عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 09-08-2006, 11:52 AM   #7
معلومات العضو
بهاء الدين
إشراقة إشراف متجددة

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مشاركة متواضعة بإيراد بعض الفتاوى والأقوال لبعض أهل العلم والعلماء فأقول وبالله التوفيق :


قال شيخ الإسلام ابن تيميه كما في مجموع الفتاوى (1/251) :
(وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب ، جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة : إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع) اهـ


"وقال الشوكاني في وبل الغمام (1/54) :
(وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا ، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً ، وهو الحق ، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام ، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم يثبت كونه شرعاً ، لأن ذلك من التقول على الله بما لم يقل ، ولو كان في فضائل الأعمال ، إذ جعل العمل منسوبا إليه نسبة المدلول إلى الدليل ، فلا ريب أن العامل به ، وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر ، لكنه مبتدع في ذلك الفعل من حيث اعتقاده مشروعيته بما ليس شرع ، وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع ، ولم يكن فعل ما لم يثبت مصلحة خالصة ، بل معه عرضة بمفسدة هي إثم البدعة ، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح .. ، وقيل : إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلاً تحت عموم صحيح يدل على فضله ساغ العمل بالحديث الضعيف في ذلك ، وإلا فلا ، مثلاً : لو ورد حديث ضعيف يدل على فضيلة صلاة ركعتين في غير وقت كراهة فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنه قد دل الدليل العام على فضلية الصلاة مطلقا إلا ما خص . يقال : إن كان العمل بذلك العام الصحيح فلا ثمرة للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا مجرد الوقوع في البدعة ، وإن كان العمل بالخاص عاد الكلام الأول ؛ وإن كان العمل بمجموعهما كان فعل الطاعة مشوبا ببدعة ، من حيث إثبات عبادة شرعية بدون شرع) اهـ


وقال ابن حجر في تبيين العجب (22) :
(لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل ، إذ الكل شرع) اهـ" (حاشية كتاب [أصول الفقه على منهج أهل الحديث] لزكريا بن غلام قادر الباكستاني)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب ، جاز أن يكون الثواب حقا ، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي ، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب ، جاز أن يرويه ، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله.
وهذا كالإسرائيليات ، يجوز أن يروي منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا ، فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت ، فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة.
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : صحيح وضعيف ، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به ، وإلى ضعيف حسن ، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال ، وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك ، وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وضعيف ، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه ، والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به" اهـ (حاشية [مجموع الفتاوى 1/250-252])

وقال رحمه الله :
"فصل : قول أحمد بن حنبل : (إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد ، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد) :
وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به ، فإن الاستحباب حكم شرعي ، فلا يثبت إلا بدليل شرعي ، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره ، بل هو أصل الدين المشروع ، وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع ، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك ، فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها ، وكراهة بعض الأعمال وعقابها ، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب ، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا ، فهذا إن صدق نفعه ، وإن كذب لم يضره ، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره ، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف ، فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع ، فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا ، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه ، فإن الكذب لا يفيد شيئا ، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام ، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه.
وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ، ومعناه أنا نروى في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم ، وكذلك قول من قال يعمل بها في فضائل الأعمال ، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة ، مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة ، ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو : ((بلغوا عنى ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) مع قوله في الحديث الصحيح : ((إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)) فإنه رخص في الحديث عنهم ، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم ، فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ، ولو جاز تصديقهم بمجرد الأخبار لما نهى عن تصديقهم ، فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع ، فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة ، لم يجز ذلك ، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي ، بخلاف ما لو روي فيه : ((من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا)) ، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين ، كما جاء في الحديث المعروف : ((ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس)) فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته ، وفى مثله جاء الحديث رواه الترمذي : ((من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به جاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك)) ، فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب ، لا في الاستحباب ، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي" (حاشية [مجموع الفتاوى 18/65-68])


وقال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :
" القاعدة الحادية عشرة : لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه :
لقد جرى كثير من المؤلفين ولاسيما في العصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن ينبهوا على الضعيفة منها ، جهلا منهم بالسنة ، أو رغبة أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها ، وبعض هؤلاء - أعني المتخصصين - يتساهلون في ذلك في أحاديث فضائل الأعمال خاصة ! قال أبو شامة (حاشية في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" [ص 54]) :

وقال رحمه الله :
في مقدمة كتابيه (( صحيح الجامع الصغير )) و (( ضعيف الجامع الصغير )) : والذي أدين الله به ، وأدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا ، لا في الفضائل والمستحبات ، ولا في غيرهما .

ومن شاء زيادة بيان وتفصيل في هذا البحث الهام فليراجع مقدمة "صحيح الترغيب" (1/16-36)" اهـ (حاشية [تمام المنة ص 32-38])

والله أعلم وأجل وأكرم ...


التعديل الأخير تم بواسطة بهاء الدين ; 13-03-2007 الساعة 04:06 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة