الأخ ( المدير ) حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
مما لا شك فيه أن التورق بصيغته ومعناه الإسلامي صحيح لا شبهة ولا مرية فيه ، وقد أشار إلى ذلك الأخ المكرم ( أبو تيمية ) وقد على ذلك إيضاح من الناحية الشرعية ، ولكن لي إضافة مهمة إلا وهيَّ :
المعلوم أن الأصل الذي تقوم عليه البنوك هو العمل الربوي ، ومعلوم عظم جزاء الربا في الإسلام ، ويكفينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البراء : ( الربا إثنان وسبعون بابً أدناها مثل إنيان الرجل أمه ، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه ) ( السلسلة الصحيحة 1871 ) ، وأذكركم ونفسي بالرابط التالي :
http://www.gesah.net/vb/vb/showthre...41254#post41254
والذي أراه أن البنوك قد لجأت لمثل تلك الأساليب لاستقطاب شريحة كبيرة جداً من أهالي ومقيمي هذا البلد ، فجرجت علينا بتلكَ المسميات الإسلامية ، ويكفينا أن الأمر برمته يقع تحت الشبهة ، وقد ثبت في الصحيح : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( صحيح الجامع 3377 ) والحديث جاء بطرق متنوعة : أنس ، والحسن بن علي ، ووابصة بن معبد ، وثبت أيضاً : ( إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات 000 الحديث ) ، والذي أراه في المسألة البعد عن ذلك ورعاً ومخافة الوقوع في المحرم ، والله تعالى أعلم ، وتقبلوا تحيات :
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0