عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 05:47 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، ثم أما بعد ،،،

بخصوص سؤالك أخي الكريم ( ghwelp_k ) حول مسألة الرضاع ، فقبل أن أجيبك على سؤاليكَ أنقل كلاماً مبدعاً حول هذا الموضوع للعلامة ابن قدامة – رحمه الله – يقول فيه :
( " وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به , فثاب لها لبن , فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات , في حولين , حرمت عليه , وبناتها من أبي هذا الحمل , من غيره , وبنات أبي هذا الحمل منها ومن غيرها 0 وإن أرضعت صبية , فقد صارت ابنة لها ولزوجها , لأن اللبن من الحمل الذي هو منه "
وجملة ذلك أن المرأة إذا حملت من رجل , وثاب لها لبن , فأرضعت به طفلا رضاعا محرما , صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة بغير خلاف , وصار أيضا ابنا لمن ينسب الحمل إليه , فصار في التحريم وإباحة الخلوة ولدا لهما , وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما , وإن نزلت درجتهم , وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره , وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها , إخوة المرتضع , وأخواته , وأولاد أولادهما أولاد إخوته وأخواته , وإن نزلت درجتهم , وأم المرضعة جدته وأبوها جده , وإخوتها أخواله وأخواتها خالاته , وأبو الرجل جده وأمه جدته , وإخوته عماته وأخواته عماته , وجميع أقاربهما ينسبون إلى المرتضع كما ينسبون إلى ولدهما من النسب , لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل و المرأة , فنشر التحريم إليهما , ونشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه , وهو الذي يسمى لبن الفحل , وفي التحريم به اختلاف , ذكرناه في باب ما يحرم نكاحه , والجمع بينه والحجة القاطعة فيه , ماروت عائشة , أن أفلح أخا أبي القعيس , استأذن علي بعدما أنزل الحجاب , فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ( فإن أخا أبي القعيس ليس هو من أرضعني , ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس , فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله , إن الرجل ليس هو من أرضعني , ولكن أرضعتني امرأته , قال : ( ائذني له , فإنه عمك , تربت يمينك ) قال عروة : فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول : ( حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب ) ( متفق عليه ) 0 وسئل ابن عباس ( عن رجل تزوج امرأتين , فأرضعت إحداهما جارية , والأخرى غلاما , هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا اللقاح واحد ) ( قال الألباني : صحيح الإسناد – صحيح الترمذي 918 ) 0 قال مالك : اختلف قديما في الرضاعة من قبل الأب , ونزل برجال من أهل المدينة في أزواجهم , منهم محمد بن المنكدر , وابن أبي حبيبة , فاستفتوا في ذلك , فاختلف عليهم , ففارقوا زوجاتهم 0 فأما الولد المرتضع , فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا , ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته , ولا إلى أعلى منه , كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته , فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع , ولا أخيه ، ولا عمه ، ولا خاله , ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع , ولا أخته ، ولا عمته ، ولا خالته , ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة ، وأولاد زوجها ، إخوة الطفل المرتضع وأخواته 0 قال أحمد : لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع , ليس بينهما رضاع ولا نسب , وإنما الرضاع بين الجارية وأخيه 0 إذا ثبت هذا , فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين , وهذا قول أكثر أهل العلم ) ( المغني - 11 / 317 ، 319 ) 0

وبناء على ما ذكر ، فإن إجابة السؤالين على النحو التالي :

السؤال الأول : أنا رضعت من عمتي ، طبعاً عيالها كلهم إخواني من الرضاعة ، ولكن سؤالي هو : زوج عمتي متزوج من امرأة أخرى ، ماذا يقربو لي عيال الزوجة الثانية ، وهل يصح الزواج منهم أم لا ؟؟؟

الجوال : أنتَ الآن رضعت من عمتك ، فأصبحت عمتك أيضاً أم لك من جهة الرضاعة ، وزوج عمتك أبٌ لك من الرضاعة ، وبالتالي فأبناء زوج عمتك الذي هو بمثابة أبيك من الرضاعة أصبحوا لك إخوة من الرضاعة ، ومن هنا لا يجوز لك أن تتزوج من بنات زوج عمتك لأنه أبوك بالرضاعة وبناته إخوة لك من الرضاعة ، والله تعالى أعلم 0

السؤال الثاني : أمي متزوجة من رجل آخر ، وأرضعت بنت زوجها من المرأة الأخرى ، وسؤالي هل البنت هذه هيَّ أختي لأنها أرضعتها أمي ؟
وهل يصح لي الزواج من أخواتها – بنات الزوجة الثانية طبعاً ؟

في هذه الحالة أصبحت ابنة زوجها بنت لها بالرضاعة ، وهيَّ في هذه الحالة أيضاَ أختٌ لكَ من أمكَ ، أما باقي أخواتها فليس لكَ بهن صلة قرابة بأي حال من الأحوال ، ومن هنا لا يجوز لكَ أن تتزوج من هذه الفتاة لأنها أختك بالرضاعة من أمك ، أما باقي أخواتها فيجوز لك الزواج بهن ، والله تعالى أعلم 0

وهذا في حقيقة الأمر نفس المعنى الذي أشار إليه أخي الكريم ( سلطان 77 ) نقلاً من كتاب ( منار السبيل في شرح الدليل ) للعلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان – رحمه الله – 0
وبهذه المناسبة فإني أعتب غاية العتب على أخي الكريم ( أبو دجانة ) ، وأرجو منه أن يتلطف بإخوانه وأن يحسن الظن بهم ، وكان له أن يطلب بأسلوب يعتريه الرفق والتلطف ويسأل عن المرجع الذي اعتمد عليه أخونا ( سلطان 77 ) ، كما أرجو من أخي سلطان أن يوثق دائماً إجاباته بالدليل النقلي الصريح من الكتاب والسنة أو أقوال علماء الأمة الأجلاء 0
سائلاً المولى عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعفو عنا بمنه وكرمه ، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ، إنه سميع مجيب الدعاء 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة