عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 11-04-2005, 03:08 PM   #4
معلومات العضو
ناصح أمين
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية ناصح أمين
 

 

افتراضي

ولتسمح لي أخي بهذه المداخلة





عن أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففتأت عينه ما كان عليك من جناح )) . ( متفق عليه )



قال النووي في شرح صحيح مسلم


‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حللهم أن يفقئوا عينه ) ‏
‏قال العلماء محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه . وهل يجوز رميه قبل إنذاره ؟ فيه وجهان لأصحابنا : أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث والله أعلم.



وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه )) رواه البخاري ومسلم وأبو داود إلا أنه قال ففقؤوا عينه فقد هدرت



وفي سنن أبو داود عن أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه ))

قال الشيخ الألباني : صحيح



وفي صحيح الجامع

(( لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح )) . ‌ صحيح / عن أبي هريرة

قال المناوي في فيض القدير :

‏ ( لو أن أمراً اطلع ) بتشديد الطاء ( عليك ) أي إلى بيتك الذي أنت أو حرمك فيه ( بغير إذن ) منك له فيه احترازاً عمن اطلع بإذن ( فحذفته ) بحاء مهملة عند جمع أو بمعجمة عند آخرين قال الرافعي : وهو الأشهر أي رميته ( بحصاة ) أو نحوها ( ففقأت عينه ) بقاف فهمزة ساكنة أي شققتها أو أطفأت ضوءها ( لم يكن عليك جناح ) أي حرج بدليل رواية مسلم " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " فيه رد على من حمل الجناح على الإثم ورتب عليه وجوب الدية كالحنفية أو القود كالمالكية ووجه الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القود والدية وعند النسائي وأحمد " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص " وهذا صريح في ذلك ولهذا قال القرطبي : الإنصاف خلاف ما قاله مالك إذ لم يثبت إجماع وللمسألة شروط وفروع محلها كتب الفقه .



وفي صحيح الجامع :

(( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه )) . ‌‌ صحيح / عن أبي هريرة



(( من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت )). ‌ صحيح



(( من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص )) . ‌ ‌ صحيح / عن أبي هريرة



قال المناوي في فيض القدير :

‏ ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ) أي نظر في بيت إلى ما يقصد أهل البيت ستره من نحو شق باب أو كوة وكان الباب غير مفتوح ( فقد حل ) لم يقل وجب إشارة إلى أنه خرج مخرج التعزير لا الحد ذكره القرطبي ( لهم أن يفقأوا عينه ) أي يرموه بشيء فيفقؤا عينه إن لم يندفع إلا بذلك وتهدر عين الناظر فلا دية ولا قصاص عند الشافعي والجمهور ، وقال الحنفية : يضمنها لأن النظر فوق الدخول والدخول لا يوجبه ، وأوجب المالكية القصاص وقالوا : لا يجوز قصد العين ولا غيرها لأن المعصية لا تدفع بالمعصية ، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية وإن كان الفعل لو تجرد عن ذلك السبب يسماها ولهذا قال القرطبي : الإنصاف خلاف ما قاله أصحابنا وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على النفس ولو بغير السبب المذكور وهذا منه مع ثبوت النص فيه وليس مع النص قياس ، وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان أصحهما لا لأن النظر أشد ، ويشمل قوله اطلع كل مطلع كيف كان ومن أي جهة كانت من باب أو غيره إلى العورة أو غيرها ذكره القرطبي . ( تنبيه ) هذا الحديث يتناول الإناث فلو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأصح بناء على أن من شرطية تتناول الإناث وقيل لا يجوز بناء على مقابل أن من يختص بالذكور ووجه بأن المرأة لا يستتر منها شيء .



وعند النسائي

(( من اطلع في بيت قوم بغير آذنهم ففقؤا عينه فلا دية له ولا قصاص )) قال الشيخ الألباني : صحيح



(( لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج وقال مرة أخرى جناح )) قال الشيخ الألباني : صحيح



وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل المنزل )) ( صحيح ) قال المنذري رواه أحمد ورواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة ورواه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة صحيح الترغيب والترهيب

وفي الأدب المفرد :

(( لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح )) صحيح

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة