عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 26-09-2006, 04:19 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي




بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( كيرل فار ) ، الإجابة على النحو التالي :

أولاً لا بد أن تعلمي أخيتي الفاضلة أن الصلاة لكِ في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد ) ( وقال الألباني صحيح بشواهده - السلسلة الصحيحة - المجلد الخامس - حديث رقم 2142 ) 0

هذا من جهة أما لو أنك طلبت الحكم في هذه المسألة فإليكم الإجابة :

إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله وفصل بينهم نهر أو طريق كبير لم تتصل فيه الصفوف مع رؤية المأمومين للإمام أو بعض الصفوف خلفه فقيل تصح ( انظر : المغني لابن قدامة - 3 / 44 0 45 ، والانصاف مع الشرح الكبير - 4 / 446 ، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع - 2 / 349 ، والمختارات الجلية للسعدي - ص 62 ، وإرشاد أولي البصائرله - ص 60 ، والشرح الممتع لابن عثيمين - 4 / 412 - 422 ) 0

وقيل لا تصح ( انظر الصفحات السابقة في نفس الصفحات المشار إليها ) 0

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - : ( إذا كان المأمومون خارج المسجد ويرون بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة ، وتمكنهم منها بالرؤية للإمام أو بعض المأمومين ، لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام ، لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم ) ( مجموع الفتاوى - 12 / 212 ) 0

وقد جاء بعض الآثار في ذلك عن بعض السلف الصالح 0

قال الإمام البخاري - رحمه الله - : ( بابٌ : إذا كان بين الإمام والمأموم حائط أو سترة 0 ثم قال 0 وقاتل الحسن : ( لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر ) ( البخاري مع الفتح ، كتاب الآذان ، باب إذا كان بين الإمام والمأموم حائط أو سترة ، الباب رقم 80 ، قبل الحديث رقم 729 - 2 / 213 ) 0

وقال أبو مجلز : ( يأتم بالإمام - وإن كان بينهما طريق أو جدار - إذا سمع تكبير الإمام ) ( البخاري مع الفتح في الكتاب والباب السابقين قبل الحديث رقم 729 - 2 / 213 ) 0

وقد رجح العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - : ( أن المأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه أو سماع الصوت ، أنه يصح اقتداؤه به ، سواء كان في المسجد ، أو خارج المسجد ، وسواء حال بينهما نهر ، أو طريق ؛ لأنه لا دليل على المنع ، ولا على التفريق ، وإن قدرنا أن الطريق لا تصح فيه الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين إمامه ، إذا كان الموضع الذي يصلي فيه الإمام لا مانع فيه ، والذي يصلي فيه المأموم كذلك ) ( المختارات الجلية للسعدي - ص 62 ، 63 ، وقرر هذا القول أيضاً في كتاب : ارشاد أولي البصائر والألباب - 2 60 ، 61 ) 0

يقول الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن رهف القحطاني : ( وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - يقول : " من أهل العلم من يقول : لا يجوز الحائل ولو في المسجد ، ولو سمع الصوت ؛ لأنه قد ينقطع الصوت ، وهناك من يقول : إذا كان في المسجد فلا بأس ؛ لأنه محل التعبد ؛ ولأنه قد لا ينقطع الصوت عنه ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة 0 ولعل الأقرب أنه لا حرج إذا كانوا في المسجد ، بخلاف خارج المسجد فلا بد من رؤية الإمام أو المأموم ، ولو سمع الصوت ، ولا بأس لو انقطعت الصفوف ؛ لأنه يرى المأمومين ) ( صلاة المؤمن - وقال : يمعته أثناء تقريره على المنتقى لأبي بركات ، الحديث رقم 1499 ، يوم الأحد 11 / 4 / 1411 هـ ) 0

قلت : وكما يرى من السياق آنف الذكر فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، وعليك تحري أن تكون صلاتك خلف الإمام بعد الرجال بساتر ، ولو لم تدركي ذلك ، فصلاتك صحيحة على الحال المذكور لما ذكره جمع من أهل العلم ، والله تعالى أعلم 0

زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة