عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 04-07-2009, 09:06 PM   #1
معلومات العضو
عدنان المغربي
إشراقة إشراف متجددة

Arrow ( && الرقية الشرعية بين الهداية والقتل && ) !!!





القراءة بنية الشفاء والهداية أو الحرق والقتل حال الرقاة فيها وقع بين إفراط وتفريط ، وقليل من الرقاة قد وفقه الله عز وجل إلى منهج التوسط ووزن الأمور بميزانها الصحيح ، والرقاة تنقسم آرائهم إلى ثلاثة آراء :

الرأي الأول : القراءة بنية الهداية مطلقا وعدم تجاوزها إلى غيرها من الطرق ، وهذا الراقي يناصر منهج الترغيب ولايحيد عنه إلى الترهيب ، ويمكث على هذا النهج وإن تباعدت مدة الشفاء ، فتمضي الأشهر والسنوات والمريض على حاله .

الرأي الثاني : القراءة بنية الحرق والقتل ابتداءً ، والراقي الذي يناصر هذه الطريقة يميل إلى الترهيب ابتداءً ، ولايأخذ الأمر باللطف واللين ، وعادة ماتمضي الأمور عكس مايريد ، وتحدث أحيانا بعض الإنعكاسات على المريض والراقي .

الرأي الثالث : التدرج مع المريض فيبدأ الراقي بأسلوب الترغيب ويبلغ دعوة الله للعارض ، فإن كان كافرا دعاه إلى الاسلام ، وإن كان مسلما بصره بعاقبة الظلم في الدنيا والآخرة ، فإن انتهى العارض عن غيه فالحمد لله ، وإن أبى أغلظ له وزجره واستدفع شره عن المريض بالقراءة والدعاء وسائر الطرق المشروعة حتى يفرج الله عنه .

وأنا أناصر وأؤيد أصحاب الرأي الثالث ، فالبدء بالترغيب يُُسِّرع بإذن الله في جزم النتائج التي ينشدها المريض والراقي على حد سواء ، وقد شاهدت في مرات كثيره أن العارض إذا شرح الله صدره للإسلام إن كان كافرا ، أو سكن خوف الله في قلبه بعد ان تم تبصيره بعاقبة الظلم الذي أوقعه على الإنسي ، فإنه يسارع للدلالة على مكان السحر وإخراج الأذى الذي زرعه في بدن ضحيته ، وهذا لايتحقق إطلاقا إذا أقفلنا باب الترغيب منذ بدايته ، أما إذا عاند العارض وتجبر وتكبر فليغلظ له في القول والفعل حتى يقضي الله بيننا وبينه بالحق وهو خير الحاكمين .

إيضاح هام جدا : قد يعتقد البعض أني أقصد بالكلام أعلاه أن أضع تأصيلا للنية التي يجب أن يستحضرها الراقي حال رقيته ، وأن هذه النية يجب أن تكون هداية أو شفاءً أو قتلاً أو حرقاً أو نحوه ، وهذا ليس ماأقصده ، فغاية ماأريده هو إيضاح بعض طرق الرقاة المعاصرين حال الرقية الشرعية ، والصحيح عندي أن الرقية الشرعية يقوم بها العبد المسلم لنفع أخيه المسلم ، وهذا النفع يبلغ منتهاه إذا مازجه الإخلاص وحضور القلب ، والله سبحانه وتعالى قد يأذن بالشفاء وقد يؤجله إلى أجل معلوم .




وإليكم بعض الفتاوى التي تؤيد المنهج المعتدل :


رقم الفتوى (5539)
موضوع الفتوى تساؤلات في الحجامة والرقية


السؤال : أنا امرأة ماكثة في البيت أحب طلب العلم الشرعي وأسعى للتفقه في ديني لا سيما ونحن في عصر ضاعت فيه القيم وتبدلت فيه المفاهيم وأصبح الإسلام غريبا. ...

وإني أختٌ أدعو إلى الله فكنت أدرس للنساء في المساجد فأعلمهن الأحكام الضرورية ولكن للأسف منعنا وأغلقت الأبواب في وجوهنا ولهذا اتخذت من الرقية الشرعية والحجامة للنساء سبيلا إلى ذلك فأدعو النساء اللواتي يقصدن بيتي إلى التوحيد ونبذ الشرك والتوبة إلى الله وإقامة الصلاة والحجاب، ولكن أجد صعوبة في البحث لقلة المراجع ولذلك فكرت في الكتابة إليكم بعدما سمعت شريطكم المسجل في ( الرقية الشرعية ) فأرجو من فضيلتكم مساعدتي في التفقه في الدين وأيضا تعلم المزيد عن الحجامة والرقية الشرعية.

2- الحديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) هل هو حديث صحيح؟

2- الحجامة يوم الأربعاء مكروهة؟ فهل يجوز للضرورة؟

3- كم مرة يجب على المريض الذي به مس أو سحر أن يحتجم؟ أقصد كم مرة في الشهر؟

4- هل صحيح أن الجني لا يستطيع الخروج من الجسد بحجة أنه مربوط بالسحر؟

5- كيف نعامل الجني المعاند الكافر الذي لا يقبل الإسلام ولا يرضى بالخروج من الجسد؟

الاجابـــة : نشكرك على هذا الاهتمام ومحبة طلب العلم الشرعي، ومحبة الدعوة إلى الله، وتعليم النساء الأحكام الشرعية، ولا بأس باستعمال الرقية الشرعية والحجامة للنساء، وإذا قصدن منزلك للعلاج ففي الإمكان دعوتهن إلى التوحيد والتوبة إلى الله، واقام الصلاة واستعمال الحجاب الكامل، ونبذ الشرك والمعاصي وأما المراجع فهي متوفرة وأفضلها القرآن الكريم وأحاديث الصحيحين والسنن، وكتب التوحيد والعقيدة لعلماء الإسلام، وسماع الأشرطة الدينية، وأما الرقية الشرعية فإن تعلمها يسير وتوجد في كتب أهل العلم كزاد المعاد لابن القيم وأما الأسئلة:

فأولها حديث: أفطر الحاجم والمحجوم وهو حديث صحيح لكثرة طرقه، وقد عمل به الإمام أحمد فيرى أن الحجامة لا تجوز في نهار الصيام، وخالف في ذلك بقية الأئمة، وأباحوا للصائم أن يحجم أو يحتجم، ولكل اجتهاده.

وثانيًا: ذكر الأطباء النهي عن الحجامة في أيام من الشهر أو من الأسبوع، وليس هناك أدلة صحيحة وإنما كرهوا ذلك لتجربتهم وما وصلوا إليه.

وثالثًا: من به مس من الجن أو سحر فله العلاج بالحجامة أو بالرقية بقدر الحاجة، وما يتحمله جسده، سواء مرة كل شهر أو أكثر من مرة، وأما الرقية فالأولى تكرارها مرة كل يوم أو أكثر.

ورابعًا: هناك سحرة يسخرون أفراد الجن ويسلطونهم على أفراد من الإنس، وإذا لابس الجني أحدًا من الإنس رجلا أو امرأة صعب عليه الخروج، لأن ذلك الساحر قد ألزمه بذلك، فكأنه مربوط، ولكن يعالج بالرقية حتى يخرج مكرهًا أو يموت.

خامسًا : إذا تسلط الجني الكافر ولابس إنسانًا من المسلمين ذكرًا أو أنثى فالطريق في إخراجه الرقية الشرعية من إنسان قارئ صالح في دينه وعقله، فهو بذلك يؤثر برقيته على ذلك الجني المعاند ولو أدى إلى قتله لأنه متعدي وظالم باعتدائه على ذلك الإنسي، وعدم خروجه من الجسد. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

مصدر الفتوى






رقم الفتوى (12835)
موضوع الفتوى الحكم الشرعي في استخدام عملية الفصد مع الجن والشياطين


السؤال : ما هو الحكم الشرعي في استخدام عملية الفصد مع الجن والشياطين بعد أخذ العهد والميثاق عليهم بعدم العودة للمريض ونقضهم لذلك العهد ؟

الاجابـــة :
يظهر أن الفصد هو إخراج الدم . فإذا كان الجن متمردًا بحيث تكرر خروجه وعودته ولم يتأثر في أحدها بالرقية جاز الاحتيال إلى قتله . وقد ذكر بعض القراء أنهم يتمكنون من القراءة عليه حتى يجتمع في موضع من بدن المصروع فيفصدونه بسكين ونحوها مما يسبب موته وبرء المصروع ، وآخر يقرأ في ماء بعض الأوراد ويحجر الجني عن الخروج ويسقي المصروع من ذلك الماء مما يسبب إحراق الجني وموته في موضعه .


عبد الله بن عبد الرحمن

مصدر الفتوى




قال : شيخ الإسلام ابن تيمية

الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله وأقيمت عليهم الحجة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كما يفعل / بالإنس؛ لأن الله يقول‏:‏‏{‏وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً‏**‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 15‏]‏، وقال تعالى‏:‏‏{‏يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَـذَا‏**‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 130‏]‏؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت حتى تــؤذن ثلاثًا، كمـا في صحيح مسلم، وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلموا، فمن رأي شيئًا من هذه العَوَامِر فليؤذنه ثلاثًا، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان‏)‏‏.‏

وفي صحيح مسلم ـ أيضًا ـ عن أبي السائب مـولي هشـام بن زهــرة أنه دخـل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال‏:‏ فوجدته يصلى فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكًا في عَرَاجِين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها، فأشار إلى أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال‏:‏ أتري هذا البيت‏؟‏ فقلت‏:‏ نعم‏.‏ فقال‏:‏ كان فيه فتي منا حديث عهد بعرس، قال‏:‏ فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتي يستأذن رسول لله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار ويرجع إلى أهله، فاستأذنه يومًا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏خذ عليك سلاحك فإني أخشي عليك قريظة‏)‏ فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأَهْوَى إليها بالرمح ليطعنها به، وأصابته غِيَرة‏.‏ فقالت‏:‏ / اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل فإذا بحية عظيمة مُنْطَوِيةً على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فَرَكَّزَه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتًا الحية أم الفتي‏؟‏ قال‏:‏ فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، وقلنا‏:‏ ادع الله يحييه لنا، قال‏:‏ ‏[‏استغفروا لصاحبكم‏]‏ ثم قال‏:‏ ‏(‏إن بالمدينة جنًا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان‏)‏، وفي لفظ آخر لمسلم ـ أيضًا ـ‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن لهذه البيوت عَوَامر، فإذا رأيتم شيئًا منها فَحَرِّجوا ‏[‏وقوله‏:‏ ‏[‏حَرِّجوا‏]‏ أي‏:‏ ضيقوا عليه ثلاثًا‏]‏ عليه ثلاثًا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر‏)‏ وقال لهم‏:‏ ‏(‏اذهبوا فادفنوا صاحبكم‏)‏‏.‏

وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز، كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق، والظلم محرم في كل حال، فلا يحل لأحد أن يظلم أحدًا ولو كان كافرًا، بل قال تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ‏**‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 8‏]‏، والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم، فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها، وفي صور الإبل والبقر والغنم، والخيل والبغال والحمير، وفي صور الطير، وفي صور بني آدم، كما أتي الشيطان قريشًا في صورة سُرَاقَة بن مالك بن جُعْشُم لما أرادوا الخروج إلى بدر، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ‏**‏، إلى قوله‏:‏ ‏{‏وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ‏**‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 48‏]‏‏.‏

وكما رُوِي أنه تصور في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة‏:‏ هل يقتلوا الرسول، أو يحبسوه، أو يخرجوه‏؟‏ كما قال تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏**‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 30‏]‏، فإذا كان حيات البيوت قد تكون جنًا فتؤذن ثلاثًا فإن ذهبت وإلا قتلت، فإنها إن كانت حية قتلت، وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك، والعادي‏:‏ هو الصَّائِل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلًا، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز‏.‏

المصدر : مجموع فتاوى ابن تيمية ، المجلد التاسع عشر ، ص 370 .

رابط فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية



كتبه : عدنان بن علي المغربي
يوم السبت 27-06-1430هـ الموافق 20-06-2009 م





التعديل الأخير تم بواسطة عدنان المغربي ; 08-07-2009 الساعة 04:58 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة