عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 04-06-2009, 06:46 PM   #3
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

الفصل الثالث


في الطوارئ على الحيض


الطوارئ على الحيض أنواع ‏:‏

النوع الأول ‏:‏ زيادة أو نقص ، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام ، فيستمر بها الدم إلى سبعة ، أو تكون عادتها سبعة أيام ، فتطهر لستة ‏.‏


النوع الثاني ‏:‏ تقدم أو تأخر ، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فتري الحيض في أوله ، أو تكون عادتها في أوله فتري الحيض في آخره ‏.‏


وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين ، والصواب أنها متي رأت الدم فهي حائض ، ومتي طهرت منه فهي طاهر سواء زادت في عادتها أو نقصت ، وسواء تقدمت أم تأخرت ، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله ، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده ‏.‏


وهذا مذهب الشافعي ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ‏.‏ وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال (9) ‏:‏ ‏(‏ ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت ، فلم يكن ليغفل بيانه ، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير ‏)‏ا هـ ‏.‏


النوع الثالث‏:‏ صفرةٌ أو كدرةٌ ، بحيث تري الدم أصفر ، كماء الجروح ، أو متكدر بين الصفرة والسواد ، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها ‏:‏ ‏(‏ كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً‏)‏ ‏.‏ رواه أبو داوود بسند صحيح (10) ‏.‏ ورواه أيضاً البخاري بدون قولها ‏(‏ بعد الطهر ‏)‏ (11)‏.‏ لكنه ترجم له بقوله ‏:‏ باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ‏.‏ قال في شرحه فتح البارى ‏:‏ ‏(‏ يشير بذلك للجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها ‏:‏ ‏(‏حتى ترين القصة البيضاء‏)‏ ، وبين حديث أم عطية المذكور في الباب، بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض ، وأما في غيرها فعلي ما قالت أم عطية ‏)‏‏.‏ ا هـ ‏.‏

وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازماً به قبل هذا الباب ، إن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة ‏(‏ شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من اثر الحيض شيء‏)‏ فيها الكرسف ‏(‏ القطن‏)‏ فيه الصفرة فتقول‏:‏‏(‏ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء‏)‏ (12)‏.‏ والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض ‏.‏

النوع الرابع‏:‏تقطع الحيض،بحيث ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً ونحو ذلك،فهذان حالان ‏:‏


الحال الأول‏:‏أن يكون هذا مع الأنثى دائماً كل وقتها،فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم الاستحاضة ‏.‏


الحال الثاني‏:‏ ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ن ويكون لها وقت طهر صحيح ‏.‏ فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء ‏.‏ هل يكون طهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض ‏؟‏‏.‏


فمذهب الشافعي في أصح قوليه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضاً ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وصاحب الفائق (13) ومذهب أبي حنيفة ، وذلك لأن القصة البيضاء لا تري فيه ، ولأنه لو جعل طهراً لكان ما قبله حيضه ، وما بعده حيضة ، ولا قائل به ، وإلا لأنقضت العدة بالقرء بخمسة أيام ولأنه لو جعل طهراً لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين ، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد ‏.‏


والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعها اكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة ‏.

‏ وقال في المغني (14) ‏:‏ يتوجه أن انقطاع الدم متي نقص عن اليوم فليس بطهر ، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس ، لأنها لا تلتفت لما دون اليوم وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة وينقطع أخري ، وفي إيجاب الغسل لمن تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي ، لقوله تعالي ‏:‏ ‏ {‏ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏**‏[‏الحج‏:‏ من الآية78 ‏.‏‏]‏ ‏.‏

قال ‏:‏ ‏(‏ فعلي هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً ، إلا أن تري ما يدل عليه ، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها ، أو تري القصة البيضاء ‏)‏ ا ‏.‏هـ ‏.‏


فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاً بين القولين ‏.‏ والله أعلم بالصواب ‏.‏


النوع الخامس ‏:‏ جفاف في الدم بحيث تري الأنثى مجرد رطوبة ، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض ، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها ‏.‏
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة