عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 21-07-2005, 12:16 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، ثم أما بعد ،،،

بخصوص سؤالك أختي ( البندري ) حول موضوع الوقف وحكم الأرض في الوقف ، فاعلمي يا رعاك الله أن المسألة تحتاج إلى تفصيل :

أولاً : أما قولك ( توفي أبي وترك لنا مزرعة نخيل وقف من أيام جدي ) 0

الوقف : جمع وقفٍ ، يقال منه : وقفتُ وقفاً 0
والوقف مستحب 0 ومعناه : تحبيس الأصل ، وتسبيل الثمرة 0 والأصل فيه ما روى عبدالله بن عمر ، ( قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضاً بخيبر ، لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ، فما تأمرني فيها ؟ فقال : " إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ، ولا يبتاع ، ولا يوهب ، ولا يورث " 0 قال : فتصدق بها عمر في الفقراء ، وذوي القربى ، والرقاب ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها ، أو يطعم صديقاً بالمعروف ، غير متأثل فيه ، أو غير متمول فيه ) ( متفق عليه ) 0
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( إذا مات ابن آدم ، انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له ) ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب الوصية – باب " ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته " ) 0
( أنظر المغني لابن قدامة المقدسي – 8 / 184 ) 0
ومن هنا يرى أختي المكرمة ( البندري ) أنه يجوز وقف الأرض وجعل ثمارها صدقة بناء على ما يوصي الميت بحيث لا تخالف الأحكام العامة المتعلقة بالوقف 0

ثانيا : أما قولك : ( وذكر في صك المزرعة أن الأرض موقوفة للذكور دون الإناث ) 0

فيجوز للميت أن يحدد مثل هذا الشرط ، يقول ابن قدامة : ( فصل : فإن قال : وقفت على أولادي ، ثم على المساكين 0 أو قال : على ولدي ، ثم على المساكين 0 أو على ولد فلان ، ثم على المساكين 0 فقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يكون وقفاً على أولاده ، وأولاد أولاده ، من الأولاد البنين ، ما لم تكن قرينة تَصرِفُ عن ذلك 0 قال المروذي : قلت لأبي عبدالله – يعني الإمام أحمد - : ما تقول في رجل وقف ضيعة على ولده ، فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل ؟ فقال : كل ما كان من أولاد الذكور ، بنات كن أو بنين ، فالضيعة موقوفة عليهم ، وما كان من أولاد البنات ، فليس لهم فيه شيء ؛ لأنهم من رجل آخر ) ( المغني – 8 / 195 ) 0

ثالثاً : أما قولك : ( على أن يخرج من الأرض صدقة محددة في رمضان ، وأضحية لجدي في عيد الأضحى ) 0

قال ابن قدامة : ( أن الوقف إذا اشترط فيه أن ينفق منه على نفسه ، صح الوقف والشرط 0 نص عليه أحمد 0 قال الأثرم : قيل لأبي عبدالله : يشترط في الوقف أني أنفق على نفسي وأهلي منه ؟ قال : نعم 0 واحتج ، قال : سمعت ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن حجر المدري ، أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر ) ( المغني – 8 / 191 ) 0
وهناك رواية أخرى لمالك ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن : أنه لا يصح الوقف ، والأول هو الصحيح للحديث الذي ذكرته آنفاً وهو خبر عمر – رضي الله عنه – والله تعالى أعلم 0

رابعاً : أما قولك : ( والدي له 6 أولاد من الذكور 2 من زوجته الأولى المتوفيه و 4 من أمي ) 0

أرجو أن تأخذي بعين الاعتبار أن الوقف أصبح لهؤلاء الذكور وأبناءهم وبناتهم ، كما ذكرت ذلك مفصلاً في النقطة الثانية ، فليتنه لذلك 0

خامساً : أما قولك : ( الآن أمي تريد أن تتكفل بها مع 2 من أصغر أبناءها ) 0

اعلمي أختي ( البندري ) أن والدتك ليست ملزمة بمثل هذا الأمر ، ولكنها لو فعلت فإن لها أجراً عظيماً عند الله سبحانه وتعالى إن أخلصت النية ، فسوف يستمر أجر الوقف للميت وهو الجد ومن تبعه وصانه من بعده ، وكذلك فإن أمك سوف تساعد على إحياء هذه الأرض وإفادة الإخوة وأبناءهم من هذا الوقف 0
أما بخصوص البيت الذي في المزرعة فيحتاج إلى بيان وتفصيل هل بيني قبل الوقف أم بعده ، وهل استثني من الوقف أم لا ؟ فالأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل لبيان الحق في هذه المسألة 0

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم ، وأن يعفو عنا وعنكم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة