عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 02-05-2023, 03:37 PM   #2
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

٢٣٣-ابن أم مكتوم، الأكثرون على أن اسمه عمر بن قيس،وقيل كان اسمه الحصين،فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله،كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى المدينة وقدمها بعد بدر بيسير، قاله الواقدي، وكان يؤذن لرسول الله مع بلال ،واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة، كما جزم به أبوعمر، شهد فتح القادسية ومعه راية سوداء،وعليه درع ،وقتل شهيدا بها.
٢٣٤-يجوز أن يكون المؤذن أعمى وأذانه صحيح ولا كراهة فيه،إذا كان معه بصير، ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده،قاله أصحابنا.
٢٣٥-اعلم أن أكل ،وأمر ،وأخذ، ثلاثتها حذفت العرب في الأمر همزاتها على غير قياس كما نص عليه أهل العربية .
٢٣٦-المناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة،أن الحيعلة دعاء فلو قالها السامع لكان كلهم دعاة فمن يبقى المجيب؟ فحسن من السامع الحوقلة لأنها تفويض محض إلى الله سبحانه وتعالى
٢٣٧-فرع : لم أر في مذهبنا هل يحكي المؤذن أذان غيره؟ فيه قولان وظاهر الحديث يقتضي الحكاية.
٢٣٨-السبب في التنفل على الراحلة لئلا ينقطع المتعبد عن السفر، والمسافر عن التنفل.
٢٣٩-قوله (على ظهر راحلته)قد يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي، مالك وأبو حنيفة،وعندنا وعند أحمد أنه يجوز قياسا عليه ولأنه أشق .
٢٤٠-الليلة لا تطلق إلا على الماضية،ولا يراد بها المستقبلية إلا بقرينة أو دليل .
٢٤١- الحظر بعد الوجوب للتحريم ،فإن الصلاة لبيت المقدس كانت واجبة،ثم منع من استقباله ،لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده .
٢٤٢-أنس بن سيرين والده مولى أنس بن مالك ،ولد أنس بن سيرين لسنة بقيت من خلافة عثمان، فيقال :إنه جيء به إلى مولاه أنس فسماه باسمه،وكناه أبا حمزه بكنيته.
٢٤٣-قال ابن معين : أثبت ولد سيرين محمد يعني الإمام المشهور،وأنس دونه ولا بأس به،ومعبد تعرف وتنكر،ويحيى ضعيف الحديث وكريمة كذلك، وحفصة أثبت منها .
٢٤٤- عين التمر : موضع كانت به وقعة زمن عمر بن الخطاب في أول خلافته،استشهد بها جماعة من الصحابة.
٢٤٥-الرجوع إلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كأقواله والوقوف عندها،وهكذا كانت عادة الصحابة غالبا يجيبوا باتباعه عليه الصلاة والسلام من غير إبداء معنى،إذ إبداء المعنى عرضة للاعتراض .
٢٤٦- ينبغي للمفتي والأمير إذا أمر بأمر أن يذكر مقام ذلك الأمر من المأمورات .
٢٤٧-النعمان بن بشير وهو صحابي ابن صحابي، كنيته أبو عبدالله، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة،وأول من حياه النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام ،وكان كريما جوادا شاعرا .
٢٤٨-كان بعض السلف يوكلون رجالا يسوون الصفوف ،وهو المنقول عن عمر وعثمان.
٢٤٩-(حتى كاد أن يكبر) تتعلق به مسألة نحوية ،وهو دخول "أن" على "كاد" وهو قليل عندهم ،والأكثر حذفها عكس "عسى"
٢٥٠-كره مالك إجابة أهل الفضل لكل من دعاهم إلا في وليمة العرس ،كذا نقله القاضي عياض، والحديث حجة عليه أي - أن مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته فأكل منه.
٢٥١-روي عن عمر أنه إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه،ونحوه عن بعض السلف وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة ويعبث بها .
٢٥٢-المرأة لا تؤم الرجال ،لأن مقامها في الإئتمام متأخر عن مرتبتهم ،فكيف تتقدم أمامه؟ وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للطبري وأبي ثور،فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء جملة،وحكي عنهما إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها .
٢٥٣-استفد أن إسحاق بن راهويه انفرد فقال: لا يجوز لأحد أن يلبس ثوبا جديدا من ثياب النصارى حتى يغسله،ويرده أنه عليه الصلاة والسلام: لبس جبة من جباب الروم ضيقة الكمين،ولم يرو واحد أنه غسلها.
٢٥٤-للإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم أن يرشد إليها بالفعل وهو في الصلاة .
٢٥٥-تحرم مسابقة الإمام، نعم إن سبقه بركن لا تبطل صلاته على الأصح مع ارتكابه للحرام، فيندب العود إن كان عامدا ويخير بينه وبين الدوام إن كان ساهيا،وإن سبقه بركنين بطلت .
٢٥٦-واعلم أن ماجاء من الدعاء بصيغة الخبر مثل: سمع الله لمن حمده، وغفر الله لنا،ورضي عنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم،ونحو ذلك، قد قيل: إنه من باب التفاؤل بإجابة الدعاء ،وكأنه وقع واستجيب وأخبر عن وقوعه..
٢٥٧-إنما أنكر أحمد على شبابة بن سوار شيئا بلغه عنه من الإرجاء ،وجاء شبابة معتذرا مما بلغه عنه،ذكره العقيلي في "كتابه".
٢٥٨-عبدالله بن يزيد الخطمي الأنصاري صحابي ابن صحابي ،شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة ،ذكره بقي بن مخلد فيمن روى أربعة أحاديث، وقال عبدالغني: روى سبعة وعشرين حديثا .
٢٥٩-البراء بن عازب صحابي ابن صحابي، شهد مع علي الجمل وصفين والنهروان ،قيل إنه افتتح الري ،والبرَاء بالتخفيف يشتبه بالبرّاء بالتشديد ،وهو أبو العالية البرّاء وأبو معشر البرّاء .
٢٦٠-أبو مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو،والأكثر على أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها فنسب إليها ،وقال البخاري : شهدها، وفي وفاته أقوال .
٢٦١- أبو مسعود في الصحابة جماعة:
أحدهم هذا -رضي الله عنه-.
وثانيهم: الغفاري ذكره الطبراني قيل اسمه عبدالله.
وثالثهم : غير منسوب .
٢٦٢-تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات وهو إجماع،وهل يحوز تفدية غيره من المؤمنين ؟ فيه ثلاثة مذاهب: أصحها : نعم بلا كراهة
وثانيها: المنع وذلك خاص به صلى الله عليه وسلم
وثالثها:يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار، دون غيرهم،لأنهم هم الوراث المنتفع بهم بخلاف غيرهم .
٢٦٣-الفقهاء يستدلون بأفعاله صلى الله عليه وسلم في كثير منها في الصلاة على الوجوب ،لأنهم يرون أن قوله تعالى(وأقيموا الصلاة) خطاب مجمل مبين بالفعل،والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر ،فيدل بمجموع ذلك على الوجوب .
٢٦٤-لم أره منقولا لو قال (سِلْم عليكم)أي -في الصلاة- بكسر السين وإسكان اللام ،فظاهر كلامهم المنع ،لكنها لغة في السلام،حكاها الخطابي .
٢٦٥-في كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة، تكبيرة الإحرام ،وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة ،وفي الرباعية ثنتان وعشرون، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة .
٢٦٦- قال بعض أصحابنا:يستحب رفع اليدين في السجود ،وهو قوي ،فقد صح في النسائي من حديث أبي قلابة،وحكى النووي في "تحقيقه" وجها أنه يستحب الرفع من كل خفض ورفع،ويستدل له بأحاديث صحيحه .
٢٦٧-إذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين أي -في السجود عليهما- لم يجب كشفهما قطعا ،بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في " الأم" وإذا أوجبنا وضع الكفين لم يجب كشفهما أيضا على أظهر القولين،وهو ظاهر الحديث ،فإنه دال على الوضع فقط .
٢٦٨-يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال،ويمده حتى ينتصب قائما ،وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكا،فإنه قال : لا يكبر للقيام منه حتى يستوي قائما.
٢٦٩-مطرف بن عبدالله بن الشخير الحرشي العامري التابعي الجليل، لوالده صحبة، وكان مجاب الدعوة، كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه، فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبا فأمته فخر ميتا، فرفع ذلك إلى زياد فقال: قتلت الرجل، قال: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلا، ولم ينج من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلا هو وابن سيرين، وفي الرواة مطرف أربعة.
٢٧٠- قال الشيخ تقي الدين:النفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ،فلا يبقى فيه انحصار إلى محل واحد بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة" كان" أو كون الحديث واحدا عن مخَرّج واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات،ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث .
٢٧١-ثابت بن أسلم البناني الثقة العابد الزاهد الجليل ،وهو أحد الثلاثة الذين هم أثبت الناس في أنس : الزهري ،ثم قتادة ،ثم ثابت،وأحاديثه مستقيمة، وما وقع في حديثه من النكرة فإنما هو من الراوي عنه ،لأنه روى عنه ضعفاء ،وكان حماد بن سلمة أروى الناس عن ثابت فيما ذكره الإمام أحمد .
٢٧٢-قوله تعالى ( وإنهما لبإمام مبين) أي لبطريق واضح ،يمرون عليها في أسفارهم ،يعني القريتين المهلكتين : قريتي قوم لوط، وأصحاب الأيكة فيراهما ويعتبر بهما من يخاف وعيد الله تعالى .
٢٧٣-قط: على قسمين زمانية وغير زمانية .
فالأولى مفتوحة القاف مشددة الطاء ،وفيها لغات أخر منها ضم القاف أيضا، وقط مخففة، وبنيت لأنها غاية كسائر الغايات .
والثانية : بمعنى حسب وهو الاكتفاء فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء .
٢٧٤-أبو قلابة : عبدالله بن زيد الجرمي ،أحد أئمة التابعين،نزل داريا ،ثقة كثير الحديث، طلب للقضاء بالبصرة فهرب إلى الشام،وقال : ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بحر فأعيا أن يسبح حتى غرق ،قال السمعاني: توفي بالعريش، وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره،وهو مع ذلك يحمد الله ويشكره .
٢٧٥-مالك بن الحويرث أبو سليمان ،صحابي ليثي له وفادة ورواية ،روى خمسة عشر حديثا ،نزل البصرة ومات بها .
٢٧٦-أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري، سيد شباب أهل البصرة الثقة .
٢٧٧- عمرو بن سِلمة بكسر اللام، وسلمة قبيلة معروفة من الأنصار ،واختلف في رؤية عمرو وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والأشهر عدمها،وروى عن عمر وجماعة من التابعين.
٢٧٨-وقد رجح في علم الأصول أن مالم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة،ولا ظهر أنه بيانا لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره ،فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا ،فإن ظهر فمندوب وإلا فمباح .
٢٧٩- أبو محمد عبدالله بن مالك ابن بحينةالأزدي، صحابي ابن صحابي، وأمه بحينة صحابية،وقيل إنها أم أبيه، يصوم الدهر،وعبدالله هذا أحد المنسوبين إلى أمهاتهم فعلى هذا يكتب ابن بالألف ويقرأ مالك منونا .
٢٨٠-وقد قال الشيخ عز الدين في "فتاويه" توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال ،وكذا قال المحب الطبري في " أحكامه" في باب الاستسقاء.
٢٨١-أبو مسلمة سعيد بن زيد الأزدي ،بصري تابعي صغير ثقة.
٢٨٢-التحقيق في تعارض الأصل والغالب أنه: إن كان الغالب الظاهر اتبع مالم يعارضه غيره، وإلا عمل بالأصل .
٢٨٣-أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت على عهد النبي، تزوجت بعلي بعد وفاة فاطمة بوصاية فاطمة رضي الله عنها، وتزوجها بعد وفاة علي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بوصاية علي ،لأنه يخاف أن يتزوجها معاوية .
٢٨٤-زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدتها خديجة في الجاهلية سنة ثلاثين من الفيل ،وهي أكبر بناته،واختلف بين القاسم وبينها أيهما أكبر، ماتت بالمدينة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها .
٢٨٥-أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس ،ووقع في الموطأ " ربيعة " بدل" ربيع" وكذا رواه البخاري من رواية مالك ،وفي اسمه أقوال: مُهَشم، وقيل : مقسم ،وقيل : لقيط ،وقيل : ياسر ،ويقال : إنه استشهد في بعض المغازي ،ثم أحرق بالنار حتى صار فحمة رضي الله عنه.
٢٨٦-تصح صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهر من طير أو شاة وغيرها ،وإن كان غير مستجمر، لأنه الغالب على الصغار .
٢٨٧-في حديث (ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) جاء المصدر في هذا الحديث مخالفا لفعله فإنه من الثلاثي، والانبساط من الخماسي ،وهو جائز أن يكون المصدر مخالفا لفعله في صيغته وهو في القرآن العزيز كقوله تعالى( والله أنبتكم من الأرض نباتا ).
٢٨٨-دعاء الاستفتاح غير واجب، لأنه لم يذكر فيه، ومن نقل عن المتأخرين من غير المنسوبين إلى مذهب الشافعي أنه قال بوجوبه عليه فقد غلط ووهم .
٢٨٩-ومما اشتهر في الأصول بأن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة.
٢٩٠-أبو الوليد : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي السالمي ،أخو أوس بن الصامت، وهو أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة ،وهو من القواقل وإنما سموا قواقل لأنهم كانوا في الجاهلية إذا نزل بهم الضيف قالوا : قوقل حيث شئت،يريدون اذهب حيث ماشئت ،وقدر ما شئت ،فإن لك الأمان، لأنك في ذمتي ،قاله ابن حبان.
٢٩١-" عبادة" بضم العين يشتبه - بعَبادة وتخفيف الباء، وهم جماعة منهم محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري .
٢٩٢-"الأوليان" تثنية أولى ،وكذلك " الأخريان" تثنية أخرى ،وأما ما يشيع على الألسنة من الأولى وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة ،كما نبه عليه تقي الدين .
٢٩٣-قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة لارتباط القراءة بعضها ببعض في ابتدائها وانتهائها بخلاف قدرها من طويلة ،فإنه قد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير منهم ،فيبتدئ، ويقف على غير مرتبط وهو محذور لإخلاله بنظم الإعجاز .
٢٩٤- جبير بن مطعم وهو أبو محمد ،ويقال : أبو عدي قرشي مدني أسلم قبل عام خيبر ،وكان أحد الأشرف، قيل: إنه أول من لبس طيلسانا بالمدينة.
٢٩٥- هذا النوع من الأحاديث قليل،يعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده ولا خلاف فيه.
٢٩٦-جواز قول عشاء الآخرة مضافا، والرد على الأصمعي في إنكاره ذلك ،وأن ذلك من غلط العامة، وعزاه بعضهم إلى الشعبي أيضا .
٢٩٧-في الحديث( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية،فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ،فيختم ب"قل هو الله أحد"... الحديث ) هذا الرجل المبعوث على السرية اسمه كلثوم بن الهدم ،وقال ابن بشكوال في "مبهماته": هو قتادة بن النعمان الظفري .
٢٩٨-ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله .
٢٩٩-(لولا) هذه أحد حروف التحضيض وهي أربعة، "هلا ،وإلا، ولولا ،ولو ما)وهي من الحروف المختصة بالأفعال، فإذا وليها المستقبل كانت تحضيضا ، وإذا وليها الماضي كانت توبيخا.
٣٠٠- الوليد بن مسلم ،اشتهر بتدليس التسوية ،وهو أن لا يدلس شيخ نفسه ،ولكن شيخ شيخه .
٣٠١-محمد بن سيرين الإمام الرباني التابعي ،مولى أنس بن مالك، وأبوه من سبي عين التمر ،كان إمام وقته بالبصرة مع الحسن ،ومات بعد الحسن بمائة يوم،وهو أثبت من الحسن، رأى ابن سيرين كأن الجوزاء تقدمت الثريا فأخذ في وصيته،وقال : يموت الحسن وأموت بعده هو أشرف مني،وكان علامة في التعبير.
٣٠١-العشي : قال الأزهري : هو عند العرب مابين زوال الشمس وغروبها، قال:ومنه قول القاسم بن محمد " ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي " قلت : رواه مالك في "موطئه".
٣٠٢- حديث إني لأنسى أو أُنَسّى لأسن) منقطع الإسناد وهو من بلاغات " الموطأ"
٣٠٣-نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الرواية ،خصوصا إذا لم يلتبس بإبهامه حكم .
٣٠٤-سجود السهو يتداخل،ولا بتعدد بتعدد أسبابه،ومنهم من قال : بتعدده، ومنهم: من فرق بين اتحاد الجنس وتعدده،فإن اتحد لم يتعدد وإلا تعدد، وقال ابن أبي حازم وعبدالعزيز بن أبي سلمة: إن كان أحدهما محله قبل السلام والآخر بعده لم يتداخلا ، ويسجد قبل السلام لما يختص بما قبله ،وبعد السلام لما يختص بما بعده.
٣٠٥-اعلم أن ابن العربي وصّل فوائد هذا الحديث- أي حديث ذي اليدين- إلى مائة وخمسين فائدة في كتاب " النيرين".
٣٠٦-أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ،ولست أقف على نسبه في الأنصار، ويقال إنه ابن اخت أبي بن كعب .وأما أبو النضر الراوي عن أبي جهيم ،واسمه سالم بن أبي أمية ،وهو تابعي ثقة .
٣٠٧-إذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة يمينه أو شماله، ولا يصمد لها أي يجعلها تلقاء وجهه.
٣٠٨-القتال بمعنى اللعنة جاء في قوله تعالى(قتل الخراصون).
٣٠٩-التنبيه على عظم رتبة الصلاة ،ومناجاة الرب تعالى واحترام المصلي، وعدم تعاطي أسباب تهويش قلبه وشغله عما هو بصدده، فإنها حالة عظيمة ،ومقام كريم خاص بالله.
٣١٠-" الأتان" الأنثى من جنس الحمير، ولا تقل : أتانة، وحكي عن يونس وغيره : أتانة وعجوزة وفرسه ودمشقة في دمشق ، قال الجوهري : وربما قالوا للأتان : حمارة .
٣١١- تحتمل بعض المفاسد لمصلحة أرجح منها،فإن المرور أمام المصلين مفسدة والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة ،فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار.
٣١٢-عدم كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي، وكرهه مالك،وكره بعض العلماء الصلاة إلى الحيوان آدميا كان أو غيره،مع تجويز الصلاة إلى المضطجع، وكأنه محمول أو مقيد بما إذا كان مستقبلا للمصلي بوجهه أو ببعض بدنه ،أما إذا كان مستدبرا له فلا كراهة.
٣١٣-مسألة أصولية :إذا تعارض نصان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه،وهي من أشكل مسائل الأصول ، وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها .
٣١٤-الخطيب هل يستحب له التحية عند صعوده المنبر ؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما لا، وعليه العمل .
٣١٥-الظاهر أنه لو أحرم بها قائما - تحية المسجد- ثم قعد وأتمها جاز .
٣١٦-زيد بن أرقم وهو أنصاري خزرجي،في كنيته أقوال أشهرها : أبو عمرو ،نزل الكوفة وابتنى بها دار، روى عنه أنس وجماعة كثيرة من كبار التابعين.
٣١٧-قال القرطبي : القنوت ينصرف في الشرع واللغة على أنحاء مختلفة بمعنى الطاعة،والسكوت، وطول القيام، والخشوع، والدعاء ،والإقرار بالعبودية والإخلاص .
٣١٨-كلام الصحابي في التفسير لا ينزل منزلة المرفوع بل يكون موقوفا عليه، فإن كان كلامه يتعلق بسبب نزول آية أو تعليل ونحوهما فهو منزل منزلة المسند المرفوع .
٣١٩-عطاء بن السائب من الثقات ،لكنه اختلط بآخره، روى عنه شعبة قبل اختلاطه - رحمة الله عليه .
٣٢٠- قال الأزهري " الحَر"و " الحرور" وهي الحر بالليل والنهار، وأما السموم فلا يكون إلا بالنهار ، قال عياض في " إكماله" ويحتمل أن يكون "الحرور" أشد من "الحر"، كما أن " الزمهرير" أشد من "البرد"
٣٢١-جهنم مأخوذة من قول العرب : بئر جهنام إذا كانت بعيد القعر، وهذا الاسم أصله الطبقة العليا وتستعمل في غيرها .
٣٢٢- اختلف أصحابنا في الإبراد بالجمعة على وجهين :
أصحهما : عند جمهورهم لا يشرع ،وهو مشهور مذهب مالك أيضا فإن التبكير سنة فيها ،وقال بعضهم: يشرع لأن لفظة الصلاة في الحديث تطلق على الظهر والجمعة والتعجيل مستمر فيها ،وصححه العجلي .
٣٢٣-قال صاحب "القبس" لا خلاف عن مالك أن شرع من قبلنا شرع لنا، وقد نص عليه في كتاب الديات من الموطأ.
٣٢٤-الجاهلية الأولى : هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي به وسط الطريق ،تعرض نفسها على الرجال ،وقيل : ما بين آدم ،ونوح ،وقيل غير ذلك .
والجاهلية الأخرى : ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين .
٣٢٥-حكى الماوردي عن الأوزاعي أنه قال : كانت عمائم القوم : لية أو ليتين لصغرها، وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض .
٣٢٦-قال ابن العطار في "شرحه" أن الإمام يوم الجمعة يستحب له أن يزيد على سائر الناس في الزينة كالرداء ونحوه ،ليس من زينته الطيلسان فإنه ليس من شعائر الإسلام بل هو من شعائر اليهود .
٣٢٧-البقل : كل نبات اخضرت به الأرض، واستحب بعض العلماء: أن لا يخلي المائدة من شيء أخضر ،فقد قيل : إنه ينفي الجان أو الشيطان أو كما نقله أبو عبدالله بن الحاج في " مدخله".
٣٢٨-قال صاحب "الإكمال" لو أن جماعة مسجد كلهم وجدت الروائح الكريهة منهم،لا يخالطهم في مسجدهم غيرهم لم يمنعوا منه بخلاف ما لو كان معهم غيرهم مما يتأذى منهم بذلك .
قلت : فيه نظر لأجل احترام الملائكة ،ومن هذا يؤخذ الكراهة فيما إذا صلى فيه وحده .
٣٢٩-مسألة أصولية: وهي جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة ،وفيه خلاف بين أهل الأصول .
٣٣٠- الطيب إن وصف به الكلام : فالحسن، أو العمل : فالخالص من شوائب النقص ،أو المال: فالحلال، أو الطعام : فاللذيذ، أو الصعيد: فالطاهر، أو العباد: فالمؤمن ،قال تعالى ( والطيبات للطيبين)
٣٣١-عطف العام على الخاص لا يقتضي أن المراد بالعام ذلك الخاص المتقدم، بل يحمل الأول على التشريف والاهتمام به ،كما لو تقدم العام وعطف عليه الخاص ،وفيه خلاف حكاه القاضي عبدالوهاب .
٣٣٢-لا يحذف حرف النداء إلا في أربعة مواضع:
- العلم نحو قوله تعالى(يوسف أعرض عن هذا)
-والمضاف نحو قوله تعالى(ربنا لا تؤاخذنا )
-وأي نحو أيها النبي ،وأيها الناس ،وما أشبه ذلك .
٣٣٣-قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى من هذا السلام الذي يسلم الخلق في صلاتهم ،فليكن عبدا صالحا .
٣٣٤-روى مالك في" موطئه" في تشهد عائشة : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،وهو تأكيد للنفي .
٣٣٥-نقل ابن الحاج في "مدخله" عن بعض السلف : أنهم كانوا لا يبتعدون عن المدرس، بل يمس ثياب الطلبة ثوبه لقربهم منه .
٣٣٦-كعب بن عجرة أبو محمد ،ويقال : أبو عبدالله، ويقال : أبو إسحاق ،وهو من بني سالم بن عوف .
٣٣٧-أبو عيسى ،عبدالرحمن بن أبي ليلى الكوفي ،الإمام التابعي الجليل الثقة أنصاري أوسي، والد القاضي محمد الضعيف، واسم أبيه يسار على الأصح، حضر حلقة عبدالرحمن جماعة من الصحابة ،يستمعون لحديثه، وينصتون له منهم البراء بن عازب ،وأبوه أبو ليلى صحابي، لم يرو عنه غير ابنه عبدالرحمن هذا ،استعمل الحجاج عبدالرحمن على القضاء ،ثم عزله، ثم ضربه ليسب عليا ،فكان يورّي، فقد بالجماجم،وقيل: غرق مع ابن الأشعث ليلة دُجَيل سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين .
٣٣٨-قال الجواليقي وغيره : أسماء الأنبياء-صلوات الله وسلامه عليهم- كلها أعجمية إلا محمدا وصالحا وشعيبا وآدم .
٣٣٩-فإن قلت :فلم خص التشبيه بإبراهيم دون غيره من الرسل أي -في حديث اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلت على آل إبراهيم- والجواب من أوجه :
أحدها: لأنه سأل الله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين
وثانيها: لأنه سمانا مسلمين من قبل ،فله علينا منة عظيمة فجازيناه بأن خصينا التشبيه به
ثالثها: لأن نبينا دعوة إبراهيم في قوله تعالى(ربنا وابعث فيهم رسولا منهم)فخصص به .
٣٤٠-يسمى الصائغ : الفتان، وكذلك الشيطان .
٣٤١-أبو بكر الصديق واسمه : عبدالله بن عثمان القرشي التيمي ،وقيل عتيق ، أسلم أبواه، ومناقبه أفردت بالتصنيف، وترجمته في "تاريخ دمشق" في مجلد ونصف، وفي سنن أبي داود من حديث أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى الجعدة عن أبي هريرة مرفوعا: "إن أبا بكر أول من يدخل الجنة من هذه الأمة "
٣٤٢-مات والد الصديق في المحرم سنة أربع عشرة،وهو ابن سبع وتسعين سنة، ومات الصديق قبله،فورث منه السدس ،ورده على ولد أبي بكر، وذكر أبو قتادة: أن أبا قحافة أول مخضوب في الإسلام ،ولم ينل الخلافة رجل أبوه حي إلا اثنان : أبوبكر ، والطائع من ولد العباسي ،ذكر ذلك كله محب الدين الطبري في "أحكامه".
٣٤٣-قوله (اللهم اغفر لي )سؤاله المغفرة هنا مع أنه مغفور له هو من باب العبودية والإذعان والافتقار .
٣٤٤-قوله (مثنى مثنى) غير مصروف للعدل والوصف .
٣٤٥-يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام " فإذا خشي الصبح " أن ما بين طلوع الفجر والشمس من النهار، وهو قول الجمهور وأبعد من قال : إنه من الليل ،ومن قال : إنه منفرد بنفسه وعزي إلى الشعبي .
٣٤٦-قال ابن العطار في " شرحه" وقت التراويح كالوتر لا أعلم في ذلك خلافا ،وأما ما يفعله كثير من أئمة المساجد بالديار المصرية في حضرها وريفها من صلاتهم لها بين المغرب والعشاء والوتر بعدها قبل فعل العشاء فلا يجوز ذلك ولا يحصل لهم فضيلة قيام رمضان ووتره .
وما قاله في التراويح فليس ذلك،فلنا وجه أنه يدخل وقتها بالغروب ،حكاه الروياني وجزم به القاضي مجلي، وتبعه العراقي شارح " المهذب" ،وقد أوضحت ذلك في " شرح المنهاج " فراجع ذلك منه .
٣٤٧-ومما استعمل فيه" كان" للمرة الواحدة حديث عائشة " كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم ،ولحله قبل أن يطوف بالبيت "ومعلوم أن عائشة لم تحج معه إلا حجة الوداع .
٣٤٨-قال ابن حبيب في " الواضحة" كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس .
٣٤٩-في " الموطأ" أن عمر إذا رمى الجمار كبر ،وكبر الناس معه ،حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت .
٣٥٠- ذكر بعض المصنفين في كتاب "مالعوام عليه موافقون للسنة والصواب دون الفقهاء " وذكر مسائل : منها رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات .
٣٥١-ورّاد بفتح أوله وتشديد ثانيه مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه أيضا، وهو ثقفي كوفي كنيته أبو سعيد، ويقال أبو الورد تابعي ثقة ، روى عنه جماعة من صغار التابعي .
٣٥٢-معاوية بن أبي سفيان ،كانت وفاته بدمشق ،وأخفي قبره، وصلى عليه ابنه يزيد ،وقيل الضحاك بن قيس لغيبة يزيد، وكان أميرا بالشام نحو عشرين سنة،وخليفة مثل ذلك، ورزقه عمر بن الخطاب على عمله بالشام عشرة آلاف دينار كل سنة
٣٥٣-العمل بالخط إذا وثق بأنه خط الكاتب ،وهو دليل لمالك - أي حديث ورّاد أملى علي المغيرة بن شعبة-في قبول الشهادة على الخط ،وجعل خط الشاهد كشخصه .
٣٥٤-قال بعض السلف: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع .
٣٥٥-كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها .
٣٥٦-الأصل المنع من الحكم بالظن إلا حيث تدعو الضرورة إليه ،ومما دعت الضرورة إليه من ذلك جواز الاجتهاد في المياه والأخذ بما غلب على الظن طهارته.
٣٥٧-"أمهات" جمع أمهة ،والفرق بين " أمهة" و"أم" أن أمهة إنما تقع غالبا على من يعقل بخلاف أم .
٣٥٨-كان صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد ،وبه افتخر الفرزدق في قوله :
ومنا الذي منع الوائدات
وأحيا الوليد فلم يؤد
٣٥٩-ومن كلام بعضهم في الجاهلية : كنا نقتل أولادنا يعني الإناث ،ونربي كلابنا .
٣٦٠-سُمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام، بضم أوله قرشي مخزومي ،مدني تابعي ثقة، وكان جميلا، قتله الخوارج يوم قديد سنة ثلاثين ومائة، وأبو بكر هذا هو أحد الفقهاء السبعة ،في اسمه أقوال ،والصحيح أن اسمه كنيته .
٣٦١-أبو صالح السمان اسمه: ذكوان، مدني ،يقال له السمان والزيات لجلبه لهما إلى الكوفة ،شهد الدار زمن عثمان ،وكان من علماء التابعين وثقاتهم ،قال : ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة .
٣٦٢-أدبار الصلوات أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعوات وقبول الطاعات ويصل بها متعاطيا إلى الدرجات العالية والمنازل الغالية .
٣٦٣-أبو جهم اسمه عامر، وقيل : عبيد بن حذيفة القرشي العدوي، أسلم يوم الفتح وكان مقدما في قريش معظما ،وكان عالما بالنسب ،ومن المعمرين من قريش، بنى الكعبة مرتين، مرة في الجاهلية حين بنتها قريش، ومرة حين بناها ابن الزبير،وهو أحد الجماعة الذين دفنوا عثمان،وادعى بعض الحفاظ أنه لا رواية له.
٣٦٤-كراهة تزويق حيطان المساجد ومحاريبها بالأصباغ والنقوش وزخرفتها بالصنائع المستظرفة، فإن الحكم يعم بعموم علته ،والعلة الاشتغال عن الصلاة ،وزاد بعض المالكية: في هذا كراهة غرس الأشجار في المسجد ،وقاله من الشافعية الصميري، وصاحب البيان.
٣٦٥- كره أصحاب مالك التزاويق والكتب في القبلة أيضا ،ودخول الصبي الذي لا يعقل الصلاة، وفي " الموطأ" أن أبا طلحة صلى في حديقته فنظر إلى نخلها فأعجبه ذلك فلم يدر كم صلى فتصدق بحديقته .
٣٦٦-استدل بعضهم على هجر كل ما يصد عن الله كهجران أبي لبابة دار قومه التي أصاب فيها الذنب، وارتحاله عليه الصلاة والسلام من الوادي الذي نام فيه عن الصلاة.
٣٦٧-اختلف في الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة، فجوزه ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك، والقفال الشاشي الكبير من الشافعية ،وحكاه الخطابي عنه عن أبي إسحاق المروزي جماعة من أصحاب الحديث ،واختاره ابن المنذر، وهو ظاهر قول ابن عباس .
٣٦٨-من الغرائب ماذهب إليه بعض العلماء أنه إذا عزم ولم يضرب في الأرض ولم يخرج من منزله يقصر .
٣٦٩-قال السهيلي : وأول من سمى العروبة الجمعة كعب بن لؤي،فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم،فيخطبهم ، ويذكرهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم بأنه من ولده ،ويأمرهم باتباعه والإيمان به .
٣٧٠-سهل بن سعد الساعدي-رضي الله عنه-وهو صحابي ابن صحابي، كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا ،وأحصن سبعين امرأة، وهو آخر صحابي مات بالمدينة سنة ثمان وثمانين، وفي الرواة سهل بن سعد ثلاثة .
٣٧١-"القهقرى" المشي إلى الخلف ،وأصلها أن تكون مصدر قهقر، وهي من المصادر الملاقية للفعل في المعنى دون الاشتقاق، فإنهم قالوا رجع القهقرى ،وفي الحديث نزل القهقرى .
٣٧٢-أبعد داود الظاهري إبعادا جازما ببطلانه حيث جعل غسل الجمعة متعلقا باليوم فقط، حتى لو اغتسل قبل غروب الشمس يوم الجمعة حصلت مشروعية الغسل، مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح(لو اغتسلتم ليومكم)
٣٧٣-المعنى إذا معلوما في الشرع بالقطع كالنص أو بالظن الراجح المقارب للنص فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ،وإذا كان أصل المعنى معقولا وتفاصيله تحتمل التعبد فلا شك أنه محل النظر .
٣٧٤-فلان، وكذا فلانة ، من الأسماء التي لا تثنى ولا تجمع لأنها لم تستعمل نكرة ،إذ هي كناية عن الأعلام ،والاسم لايثنى ولا يجمع حتى ينكر .
٣٧٥-المالكية تقدم علم أهل المدينة ويرون العمل به أولى من خبر الواحد، والحنفية ترده فيما تعم به البلوى .
٣٧٦-قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي في الخطبة تسبيحة أو تحميده أو تهليلة ،وهو ضعيف لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
٣٧٧-من لا يسمع الخطبة أصلا هل يجب عليه السكوت كما لو كان يسمع ؟قال الجمهور : نعم ،وقال أحمد والشافعي في أحد قوليه : لا يلزم ولكن يستحب .
٣٧٨-أهل اليمن يسمون البقرة باقورة ،وفي الحديث " في ثلاثين باقورة بقرة " .
٣٧٩-روى ابن خزيمة من حديث عبدالله بن عمرو : ( فإذا خرج الإمام - أي للخطبة - رفعت الأقلام فتقول للملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلانا ،فتقول الملائكة : اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان مريضا فاشفه، وإن كان عائلا فأغنه)
٣٨٠-سلمة بن عمرو بن الأكوع ،وكنيته : أبو إياس بابنه وهو الأكثر ،أحد من بايع تحت الشجرة بايعه ثلاثا وبايعه يومئذ على الموت ،واستوطن الربذة بعد قتل عثمان ،وكان شجاعا راميا حبرا فاضلا ،يسبق الفرس سدا ،وكلمه الذئب في القصة المشهورة، وقد كلم الذئب رافع بن عميرة الصحابي أيضا ،قال ابنه إياس : ما كذب أبي قط.
٣٨١-سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ،أخرج له الستة في كتبهم، وهو ثبت ثقة جليل ،ومالك ترك الرواية عنه ،فقيل للإمام أحمد: إن مالكا لايحدث عنه فقال : ومن يلتفت إلى قول مالك في سعد ،وسعد رجل صالح ثقة، وقال علي ابن المديني: كان سعد لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهلها ،ومالك لم يكتب عنه .
٣٨٢-أول عيد صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة .
٣٨٣-قدمت الخطبة على الصلاة في صلاة العيدين في زمن بني أمية،قيل سببه: أنهم أحدثوا في الخطبة لعن من لا يجوز لعنه، فكان الناس إذا كملت الصلاة انصرفوا وتركوهم ،فقدموا الخطبة لذلك ،حكاه القاضي عياض .
٣٨٤-أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب ،اسمه هاني ،وقيل الحارث ،وقيل : مالك ، وعن البراء قال : كان اسم خالي قليلا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا .
٣٨٥-أفاد الماوردي في اختصاص الإجزاء بأبي بردة وجهان - أي في حديث الأضحية بالعناق -:
أحدهما : إنه كان قبل استقرار الشرع
والثاني : أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه .
٣٨٦-جندب بن عبدالله البجلي ،يقال له : جندب الخير، نزل الكوفة ثم تحول إلى البصرة فحديثه عند البصريين جميعا ،وفي الرواة جندب بن عبدالله أربعة ،والبجلي بفتح الباء الموحدة والجيم، نسبة إلى قبيلة بجيلة وهو ابن أنمار بن أراش ،ويشتبه بالبجْلي بإسكان الجيم وهم جماعة.
٣٨٧- قال الكتاب من أهل العربية : إذا قيل : باسم الله ،تعين كتبه بالألف ،وإنما تحذف الألف إذا كتبت : بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها .
٣٨٨-الصدقة من دوافع عذاب جهنم .
٣٨٩-الحصب في لغة أهل اليمن والحبشة الحطب .
٣٩٠-يجوز تصرف المرأة في مالها وحليها بالصدقة وغيرها بغير إذن زوجها، وقد منعه مالك فيما زاد على الثلث إلا برضى زوجها، والجمهور على جوازه .
٣٩١-ينبغي للإمام إذا لم يكن في بيت المال شيء من مال أو عقار أن يطلب الصدقة للمحتاجين ويقيم من يتطوع بجمعها لهم ،وكذلك كبير القوم يفعل إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة .
٣٩٢-أم عطية نسيبة الأنصارية ،وقيل نبيشة ،وفي اسمها ستة أقوال ،وهي بنت كعب، وذكر ابن سعد أن أم عطية غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ،وشهدت خيبر،وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت ،ولم أر من أرخ وفاتها .
٣٩٣-التعنيس : طول المقام في بيت أبيها بلا زواج حتى تطعن في السن .
٣٩٤-حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد من الحائض والجنب ومن في معناهما إلا في المسجد .
٣٩٥-نقل المحب الطبري في "أحكامه" عن بعضهم أن في الكسوف سبع فوائد .
٣٩٦-( الصلاة جامعة) هما منصوبان الأول على الإغراء، والثاني على الحال ، ويجوز رفعهما أيضا، أي الصلاة جامعة فاحضروها ،قاله النووي في " دقائق الروضة ".
٣٩٧- ينبغي للعباد الخوف عند وقوع التغيرات العلوية ،قال تعالى: (وما نرسل بالآيات إلا تخويفا).
٣٩٨-خص خسوف الشمس والقمر بالتخويف ،لأنهما أمران علويان نادران طارئان عظيمان ،والنادر العظيم مخيف موجع ،بخلاف ما يكثر وقوعه فإنه لا يحصل منه ذلك غالبا، وأيضا لما وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم التي كانت تعبدهما، ولما وقع للجهال من المنجمين وغيرهم من اعتقاد تأثيرهما حتى قالوا: كسفت لموت إبراهيم،فقال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ردا عليهم .
٣٩٩-في قوله (لو تعلمون ما أعلم...الخ) دليل على علة مقتضى الخوف وترجيح الخوف في الموعظة على الإشاعة بالرخص لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس لما جلبت عليه من الإخلاد إلى الشهوات، وذلك مرضها الخطر، والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدها لا بما يزيدها، فإن العلل المزمنة إن لم يبادر إليها يقطع مادة الداء بالدواء النافع القاطع لها وإلا استحكمت العلة

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة