ممن يظن أن العين منه وهو ممن يغضب إذا وجه فهذا يذكر بالله كثيرا ويخوف به ، ويرسل له أقرب الناس إليه ويستعطف لحال من به العين 0

خامساً : إذا رفض الاغتسال فهل يجبر عليه ؟ هذا محل نزاع 0 ونقلا قول المازري الذي يرى بالوجوب ) ( فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين - ص 196 - 197 ) 0


قلت : إضافة إلى ما نقله الشيخ الدكتور عبدالله الطيار والشيخ سامي المبارك في منظومتهما " فتح الحق المبين " فإني أرى أن يلجأ أحيانا للحيلة للأخذ من غسل أو وضوء العائن على أي صفة شرعية كانت ، دون علمه بذلك ، إن كانت المكاشفة سوف تؤدي لمفاسد عظيمة ، ومن هذه الأساليب :

[align=center]1)- دعوة العائن لوليمة معينة والحصول على ماء وضوءه أو غسل يديه بطريقة أو بأخرى 0

2)- أخذ أثره أو بقايا شرابه كالقهوة والشاي والعصير والماء ونحوه وشربها من قبل المعين وسوف يعرج على شرعية استخدام تلك الأساليب لاحقا 0 [/align]


وينبغي للعائن المبادرة بالاغتسال أو الوضوء حين الحاجة لذلك ، خاصة إذا خشي هلاك المعين ، أو تسبب ذلك في ضرر شديد بالغ له ، ويعتبر البعض سؤال الغسل أو الوضوء أو الأثر ، انتقاصا له وامتهانا لقدره ، مع أن إصابة العين ثابتة في الكتاب والسنة ، وتقع من جراء نظر باستحسان مشوب بحسد ، وامتناع العائن عن الاغتسال أو الوضوء يوجب إثما بقدر ما يترتب عليه من مفسدة للمعين ، فلا بد من تقوى الله والعلم أن الامتناع عن فعل ذلك في الدنيا يوجب عقوبة وسخطا يوم الموقف العظيم 0

هذا ما تيسر لي بخصوص هذا الموضوع ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
 

 

 

 


 

توقيع  أبو البراء
 
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة