الموضوع: الولاء والبراء
عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 24-02-2009, 02:35 AM   #5
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

ثالثاً: نواقض الموالاة:

عرفنا فيما مضى هذا الأصل من أصول الموالاة وعرفنا معناه الشرعي واللغوي، ولمن يجب ومراتب المؤمنين ومنازلهم بحسب الموالاة، والآن نأتي إلى نواقض هذا الأصل، ونستطيع تلخيصها فيما يلي:

(1) إخراج المسلم من الإسلام عن معرفة وبصيرة:

كل من حكم على رجل مسلم بأنه كافر وهو يعلم في قرارة نفسه أنه مسلم فقد كفر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: [أيما رجل قال لأخيه يا كفار فقد باء بها أحدهما] (متفق عليه)، أي إما أن يكون كافراً في الحقيقة وهذا الوصف ينطبق عليه، وإما عاد القول إلى قائله، كما قال أيضاً صلى الله عليه وسلم: [من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه] (مسلم) أي رجع الوصف عليه،
وأما تكفير المسلم خطئاً وظناً فهو معصية وليس بكفر، كمن ظن أن مسلماً فعل مكفراً وليس بمكفر فكفره لذلك ظاناً أنه قد كفر بذلك، فهذا مرتكب للمعصية وخاصة إذا اقترن هذا مع الجهل والتهجم على الفتيا،
وعدم التروي دون استفراغ الوسع في معرفة متى يكفر المسلم ومتى لا يكفر، وأما من كفر مسلماً وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يكفر بما رآه عليه أو سمع عنه فقد كفر قطعاً، لأنه يكون قد كفر مسلماً عن علم وبصيرة.

(2) من استحل دم المسلم أو عرضه أو ماله:

وذلك أن عرض المسلم ودمه وماله حرام كما قال صلى الله عليه وسلم: [إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا] (متفق عليه)
ومعلوم أن استحلال المعصية كفر، ومعنى الاستحلال أي الظن والاعتقاد فيما حرمه الله أنه حلال، ومعلوم أيضاً أن حرمة دم المسلم وعرضه وماله وانتهاك هذا أشد عند الله من انتهاك حرمة الزنا والخمر والربا كما قال صلى الله عليه وسلم: [الربا إحدى وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم] (ابن ماجة) أي أعظم من الربا.
وقد حكم الله على من استحل الربا بالكفر والخلود في النار، كما قال تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون** (البقرة:275) فقوله تعالى: **أصحاب النار هم فيها خالدون** دليل على كفرهم
وقولهم **إنما البيع مثل الربا** أي أنهم استحلوا هذا ورأوا أنه لا فرق بين البيع والربا، ومن المعلوم في الدين ضرورة أن مستحل المعصية كافر، وهذا يعني أن مستحل دم المسلم وعرضه وماله فهو كافر.

(3) موالاة الكافر وإعانته على المسلم:

كل من والى كافراً وأعانه وظاهره على مسلم فقد كفر ونقض هذا الأصل "الموالاة" وخرج من دين الله سبحانه وتعالى وهذا يصدق أيضاً على من اطلع الكفار على عورات المسلمين في الحرب وأفشى لهم أسرار المسلمين وقد جاء بشأن هذا آيات كثيرة منها قوله تعالى **يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين** (المائدة:51)
فقوله تعالى: **فإنه منهم** يدل على أنه قد خرج بذلك من الإيمان إلى الكفر وهو نص صريح، ويخرج من هذا أيضاً من فعل هذا غير مستحل له، في حال ضعف أو خوف أو رغبة
كما قال تعالى: **لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاة ويحذركم الله نفسه** الآية (آل عمران:28) فقوله: **إلا أن تتقوا منهم تقاة** يدل على أن اتقى شر الكفار وداراهم وردهم عن نفسه في حال ضعف ولا يحب أن ينتصر الكفار ولا أن يظهروا على المسلمين فإنه لا يكفر بذلك بل يكون معذوراً عند الله، والله أعلم بالقلوب، ولذلك عفا الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي بلتعة الذي أفشى سر المسلمين وأخبر قريشاً بأن الرسول قد جمع لهم يريد حربهم وذلك قبل غزوة الفتح، وذلك عندما علم منه الرسول أنه فعل ذلك في حال ضعف وخوف على أولاده بمكة وبما كان لحاطب رضي الله عنه من سابقة في حضوره وغزوة بدر مع المسلمين.
وأما من استحل ورضى بمعاونة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين وهو غني عن ذلك فهو كافر قطعاً ناقض لأصل الموالاة وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله عند بيان الأصل الثاني وهو "البراء".

هذه الأمور الثلاثة التي تنقض أصل الموالاة وتخرج المسلم من حظيرة الإسلام إلى حظيرة الكفر وهي كما أسلفنا:
تكفير المسلم عن عمد وإصرار ومعرفة، واستحلال دمه أو ماله أو عرضه، وموالاة أعداء الله عليه، واستحلال العرض يدخل فيها استحلال سبه أو شتمه أو غيبته.

رابعاً: قوادح الموالاة:

الأمور السالفة تنقض اصل الموالاة وتخرج المسلم من الإيمان ولكن ثمة أمور أخرى لا تصل إلى هذا الحد ولكنها تقدح هذا الأصل وهي كثيرة جداً سنكتفي ببعضها:

(1) الظلم:

ولا يجوز ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم لقوله تعالى في الحديث القدسي: [ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً.. فلا تظالموا] (مسلم وأحمد)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: [المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه] (البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم)،
وقد جاء في الزجر عن الظلم أحاديث كثيرة منه قوله صلى الله عليه وسلم: [من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له الله النار]، قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: [وإن كان عوداً من أراك] (ابن ماجه وأحمد والدارمي) وهذا بالطبع ما لم يغفر الله له.

(2) السب والشتم والغيبة والنميمة:

من سب مسلماً فقد فسق لقوله صلى الله عليه وسلم: [سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر] (متفق عليه) ومن لعن مسلماً فكأنما قتله لقوله صلى الله عليه وسلم [لعن المسلم كقتله] وقد اشتملت سورة الحجرات على آيات كثيرة محذرة من هذا:منها قوله تعالى: **ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون** (الحجرات:11)
والمعنى أن من فعل ذلك كان فاسقاً بعد أن كان مؤمناً، كما أطلق الله وصف الفسق أيضاً على من سب المحصنة المؤمنة فقال تعالى: **والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون**
(النور:4) فسمي الذين يفعلون ذلك فساقاً، وأما الغيبة فقد جاء فيها قوله تعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم** (الحجرات:12) أي لمن تاب من هذه الآثام وقد سبق في الحديث ان الغيبة أشد من الربا والربا اشد من الزنا بالأم.
ولا يجوز لمسلم أن يستحل سب المسلم أو شتمه أو عيبه أو غيبته إلا في حق كأن يكون مظلوماً يرد عن نفسه كما قال تعالى: **لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم** (النساء:148)
أي من اعتدى عليه أولاً فله الحق أن ينتصر من ظالمه بأن يسبه كما سبه، أو يذكر ظلمه للناس ولكنه لا يجوز له أن يعتدي بأكثر مما سب وعيب به، لقوله تعالى: **ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين** (البقرة:190)
وكقوله: **ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل *إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم** (الشورى:41-42)
ولا شك أن الصفح والمغفرة لأعظم وآجر عند الله لقوله تعالى: **ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور** (الشورى:43).
وفي النميمة يقول صلى الله عليه وسلم: [لا يدخل الحنة القتات] (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد) والقتات هو النمام الذي ينقل الحديث ليوقع بين الناس والذي يسمع إنساناً أو يغيبه فيوصل كلام المسبوب له بغية الوقيعة حتى لو كان صادقاً فيما نقل، ولاشك أن تشريع الله لكل هذه الأمور إنما هو للحفاظ على وحدة الجماعة الإسلامية وتنقية صفوفها من الفرقة والخلاف.

(3) البيع على البيع والخطبة على الخطبة والنجش والغش:

حذر الرسول أيضاً من أمور في المعاملات من شأنها إيقاع العداوة بين المسلمين وخدش أخوتهم وقدح اصل الموالاة من ذلك البيع على البيع والخطبة على الخطبة كما قال صلى الله عليه وسلم: [ولا يبع بعضكم على بيع أخيه] (البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم)
وقال: [لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه] (البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم) وقال أيضاً: [ولا تناجشوا] (البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم) والنجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها بغية إغلاء سعرها على مسلم وهذا ما يحدث في "المزاد العلني" حيث يعمد البائع إلى الاتفاق مع من يزيدون في السعر حتى يوهم المشتري بحسن السلعة ويشتريها بعد غلو ثمنها.

وأما الغش فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من غش فليس منا] (مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم)، وهذا زجر شديد لمن غش المسلمين في بيع أو نحوه.

(4) الهجران:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم كلام أخيه المسلم أكثر من ثلاث ليال كما قال صلى الله عليه وسلم: [لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام] (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم) وهذا نص عام في كل هجران بأي سبب من أسباب الدنيا.

هذه أهم الأمور التي تخدش الأخوة الإسلامية وتقدح أصل الموالاة ولكن المسلم لا يخرج بها عن الدين إلا إذا استحل شيئاً منها وهناك أمور كثيرة غيرها كالهمز واللمز والهزء والسخرية.
ونحو ذلك مما يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين.
يُتبع
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة