عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 02-05-2023, 03:33 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي . (تتمة الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)للحافظ ابن الملقن

بسم الله الرحمن الرحيم

(الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )
للحافظ ابن الملقن-رحمه الله-
《٦٠٠ فائدة》

*هذا الكتاب من أوسع شروح "عمدة الأحكام الصغرى" إن لم يكن أوسعها،وقد توسع فيه المصنف توسعا جعله عسرا على المبتدئين،فشرق فيه وغرب ،وذكر فيه ما يقضى منه العجب، فأحببت نقل فوائده النادرة ،ولطائفه الزاخرة ،رجاء النفع في الآخرة .

*وهاك أخي الكريم بعض المعاقد حتى تعرف طبيعة هذه الفوائد:

أ-ركزت غالبا على الفوائد النادرة المفيدة، وتركت في الغالب ما هو واضح ومعروف .
ب- لم أترك أي حديث من نقل فائدة على الأقل، وقد اقتصرت مبدئيا على الفوائد من أبواب العبادات.
ج-لم أترك من رجال العمدة الذين ذكروا وترجم لهم المؤلف أحدا،بل ذكرتهم وركزت على ماندر من سيرهم ولطائفهم .
د- هذه الفوائد المنتقاة تشمل فنون الدين وبعض علوم اللغة كالنحو والصرف خاصة ،والتاريخ ،واللطائف، وأكثرها في الفقه لأنها مادة الكتاب .
ر-قد أذكر المسائل الواضحةالتي فيها خلاف لكي يعرف المخالف، أو لمعرفة أن في المسألةخلاف لا كما يظن بعض الطلاب .
و-تركت بعض الفوائد الطويلة لكيلا أخرج عن المقصود ،وإلا ففي الكتاب مباحث وأبحاث مهمة .
ي-لم ولن أعرف بالكتاب ومؤلفه وما اشتمل عليه ومنهجه،إلا عند استكمال الفوائد في الأبواب الأخرى يسر الله إتمامها وأعانني على إنجازها ،وهذا أوان الشروع في المقصود بإعانة الرحيم المعبود ومنها :
١-عمر بن الخطاب هو أول من سمي أمير المؤمنين عموما، وسمي قبله به خصوصا عبدالله بن جحش على سرية في اثني عشر رجلا، وقيل ثمانية، وقد كان مسيلمة الكذاب تسمى بذلك أيضا كما ثبت في صحيح البخاري في قصة قتله .
٢-ينبغي أن يعلم أن في الرواة عمر بن الخطاب سبعة أولهم : أمير المؤمنين ،وثانيهم : كوفي روى عنه خالد بن عبدالله الواسطي، وثالثهم : راسبي روى عنه سويد بن أبي حاتم، ورابعهم : الأسكندراني حدث عنه ضمام بن إسماعيل، وخامسهم : عنبري روى عن أبيه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وسادسهم: سجستاني روى عن محمد بن يوسف الفريابي، وسابعهم : سدوسي بصري روى عن معتمر بن سليمان .
٣-حديث الأعمال بالنيات لم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك فإنه لم يخرجه في "الموطأ"، نعم رواه خارجها وأخرجه الشيخان في صحيحهما من حديثه، ووهم بن دحية فقال في كلامه على هذا الحديث: إن مالكا أخرجه في "موطئه"وأن الشافعي رواه عنه وهو عجيب منه .
٤-قال السلف : الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية
٥- لما عزم مالك - رحمه الله- على تصنيف الموطأ فعل من كان بالمدينة يومئذ من العلماء الموطأت فقيل لمالك : شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله، فقال : ائتوني بما عملوا، فأتي بذلك فنظر فيه ثم نبذه، وقال : لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله .
قال الفضل بن محمد بن حرب : فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمع بشيء بعد ذلك يذكر.
٦-أصل النية : القصد، تقول العرب :نواك الله بحفظه ،أي قصدك الله بحفظه ،كذا نقله عنهم جماعة من الفقهاء .
٧-لو وطئ امرأة يظنها أجنبية فإذا هي مباحة له أثم، وكذا لو شرب مباحا يعتقده حراما أثم .ومثله ما إذا قتل من يعتقده معصوما فبان أنه مستحق دمه، أو أتلف مالا يظنه لغيره فكان ملكه .
قال الشيخ عز الدين في "قواعده" ويجري عليه حكم الفاسق لجرأته على ربه تعالى ، وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا آكل مالا حراما، لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب.
٨-"نية المؤمن أبلغ من عمله" حديث ضعيف قاله ابن دحية رواه يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس ، ويوسف ليس بشيء، ورواه عثمان بن عبدالله الشامي من طريق النواس بن سمعان ،قال ابن عدي : عثمان هذا له أحاديث موضوعة وهذا من جملته .
٩-هجرة ما نهى الله عنه وهي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم " والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"قال بعض المالكية: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها .
١٠- الهجرة باقية إلى يوم القيامة من دار الكفر إذا لم يمكنه إظهار دينه إلى دار الإسلام
١١- قوله عليه الصلاة والسلام" فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" القاعدة عند أهل العربية أن الشرط والجزاء، والمبتدأ والخبر لابد أن يتغايرا وهنا وقع الاتحاد في "فمن كانت هجرته" إلى آخره ،فلا بد أن يقدر له شيء وهو " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله " نية وعقدا "فهجرته إلى الله ورسوله " حكما وشرعا .
١٢- قال الشافعي : أبوهريرة أحفظ من روى الحديث في دهره ،ورآه أبو بكر بن أبي داود في المنام ،وقال له : إني أحبك ،فقال : أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا
١٣- قال البخاري : روى عن أبي هريرة أكثر من ثمانمائة رجل مابين صاحب وتابع.
١٤- وكان أبو هريرة يسبح في اليوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة، وكان يدمن من الصيام والقيام والضيافة.
١٥-قد تتخلف الصحة عن الثواب بدليل صحة صلاة العبد الآبق، وكذا الصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح عندنا .
١٦-إذا نسخ الوجوب بقي الندب على ما تقرر في كتب الأصول، وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة وصلى الشارع الخمس بوضوء واحد.
١٧-مالك وابن نافع قالا : فاقد الطهورين لا يصلي ولا يقضي إن خرج الوقت ؛ لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبا بها حال عدم شرطها، فلا يترتب في الذمة شيء فلا يقضي،لكن قوله صلى الله عليه وسلم( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) يمنع هذا، وهذه المسألة فيها أربعة أقوال عندنا وعند المالكية أيضا.
١٨-حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوء، وهو باطل لعموم الحديث وللإجماع، ومن الغريب أنه وجه عند الشافعية كما أفدته في " شرح المنهاج ".
١٩- لو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجمهور، وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه .
٢٠- عبدالله بن عمرو بن العاصي بإثبات الياء على الأصح ،حضر صفين مع والده خوف العقوق ولم يسل سيفا وكانت بيده الراية يومئذ فندم ندامة شديدة .
٢١-عائشة - رضي الله عنها- وأبوها وجدها صحابة شاركها قي ذلك جماعة من الصحابة لكنه قليل،نعم لا يوجد أربعة من الصحابة متوالدون إلا في آل أبي بكر الصديق: عبدالله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة،ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة .
٢٢-كلمة "ويل " من المصادر التي لا أفعال لها ،ومثلها : ويح ،وويب ،وويس .
٢٣-فرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ،فإذا ورد عليها الماء أزالها وإذا وردت عليه نجسته إذا كان قليلا .
٢٤-يستحب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها عند الاشتباه والشك مالم يخرج إلى حد الوسوسة.
٢٥-النهي المعلق بعدد تارة يكون عن الجمع ،أي الهيئة الاجتماعية دون المفردات على سبيل الانفراد ،كالنهي عن نكاح الأختين،وتارة يكون عن الجميع أي عن كل واحد، كالزنى والسرقة
٢٦-فرع : الكراهة في البول الراكد ليلا أقوى ؛ لأنه قيل : إن الماء بالليل للجن،فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفا من أن يصاب من جهتهم .
٢٧- ارتكبت الظاهرية الجامدة مذهبا شنيعا واخترعوا في الدين أمرا فظيعا،منهم ابن حزم القائل : إن كل ماء راكد قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل وإن لم يجد غيره، وفرضه التيمم ،ولو تغوط فيه أو بال خارجا منه فسال البول إلى الماء الراكد أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله ولغيره.
٢٧-عبدالله بن مغفل -رضي الله عنه- من أصحاب الشجرة،وهو أول من دخل تستر حين فتحت ،وهو أحد البكائين الذي نزل فيهم قوله تعالى (ولا على الذين لا يجدون)
٢٨- مغفَل والد عبدالله بفتح الغين المعجمة وهو من الأفراد، يشتبه بمغْفل بإسكانها،وهو حبيب بن مغفل صحابي فرد أيضا .
٢٩- متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى،لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى .
٣٠- قال ابن الماجشون : كلب البدوي غير نجس وكلب الحضري نجس .
والأظهر العموم،؛ لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فهما للعموم .
٣١- الصحيح عند الأصوليين أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رأى.
٣٢-لم يرو مالك -رحمه الله- رواية زيادة (التراب)- أي في حديث ولوغ الكلب- فلذلك لم يقل بها ،وقد رواها مسلم وهي من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة ،لاجرم قال بها الشافعي وأصحاب الحديث .
٣٣-الحسن في سماعه من أبي هريرة خلاف ،قال أبوحاتم :لا ، وقال جماعات : نعم .
٣٤- المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر الجمع فإن اقتضى القياس بأحدهما قيده،وإلا سقط اعتبارهما معا وبقي المطلق على إطلاقه .
٣٥-التراب هو اسم جنس لا يثنى ولا يجمع ،وقال المبرد : هو جمع واحدته ترابة، وله من الأسماء نحو خمسين اسما ذكرتها مفصلة في " الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني والصفات" فمن أراد راجعه منه، واقتصر النحاس منها على خمسة عشر ،وتبعه النووي وغيره ،فسارع إلى استفادة ذلك .
٣٦-الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب ونحوه،هل يحتاج في طهارتها إلى تتريب ؟ فيه وجهان لأصحابنا : أحدهما لا ؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنى له ،وظاهر الحديث قد يخرج هذه الصور ؛ لذكر الإناء فيها .
٣٧-عثمان بن عفان - رضي الله عنه- في كنيته ثلاثة أقوال: أشهرها: أبو عمرو ،وثانيها : أبو عبدالله،وثالثها : أبو ليلى ،ولم يعرف أحد من لدن آدم تزوج ابنتي نبي غيره، وكان في يده خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من سنتين ثم سقط في بئر أريس بقباء، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه " آمنت بالذي خلق فسوى ".
٣٨-حمران مولى عثمان ،ذكره البخاري في الضعفاء ،واحتج به في "صحيحه" وكذا مسلم والباقون، أغرمه الحجاج مائة ألف ،لأنه كان ولي نيسابور ،ثم رد عليه ذلك بزيادة بشفاعة عبدالملك.
٣٩-قال الشيخ عز الدين: قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الأنف ،فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة، وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
٤٠- " كلا وكلتا" إذا أضيفتا إلى مضمر أعربتا إعراب التثنية بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وإذا أضيفتا أعربتا إعراب المقصور نحو: عصى ،ورحى .
٤١-أجمع العلماء على أن تثليث الطهارة مستحب إلا الرأس،فالمشهور عن الشافعي أنها كغيرها في الاستحباب خلافا لباقي الأئمة الثلاثة .
٤٢-فرق المحدثون بين "نحو" و"مثل" فقالوا : فيما كان مثل الإسناد أو المتن من كل وجه : مثله كما استعمله مسلم في " صحيحه" في غير موضع، وقالوا " نحوه" فيما قارب الإسناد أو المتن حتى استدلوا على الذين قالوا بالفرق بينهما، وألزموهم بمنعهم الرواية بالمعنى .
٤٣-في كتاب "الصلاة" للحكيم الترمذي ،قال سعد رضي الله عنه: ما قمت في صلاة فحدثت نفسي فيها بغيرها ،فقال الزهري : رحم الله سعدا ،إن كان لمأمونا على هذا ،ما ظننت أن يكون هذا إلا في نبي.
٤٤- عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري له ولأبويه صحبة ولأخيه خبيب بن زيد الذي قطعه مسيلمة عضوا عضوا ، قتل بالحرة في ذي الحجة عن سبعين سنة.
٤٥- عبدالله بن زيد بن عبدربه الذي أري الأذان لم يخرج له الشيخان شيئا، وقد نص على ذلك الحافظ أبو الحسن بن المفضل المقدسي .
٤٦- كان أنس وابن المسيب يصلي في الشق الأيمن من المسجد، وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإمام، وكذلك عن الحسن وابن سيرين .
٤٧- فرع : لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد خرج منه بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس ،ثم خرج باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى
٤٨- يستحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم بالسواك .
٤٩- نعيم بن عبدالله المجمر جالس أبا هريرة عشرين سنة ،كان يجمر المسجد
٥٠- مجمر تشتبه بمخمر بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الميم الثانية وهم جماعة سردهم الأمير، منهم : ذو مخمر ابن أخي النجاشي ،له صحبة .
٥١-قال صاحب المعلم : قد استوفى صلى الله عليه وسلم بذكر الغرة والتحجيل جميع أعضاء الوضوء،فإن الغرة بياض في الوجه،والتحجيل : بياض في اليدين والرجلين أي والرأس داخلة في مسمى الغرة .
٥٢-أنس بن مالك - رضي الله عنه- كنيته : أبوحمزة ،كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كان يجتنيها، يقال إنه ولد له ثمانون ولدا ليس فيهم أنثى إلا اثنتين حفصة وأم عمرو، وفي "البخاري" أنه دفن لصلبه مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة، ومات له في طاعون الجارف ثلاثة وثمانون ابنا، ويقال ثلاثة وسبعون. وأتي به إلى الحجاج فآذاه - آذاه الله -
٥٣- في الرواة أنس بن مالك خمسة : أولهم: هذا رضي الله عنه .
وثانيهم: أبو أمية الكعبي، له حديث : إن الله وضع عن المسافر .. الخ .
وثالثهم: أنس بن مالك بن أبي عامر والد مالك بن أنس الفقيه .
ورابعهم : شيخ حمصي
وخامسهم: كوفي حدث عنه الأعمش وغيره .
٥٤- أنس في الرواة تشتبه بأتش بالمثناة فوق بدل النون ثم شين معجمة، وهو محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني المتروك، وأخوه علي بن الحسن ،فاعلم ذلك .
٥٥- الخلاء موضع قضاء الحاجة، سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة، وأما الخلى بالقصر فهو الحشيش الرطب، والكلام الحسن أيضا.
٥٦-الخبث بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف، وممن صرح بالإسكان إمام هذا الفن والعمدة فيه أبو عبيد القاسم بن سلام، وحكاه أيضا الفارابي في "ديوان الأدب" والفارسي في "مجمع الغرائب"
٥٧- لو نسي التعوذ ودخل الخلاء ،فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوذ له وأجازه جماعة منهم ابن عمر وقد أسلفناه عن مالك .
٥٨- أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري، غلبت عليه كنيته،وهو أحد الصحابة الذين وافقت كنيتهم كنية زوجهم ،ولم يزل يغزو الروم حتى قبض في غزوة غزاها يزيد بن معاوية في خلافة معاوية بالقسطنطينية سنة خمسين .
٥٩-أفرد الحافظ أبو الحسن محمد بن عبدالله بن حيويه النيسابوري الصحابة الذين وافقت كنيتهم كنية أزواجهم وعددهم اثني عشر: أولهم أبو أيوب ،وثانيهم: أبو أسيد الساعدي، وثالثهم: أبو الدحداح ،ورابعهم : أبو بكر الصديق ،وخامسهم : أبو الدرداء ،وسادسهم: أبو ذر ، وسابعهم: أبو رافع الأسلمي، وثامنهم: أبو سلمة المخزومي ، وتاسعهم: أبو سيف القن، وعاشرهم: أبو طَلِيق، والحادي عشر: أبو الفضل العباس بن عبد المطلب، والثاني عشر: أبو معقل الأسدي .
٦٠- أيوب في الرواة يشتبه بأثوب بالمثلثة بدل المثناه تحت، وهو أثوب بن عتبة، ذكره ابن قانع في الصحابة، والحارث بن أثوب ،تابعي، كذا قاله عبدالغني ،والصواب : ثوب بوزن صوغ، وأثوب بن أزهر .
٦١-الشأم: مهموز ويجوز تسهيله، وهو يذكر وقد يؤنث فيقال : الشام مبارك ومباركة ،وسمي به لأن سام بن نوح سكنه أولا فعرف بالسين، وقيل: لكثرة قراه ودنو بعضها من بعض كالشامات ، وحده في الطول : من العريش إلى الفرات، وفي العرض قال السمعاني: هو بلاد بين الجزيرة والغور إلى الساحل .
٦٢-أبوعبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب ،قال ابن المسيب: أتو ابن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيد الناس، والناس بك راضون،اخرج فنبايعك،فقال : لا والله ما يراق فيّ محجمة دم ،وكان لا يأكل حتى يؤتى بمسكين فيأكل معه، وكان رقيقه يتزينون له بالعبادة وملازمة المسجد ،فيعتقهم فيقول له أصحابه: ما بهم إلا خديعتك ،فيقول من خدعنا بالله انخدعنا له، وقال ميمون بن مهران : أتت ابن عمر اثنان وعشرون ألف دينار في مجلس فلم يقم حتى فرقها ،وروي أنه قال : قتلني الذي أمر بإدخال السلاح الحرم -يقصد الحجاج- ولم يكن يُدخل به ،فمات وصلى عليه الحجاج قاتله الله.
٦٣-إذا تجنب الاستقبال والاستدبار حالة خروج الفضلة جاز له ذلك حال الاستنجاء بلا كراهة، وكذا إخراج الريح إلى القبلة .
٦٤-التغوط مستقبل القبلة من الصغائر كذا ذكره الرافعي في الشهادات نقلا عن صاحب العدة وأقره .
٦٥-قال صاحب "الموعب" لا يقال للأنثى غلامة إلا في كلام قد ذهب في ألسنة الناس .
٦٦- قال الروياني من أصحابنا : ويجوز أن يُعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه.
٦٧-شذ ابن حبيب فقال : لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، والسنة قاضية عليه.
٦٨- أجيب عن قول سعيد بن المسيب وقد سئل عن الاستنجاء بالماء، إنه وضوء النساء، أنه لعل ذلك في مقابلة غلو من أنكر الاستنجاء بالأحجار ،وبالغ في إنكاره بهذه الصيغة ليمنعه من الغلو، وحمله ابن نافع على أنه في حق النساء، وأما الرجال فيجمعون بينه وبين الأحجار، حكاه الباجي عنه .
٦٩-أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة السلمي ،فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم،شهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد،وحكى ابن حبان أنه مات في خلافة علي ،وصلى عليه وكبر سبعا .
٧٠-وقد كره مالك أن يدفع الدراهم التي فيها اسم الله تعالى لكافر .
٧١-قال ابن بزيزة في "شرح الأحكام" لعبدالحق : وقعت في "العتبية" رواية منكرة مستهجنة ؛ قال مالك : لابأس أن يستنجي بالخاتم وفيه اسم الله تعالى، وهذه رواية لا يحل سماعها فكيف العمل بها؟ وقد كان الواجب أن تطرح "العتبية" كلها لأجل هذه الرواية وأمثالها مما حوته من شواذ الأقوال التي لم تكن في غيرها، ولذلك أعرض عنها المحققون من علماء المذهب حتى قال أبو بكر بن العربي : حيث حكى أن من العلماء من كره بيع كتب الفقه فإن كان ففي "العتبية"
٧٢-كل ذي رئة متنفس، ودواب الماء لا رئات لها كما ذكر الجوهري .
٧٣-قوله ( ولا يتنفس في الإناء) قيل علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة فيستحب الذكر في أولها والحمد في آخرها ،فإذا وصل ولم يفصل بينها، فقد أخل بسنن كثيرة .
٧٤- أبو العباس عبدالله بن عباس الهاشمي ،بحر العلم وأبو الخلفاء وترجمان القرآن ،وكان قد عمي في آخر عمره ،قال الطبراني في أكبر معاجمه : كأبيه وجده فيما بلغني، وقال طاووس : أدركت نحو خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالفوا ابن عباس لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله، وقد أفردت سيرته رضي الله عنه بالتصنيف. والله الموفق .
٧٥-القبور : جمعه قبور في الكثرة ، وأقبر في القلة، واستعمل مصدرا ،قالوا: قبرته أقبره قبرا .
٧٦-وللقبر أسماء أحدها: الرمس، وثانيها : الجدث ،وثالثها: الجدف ، ورابعها : البيت ، وخامسها : الضريح ، وسادسها: الرّيْم ،وسابعها : الرجم، وثامنها: البلد ،ذكرهن صاحب "المخصص"
التاسع :الختان ،والعاشر: الجامور ،الحادي عشر : الدمس
٧٧-كل من حملت إليه النميمة وقيل له : قال فيك فلان كذا، لزمه ستة أمور :
أولها : أن لا يصدقه ،لأن النمام فاسق مردود الخبر ،وثانيها أن تنهاه عن ذلك وتنصحه وتقبح فعله، وثالثها: أن تبغضه في الله ،ورابعها: أن لا يظن بالمنقول عنه السوء،وخامسها :أن لا يحملك ما حكى على التجسس ،والبحث عن تحقيق ذلك،وسادسها : أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه،فلا تحكي نميمته .
٧٨-حكي أن إنسانا رفع إلى الصاحب بن عباد رقعة يحضه فيها على أخذ مال يتيم ،وكان مالا كثيرا ، فكتب في ظهرها : النميمة قبيحة ،وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمّره الله،والساعي لعنه الله.
٧٩- قال قتادة : عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة،وثلث من البول
٨٠- اليابس لا يسبح على قول كثير من المفسرين ،وأكثرهم في قوله تعالى( وإن من شيء إلا يسبح بحمده) قالوا معناه: وإن من شيء حي، وحياة كل شيء تسبيحه،فحياة الخشب مالم ييبس،والحجر مالم يقطع.
٨١-قال بعض العلماء : يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر ،ولترغيب الشارع في الإصلاح يين الناس أباح الكذب فيه،ولزجره على الإفساد حرم الصدق فيه .
٨٢-قال العلماء : لا يكون الشخص نماما إلا وفي نسبه شيء، فإن من جملة أوصافه في الآية(زنيم) وهو الدعي الذي لا يعرف من أبوه على أحد القولين
٨٣-" عند " معناها : حضور الشيء ودنوه ،وهي ظرف زمان ومكان، ولا يدخل عليها من حروف الجر إلا " من ".
٨٤-يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى،وهو مذهب الفقهاء وأصحاب الأصول ،وهو الصحيح المختار .
٨٥-يجوز تعليل الحكم العدمي بالمانع ،ولا يتوقف على وجود المقتضي
٨٦- للسواك منافع وقد ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي فزادت على الثلاثين فسارع إليه فإنه يرحل إليه.
٨٧-وكان السواك من أذنه صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب كما رواه البيهقي من حديث جابر، وكذا كان زيد بن خالد الجهني يفعله، وكلما قام إلى الصلاة استاك، كما رواه الترمذي وصححه، وروى الخطيب في كتاب " من روى عن مالك" عن أبي هريرة : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة .
٨٨-حذيفة بن اليمان وهو صحابي ابن صحابي ،واليمان اسمه : حُسيل، شهد حذيفة وأخوه صفوان وأبوهما أحدا، وقتل أبوهما يومئذ ،قتله بعض المسلمين خطأ، وهو يحسبه من المشركين، فتصدق بدم أبيه وديته على المسلمين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ولم يذكر عدتها بقي بن مخلد، وكان معروفا في الصحابة بصاحب السر .
٨٩- في الرواة حذيفة بن اليمان اثنان : أحدهما : هذا رضي الله عنه، وثانيهما: واسطي حدث عن الشعبي وغيره، وعنه شعبة بن الحجاج وغيره.
٩٠- سئل حذيفة - رضي الله عنه- أي الفتن أشد ؟ قال : أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب .وقال رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها .
٩١-عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق هو أخو عائشة لأبويها، وهو أسن أولاد الصديق، حضر بدرا وأحدا مع الكفار، ثم أسلم في هدنة الحديبية وحسن إسلامه ،وفي الرواة عبدالرحمن بن أبي بكر ثلاثة هذا أحدهم رضي الله عنه.
٩٢-العمل بما يفهم من الإشارات والحركات قد أعملها الفقهاء في غير ما مسألة من الأخرس وغيره .
٩٣-كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك ،وقد صحح أصحابنا وجوبه عليه ،وفيما نقل عن ابن سبُع: أن السواك يسهل الموت .
٩٤- أبو موسى الأشعري : نسبة إلى الأشعر بن سبأ أخي حمير ابن سبأ، وكان عمر إذا رآه يقول: ذكرنا يأبا موسى ،فيقرأ عنده ،وفي وفاته ستة أقوال.
٩٥-(أع أع ) كأنه يتهوع،وفيه ثلاث روايات أخرى : (عا عا ) رواه النسائي ،و(إخ إخ) رواه الجوزقي في صحيحه ،و(أُه أُه) رواه أبو داود، وكلها عبارة عن إبلاغ السواك إلى أقاصي الحلق
٩٦- المغيرة بن شعبة الثقفي ،أسلم عام الخندق، قال مالك : وكان نكاحا للنساء ،وكان ينكح أربعا جميعا، ويطلقهن جميعا .وقص له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربه على سواك وهذه منقبة لا نعرفها لغيره من الصحابة، وكان يقال له مغيرة الرأي ؛ لكمال عقله ودهائه ،وروي عن عائشة قالت:كسفت الشمس على عهد رسول الله فقام المغيرة بن شعبة ،فنظر إليها فذهبت عينه ،وقال قبيصة بن جابر : صحبت المغيرة فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر ؛ لخرج من أبوابها كلها .
٩٧-لا فرق في جواز المسح - أي على الخفين- بين أن يكون لحاجة أم لا، حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها والزّمن الذي لا يمشي،ونقل النووي في "شرح مسلم" الإجماع عليه.
٩٨-كان ابن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما ،وقال ابن المنذر : البول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
٩٩-علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-روى عنه أمم لا يحصون ،وهو أول خليفة أبواه هاشميان ،ولم يل بعده ممن أبواه هاشميان غير محمد الأمين بن زبيدة ،وشهد معه صلى الله عليه وسلم مشاهده كلها إلا تبوك ،خلفه على المدينة وعلى عياله ،قال أحمد: لم يرو في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائله مع قدم إسلامه ،ولم يبارزه أحد إلا قتله، وفي الرواة من اسمه علي بن أبي طالب ثمانية غيره .
١٠٠- المقداد بن عمرو الكندي الهراني - رضي الله عنه- يقال : كان عبدا حبشيا للأسود فتبناه، شهد المشاهد كلها ،وكان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق ،وهو أحد الستة الذين أظهروا إسلامهم ،روي أنه شرب دهن الخروع فمات .
١٠١- قوله (فاستحييت) هذه اللغة الفصيحة فيه بيائين، ويقال " استحيت" أيضا بياء واحدة
١٠٢- جاء في القرآن الأمر بلفظ الخبر كقوله تعالى ( والوالدات يرضعن) (والمطلقات يتربصن)،وجاء أيضا الخبر بلفظ الأمر كقوله تعالى(قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا )
١٠٣-قال الفاكهي : سلس المذي عند مالك لا يوجب الوضوء ولا ينقضه .
١٠٤-تجوز الاستنابة في الاستفتاء للعذر سواء كان المستفتي حاضرا أو غائبا ،وأغرب ابن القطان المالكي المتأخر فمنع الاستنابة في ذلك معللا بتطرق الوهم إلى النائب ،بخلاف الصحابة فإنهم ثقات فصحاء ،وهو ضعيف.
١٠٥- قد يؤخذ من قوله ( توضأ وانضح فرجك) جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وهو الأصح عندنا إذا كان بحائل يمنع الانتقاض ،لكن إنما يتم ذلك على قول من يقول الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف .
١٠٦-عبّاد بن تميم ،تابعي مدني ثقة باتفاق، وكان يذكر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن عبّاد هذا يشتبه بعُباد بضم أوله وتخفيف ثانيه وهو قيس بن عباد ،وبعِباد بكسر أوله وفتح ثانيه .
١٠٧-لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فأوجه : أصحها : أنه يأخذ بضد ما قبلها إن عرفه ،فإن لم يعرفه لزمه الوضوء بكل حال ،والمختار لزوم الوضوء بكل حال .
١٠٨-أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - أخت عكاشة بتشديد الكاف وتخفيفها والأول أكثر ،قال ابن العطار في شرحه : لا اسم لها غير كنيتها .
قلت : عجيب ! فقد قال السهيلي في "الروض الأنف" : اسمها آمنة، وقال ابن عبدالبر: اسمها خذامة،فاستفدها، وكأنه اغتر بابن حبان فإنه ذكرها في "ثقاته" فيمن عرف بكنيتها دون اسمها، لكن لا يلزم من ذلك ما قاله .
١٠٩-الابن : لايقع إلا على الذكر خاصة، بخلاف الولد فإنه يقع عليه وعلى الأنثى .
١١٠-قال النووي : وأما ما حكاه ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا : بول الصبي طاهر فينضح حكاية باطلة قطعا لا تعرف في مذهبنا .
١١١-حديث (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ...الخ ) اعلم أن هذا الأعرابي لم أر أحدا تكلم على المبهمات سماه، وقد ظفرت به بحمد الله ومنه في معرفة الصحابة لأبي موسى الأصبهاني فإنه روى من حديث سليمان بن يسار قال : اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وساق الحديث
١١٢- الأعرابي: الذي يسكن البادية وإن لم يكن من العرب، والعربي منسوب إلى العرب وإن كان في الحضر
١١٣- الذَنَوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا - أي الدلو - وهو من الفرس الطويل ،والنصيب ، ولحم أسفل المتن.
١١٤-تقليم الأظافر: يحصل بأي آلة كانت من مقص وسكين، ويكره بالأسنان.
١١٥- إنما يجب الختان بعد البلوغ ،ويستحب في سابعه، وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع، وأنكر ذلك مالك ،وقال إنه من عمل اليهود،وقال الليث بن سعد : يختن ما بين سبع إلى عشر ،ونحوه رواية عن مالك، وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئا .
١١٦-روي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم أن لا يختتن ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته،وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته
١١٧-لو ولد مختونا لم يختن على الأصح، لأنها مؤنة كفيت، وقيل: لابد من إجراء الموسي عليه ليقع الامتثال .
١١٨-السنة في ختان الذكور : إظهاره، وفي ختان النساء : إخفاؤه،كذا رأيته في "المدخل" لابن الحاج المالكي رحمه الله .
١١٩- الأصل في قص الشارب مخالفة المجوس كما جاء في "الصحيح" ولأن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام .
١٢٠-قال الحافظ محب الدين الطبري في " أحكامه" يستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قصها، فقد قيل : إن حك الجلد بالأظفار قبل غسلها مضر بالجسد،كذا رأيته وهي فائدة جليلة.
١٢١-قال الشافعي - والمزين يحلق إبطه - علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع .
١٢٢-الجنابة : فعالة من البعد، ومنه قوله تعالى ( والجار الجنب ) أي البعيد الذي ليس بقرابة على أظهر الأقوال فيه، وقد حمل عليه قوله تعالى ( فبصرت به عن جنب ) أي عن بعد ،ويثنى هذا ويجمع فيقال: جنبان وهم جنوب واجتناب.
١٢٣-(سبحان الله ) هذه اللفظة من المصادر الملازمة للنصب ك(معاذ الله ) و(غفرانك ) وشبههما مما هو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره .
١٢٤-" المدينة " لها أسماء كثيرة فوق العشرين ذكرتها موضحة في كتابي المسمى ب" الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات " فراجعها منه .
١٢٥-استدل لمالك على كراهة نساء أهل الكتاب بقوله ( إن المؤمن لا ينجس &nbspبالنجاسة، وعلل مالك الكراهة في ذلك لأجل مضاجعتهن وشربهن الخمر وأكلهن الخنزير.
١٢٦- (كان) تدل على الملازمة والتكرار ، وقد تستعمل لإفادة مجرد الفعل ووقوعه دون الدلالة على التكرار.
١٢٧-للتخليل فوائد ثلاث :
تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، وتأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة آفة في رأسه.
١٢٨-ميمونة بن الحارث الهلالية، قيل كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة ،وهي مشتقة من اليمن: وهو البركة، وتوفيت بسرف لأنها اعتلت بمكة، فقالت أخرجوني من مكة؛ لأن رسول الله أخبر أني لا أموت بها فحملوها حتى أتوا بها سرفا فماتت هناك.
١٢٩-(أكفأ) يستعمل رباعيا وثلاثيا بمعنى واحد، وكفأت ثلاثيا بمعنى قلبت، وأكفأت رباعيا بمعنى أملت، وأنه مذهب الكسائي وغيره.
١٣٠-يستحب ترك تنشيف الأعضاء وفي المسألةثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه يكره في الوضوء والغسل وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى.
وثانيها: لا بأس به فيهما، وهو قول أنس بن مالك والثوري وبه قال مالك.
وثالثها: يكره في الوضوء دون الغسل، روي عن ابن عباس، قال القرطبي: وإلى الأول مال أصحاب الشافعي، قلت: هو أحد أوجه خمسة عندهم، والمختار أنه مباح يستوي فعله وتركه.
١٣١- وجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثير من أهل الظاهر ورواية عن مالك حكاها ابن بشير، وأغرب ابن العربي فحكاه عن الشافعي ولا أعرف من حكاه عنه غيره.
١٣٢-التعليق شرعا على أربعة أقسام:
- تعليق واجب على واجب كقوله تعالى( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا )
-وتعليق مستحب على مستحب كقوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله )
-وتعليق واجب على غير واجب كقوله تعالى(وإن طلقتموهن ) إلى قوله (فنصف ما فرضتم )
-وعكسه كقوله تعالى(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )
١٣٣- أم سلمة هند وقيل رملة بنت أبي أمية القرشية المخزومية، كنيت بابنها سلمة بن عبدالله. قال ابن المسيب: وكانت من أجمل الناس ،قال المطلب بن عبدالله بن حنطب، دخلت أيم العرب على سيد المرسلين أول العشاء عروسا، وقامت من آخر الليل تطحن يعني أم سلمة .
وكان أبوها أحد الأجواد يعرف بزاد الراكب .
١٣٤-أم سليم بنت ملحان الأنصارية ،أم أنس، وأخت أم حرام، يقال أنها الغميصاء، ويقال : الرميصاء وهو لقب لها كما قال السمعاني لرمص كان في عينها ،وفي "الطبقات' أنها شهدت أحدا ومعها خنجر، وكانت هي وأختها خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة.
١٣٥-زوج أم سليم هو أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود أحد النقباء ليلة العقبة، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة، وسرد الصوم، وقتل يوم حنين عشرين رجلا بيده،وصح أنه كان ينتاول البَرَد وهو صائم ويقول : ليس بطعام وشراب .
١٣٦-يقدم الاعتذار قبل المعتذر عنه وإن كان واجب الفعل لأجل العادة .
١٣٧-الحياء المطلوب إنما هو فيما وافق الشرع لا العادة .
١٣٨-السؤال في الاستفتاء بهل تنبيها على عدم معرفة السائل ، فلا يقول: هكذا قلت أنا، ولا، كنت أعلم ذلك من غيرك كذا،وقال فلان بخلاف قولك .
١٣٩- يجوز استفتاء المرأة بنفسها
١٤٠-اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي ونجاسته على ستة أقوال ،خامسها: طهارته من الرجل ونجاسته من المرأة وهو قول للشافعي لكنه شاذ.
١٤١-قد عرفت حكم مني الآدمي ،وأما غيره من الحيوان الطاهر فالأصح عند الرافعي نجاسته، وعند النووي طهارته، وفي وجه ثالث أنه طاهر من مأكول اللحم ،نجس من غيره كاللبن .
١٤٢-الشعب من الألفاظ المشتركة فهي واحدة الأغصان،والفرقة ،يقال شعبتهم المنية ،أي فرقتهم، وتطلق ويراد بها المسيل الصغير ، والطائفة من الشيء ،وغير ذلك كما نبه عليه الجوهري .
١٤٣-إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ،وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان، وأبي ،ومن بعدهم كالأعمش،وداود ، ثم انعقد الإجماع على ماذكرنا، ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا خلافه ما عرف، وإنما الأمر الصعب، خلاف البخاري في ذلك وحكمه أن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وبين حديث عثمان،وأبي في نفيه الغسل إلا بالإنزال .
١٤٤-الحسين بن ذكوان ثقة مشهور أخرج له الستة ،وأما العقيلي فضعفه بلا حجة .
١٤٦- مسائل تغييب الحشفة كثيرة جدا أوصلها الجويني إلى ستين ،وغيره إلى نيف وسبعين ،وبعض المالكية إلى نيف وثمانين، وقال ابن أبي جمرة : إنها أصل لألف مسألة، وقد جمعت ما تيسر من ذلك في أوراق مفردة، ولله الحمد .
١٤٧-جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي ،قال هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبدالله حلقة في المسجد يؤخذ عنه العلم ،وشهد مع علي صفين.
١٤٨-جابر بن عبدالله سبعة ، أحدهم هذا رضي الله عنه.
والثاني: جابر بن عبدالله بن رياب صحابي أيضا
والثالث : جابر بن عبدالله بن عمرو السلمي، روى عن أبيه عن كعب الأحبار
والرابع : جابر بن عبدالله بن عصمة المحاربي ،روى عنه الأوزاعي
والخامس: جابر بن عبدالله الغطفاني ،روى عن عبدالله بن الحسن العلوي
والسادس : جابر بن عبدالله بن عبيد بن جابر، روى عن الحسن البصري وكان كذابا
والسابع : جابر بن عبدالله أبو الخير المصري، روى عنه يونس بن عبدالأعلى.
١٤٩- جابر يشتبه بجاثر بالمثلة بدل الباء ، وبخاتر ،بخاء معجمة ،فالأول من القبيلة التي بعث الله منها صالحا وهم ثمود بن جاثر ،والثاني : سابر بن خاتر مغن له أخبار وحكايات مشهور .
١٥٠- أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مدني تابعي يعرف بالباقر ،لأنه بقر العلم أي شقة فعرف أصله، روى عن جديه الحسن والحسين مرسلا وأبيهما، وكان سيد بني هاشم في زمانه علما وفضلا وسؤددا ونبلا وخير محمدي على وجه الأرض في زمنه، له ترجمة طويلة في تاريخ دمشق ،وقيل كان يصلي في اليوم والليلة مائة وخمسين ركعة.
١٥١-علي بن الحسين زين العابدين، قيل له ذلك ؛ لكثرة عبادته ، كان مع أبيه يوم قتل، وهو ابن ثلاث وعشرين سنة، وهو مريض ،فقال عمر بن سعد: لا تتعرضوا لهذا المريض ،وعن مالك ،بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات.
١٥٢-الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- سبط رسول الله وريحانته ،روى عن رسول الله ثمانية أحاديث، وقتل يوم عاشوراء بكربلاء من أرض العراق وهو عطشان ،وقتل معه اثنان وثمانون رجلا من أصحابه ثم قتل جميع بنيه إلا عليا المسمى بعد ذلك بزين العابدين، قال مصعب الزبيري: حج الحسين خمسة وعشرين حجة ماشيا، وكان الحسين يخضب بالسواد .
١٥٣-الحسن بن محمد بن الحنفية وهو تابعي مدني ثقة من أوثق الناس، كان الزهري يعد من غلمانه يعني في العلم .
١٥٤-محمد بن علي بن أبي طالب، ابن الحنفية وهي أمه ،قال ابن الجنيد : لا نعلم أحدا أسند عن علي أكثر ولا أصح من محمد بن الحنفية ،قال الزبير بن بكار : سمته الشيعة المهدي، كانت شيعته تزعم أنه لم يمت .
١٥٥-عمران بن حصين الخزاعي ،أسلم هو وأبوهريرة أيام خيبر ،وكانت الملائكة تسلم عليه، فلما اكتوى تركته ،فلما تركه عادوا ،وقال - رضي الله عنه- ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والد عمران ذكره البخاري وغيره في الصحابة.
١٥٦-في الرواة أربعة عمران بن حصين: أحدهم : هذا - رضي الله عنه.
والثاني : ضبي ،حدث عن ابن عباس .
والثالث :يقال : إنه أبو رؤبة القشيري بصري ،روى عن عائشة.
والرابع : أصبهاني ،روى عن الأعرج عن أبي هريرة.
١٥٧-القوم يذكر ويؤنث ،لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت للآدميين يذكر ويؤنث مثل " رهط" و" نفر"
١٥٨-عمار بن ياسر صحابي ابن صحابي ابن عامر العبسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، وأمه سمية ،وكان وأبواه ممن عذب في الله ،قتل في صفين، وكان عدد من قتل في هذه الوقعة سبعون ألفا ،خمسة وعشرون ألفا من أهل العراق منهم عمار ،وصلى عليه علي ولم يغسله ،وقد قطعت أذنه يوم اليمامة.
١٥٩-ياسر والد عمار يشتبه بباشر بالباء الموحدة وهو بن حازم روى عنه المقدمي،وبناشر بالنون والشين المعجمة وهو والد أبي ثعلبة الخشني .
١٦٠-قوله ( كما تمرغ الدابة) أصله تتمرغ فحذف إحدى التائين تحقيقا وهو القياس في كل تاءين اجتمعتا في أول الفعل المضارع بشرط اتحاد حركتهما، فإن اختلفتا وجب الإثبات نحو : تتغافر الذنوب .
١٦١-قال الجوهري : وقولهم أكذب من دب ودرج ،أي : أكذب الأحياء والأموات .
١٦٢-وفي الإنسان عشرة أشياء أولها كاف : كوع ،كرسوع ،كتف ، كتد وهو طرف عظم لوح الكتف ،كاهل ،كلية ، كبد ، كمرة وهي الحشفة ،كعب .
١٦٣-الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين -في التيمم- مكروهة كما قاله الروياني والمحاملي .
١٦٤-اعلم أن فعولا قد تكون للمبالغة، وهو أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع مساواته له في التعدي كضرب، أو للزوم كصبور، وقد تكون اسما لما يفعل به الشيء كالسنون ،وهو ما يسنن به،قاله ابن مالك ، وقد يكون أيضا مصدرا كما نقله الراغب عن سيبويه، و " طهور" يجوز أن تكون من القسم الأول ،وأن تكون من الثاني .
١٦٥-قوله( فأيما) ،أي : اسم مبتدأ فيه معنى الشرط، و"ما" زائدة لتوكيد معنى الشرط
١٦٦- زعم بعضهم أن نوحا عليه السلام بعد خروجه من السفينة كان مبعوثا إلى كل من في الأرض لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا وقد كان مرسلا إليهم .
ويجاب : بأن هذا العموم الذي في رسالته لم يكن في أصل البعثة، وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث وهو انحصار الخلق في الموحدين،ونبينا صلى الله عليه وسلم عموم رسالته في أصل البعثة.
١٦٧-مفهوم اللقب ضعيف لم يقل به إلا الدقاق .
ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، وقد قالوا : إن المفهوم مخصص للعموم، وأشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة .
١٦٨- قال العلماء : كانت الأمم قبلنا على ضربين : منهم: من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار فلا غنائم لهم ،ومنهم : من أحله لهم إلا أنهم إذا غنموا مالا جاءت نار فأحرقته،فلا يحل لهم أن يتملكوا منها شيئا ،وأباح الله لهذه الأمة الغنائم وطيبها لهم .
١٦٩-قوله ( وبعثت إلى كل أحمر وأسود) وفي الأحمر والأسود ثلاثة أقوال :
أحدها: أن المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم، وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم،وغيرهم من السودان .
ثانيها: أن المراد بالأسود السودان، وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم .
ثالثها: أن الأحمر الأنس، والأسود الجن .
١٧٠-الحيض له تسعة أسماء أخر : الضحك ،والإكبار ، والإعصار، والدراس، والعراك ،والفراك، والطمث، والطمس، والنفاس .
١٧١-فاطمة بنت أبي حبيش ،والدها قيس بن المطلب القرشية الأسدية، وهي غير فاطمة بنت قيس الآتية في كتاب النكاح ،تزوجت بعبدالله بن جحش فولدت له محمدا وهو صحابي .
وهي إحدى المستحاضات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية : حمنة بن جحش، والثالثة : أختهاام حبيبة ،والرابعة : سودة بنت زمعة أم المؤمنين ، والخامسة: سهلة بن سهيل العامرية،واقتصر جماعات على هذا العدد وأهملوا أربعا ، أسماء بنت عميس ،وزينب بنت أم سلمة،وأسماء بنت مرثد الحارثية،وبادية بنت غيلان.
١٧٢- استحب بعض السلف للحائض إذا دخل الوقت أن تتوضا وتستقبل القبلة،وتذكر الله ،وأنكره بعضهم .
١٧٣-ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .
١٧٤- أم حبيبة بنت جحش هذه حضرت أحدا تسقي العطشى وتداوي الجرحى ،ويقال لها : أم حبيب ،وصححه الحربي والدار قطني .
١٧٥- إذا رمى صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فإنه يجب الجزاء ،كذا قاله الرافعي ،ومن نظائرها : ما لو مال من شجر الحرم غصن إلى الحل فإنه يحرم قطعه دون عكسه، والطائر على الغصن بالعكس .
١٧٦- رخص جماعة من السلف وأهل الظاهر في القراءة للحائض والجنب ومس المصحف لهما،وتأولوا قوله(لا يمسه إلا المطهرون) على أنه خبر عن الملائكة،كآية عبس،وإليه نحى مالك في " الموطأ"
١٧٧- قولها : وأنا حائض ،قال القاضي : وقع في بعض روايات مسلم : وأنا حائضة ،والوجهان جائزان،قال تعالى( ولسليمان الريح عاصفة) وقال تعالى ( جاءتها ريح عاصف) فإثبات الهاء فيها على إجرائها على فعل المؤنث ،وإسقاطها على طريق النسب ،أي : ذات حيض .
١٧٨-معاذة أم الصهباء ابنة عبدالله العدوية، بصرية تابعية ثقة، وكانت من العابدات ،روي أنها لم تتوسد فراشا بعد أبي الصهباء حتى ماتت .قال ابن حبان عنها : صحبتُ الدنيا سبعين سنة فما رأيت فيها قرة عين قط ، وكيف أرى السرور فيها، وقد كدرت على الأمم قبلنا عيشهم .
١٧٩-حروراء : قرية قرب الكوفة على ميلين منها، كما قاله السمعاني ،وكان أول اجتماع الخوارج بها ،تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها ،كثر استعمال اللفظ فيهم حتى صار اسما لكل خارجي .
١٨٠-قول الصحابي " كنا نؤمر" محمول على الرفع ،وفيه خلاف لأهل هذا الفن ذكرته في " المقنع في علوم الحديث "
١٨١-أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده ،ولا يفتقر إلى معرفة سره أو حكمته أو علته .
١٨٢-أبو عمرو الشيباني هذا له إدراك فقط ،قال: أذكر أني سمعت وأنا أرعى إبلا لأهلي بكظامة، خرج نبي بتهامة ،فهو تابعي مخضرم ،وقد عد مسلم التابعين المخضرمين عشرين نفسا،واهمل جماعة ،منهم : الأحنف بن قيس ،وأبو مسلم الخولاني، وعاش مائة وعشرين سنة ،وهو مجمع على ثقته .
١٨٣-في الرواة أبو عمرو الشيباني اثنان: هذا والنحوي الكبير، وفي الرواة أيضا أبو عمرو السيباني وهو والد يحيى بن زرعة .
١٨٤- عبدالله بن مسعود أبو عبدالرحمن الهذلي أحد السابقين إلى الإسلام حليف الزهريين، روى الطبراني عنه قال: رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا، وهو صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سره ،وشهد له عليه الصلاة والسلام بالجنة مع العشرة في حديث حسن رواه أبو عمر في " استيعابه" وكان رجلا قصيرا نحيفا يكاد طوال الرجال يوازيه جلوسا وهو قائم،وكان أحمش الساقين، والحموشة الدقة ،وله فتاوى ،وقراءة ينفرد بها معروفة .
١٨٥- عبدالله بن مسعود ،اثنان :
أحدهما: هذا رضي الله عنه.
وثانيهما: الغفاري ، روى عن نافع عن بردة في فضل رمضان .
ولهم ثالث : عبدالله بن مسعود الثقفي ،أخو أبي عبيد استشهد يوم الجسر كأخيه .
ورابع: عبدالله بن مسعود وقيل بن مسعدة فزاري أمير الجيوش في غزوة الروم بدمشق .
١٨٦-ذهب بعض النحويين إلى أن اسم الإشارة أعرف من العلم وإن كان الأرجح خلافه.
١٨٧-قال سفيان بن عيينة: في قوله تعالى( أن اشكر لي ولوالديك) من صلى الصلوات فقد شكر الله ، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات فقد شكرهما .
١٨٩-الجهاد ينقسم إلى فرض عين ،وفرض كفاية ،فالعين يقدم على حق الوالدين، والكفاية لا يجوز إلا بإذنهما إذا تعطلت مصلحتهما الواجبة به،وكل حق متعين وكفاية كذلك حكمه بالنسبة إليهما.
١٩٠- اعلم أن العبادات على ضربين :
منها: ما هو مقصود لنفسه ،ومنها ماهو وسيلة إلى غيره ،وفضيلة الوسيلة بحسب مقصودها المتوسل إليه.
١٩١- قال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة شروط:
* أن يكون ذلك لضرورة
*أن تلبس أدنى ثيابها
* أن لا يظهر عليها الطيب،وما في معناه من البخور
*أن يكون خروجها في طرفي النهار، وأن تمشي في طرفي الطرقات،دون وسطها لئلا تختلط بالرجال .
* زاد بعضهم : أن لا تكون ممن يفتتن بها.
* وأن لا تكون ذات خلخال يسمع صوته، وفي معناه الحذاء المصرصر والإزار المقعقع الذي يوجب رفع الأبصار إليها بسببه
* وزاد بعضهم: أن لا تخاف في طريقها مفسدة
* وزاد بعض المتأخرين من المالكية : أن لا ترفع صوتها من غير ضرورة .
* وأن لا يظهر منها ما يجب ستره.
١٩٢-تسمى المغرب : صلاة الشاهد لطلوع نجم حينئذ يسمى الشاهد فنسبت إليه .
١٩٣-سيار بن سلامة تابعي ثقة، وسيار يشتبه بيسار بتقديم الياء على السين،وذكر الأمير -يقصد ابن ماكولا - مع سيار سنانا أيضا.
١٩٤-أبوبرزة الأسلمي هو نضلة بن عبيد ،هذا أصح ما فيه وأشهره، شهد الفتح ،ورد أنه قتل ابن خطل يومئذ ،وكان يقوم من جوف الليل فيتوضأ ولا يوقظ أحدا من خدمه،وهو شيخ كبير ثم يصلي .
١٩٥-للظهر أربعة أسماء : هذا والهجير والهاجرة ،والأولى؛لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور.
١٩٦-وأما الصبح فلها أسماء هذا،والفجر ، والغداة، والصلاة الوسطى، وصلاة التنوير ،وقرآن الفجر.
١٩٧- روي عن عمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء، ويقول : سمرا أول الليل ونوما آخره أريحوا كتابكم .
١٩٨-قيل : إنما جعل لك لسان واحد وأذنان، ليكون ما تسمع أكثر مما تقول .
١٩٩-اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى على سبعة عشر قولا : أصحها أنها العصر كما هو صريح الحديث ،وهذا مذهب الإمام أحمد، وحكي عن الشافعي أيضا وهو مذهبه،كما قال الماوردي لاتباع الحديث .
٢٠٠-شرط الرواية بالمعنى أن لا ينقص معنى أحد اللفظين عن الآخر شيئا ،مع الاتفاق على أن رواية اللفظ أولى .
٢٠١-يجوز لغير المؤذن الراتب أن يعلم الإمام بالصلاة خصوصا إذا كان في إعلامه مصلحة ظنها أو تحققها .
٢٠٢-تقدم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت .
٢٠٣-لو ضاق الوقت بحيث لو أكل أو تطهر خرج الوقت صلى على حالته محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها، وفيه وجه شاذ أنه لا يصلي بحاله، بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت.
٢٠٤-قال الشيخ تقي الدين- يقصد ابن دقيق العيد- محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغ .
٢٠٥-استثنى الشافعي وأصحابه من أوقات النهي زمان ومكان لدليل آخر ،فالزمان : وقت الاستواء يوم الجمعة ، والمكان : حرم مكة .
٢٠٦-أبو سعيد الخدري ،واسمه: سعد بن مالك الأنصاري وهو صحابي ابن صحابي ابن صحابي، بايع تحت الشجرة، واستصغر يوم أحد ،وخدرة وخدارة بطنان من الأنصار
٢٠٧-معاذ بن عفراء وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري، وعفراء أمه،وهو داخل في نوع المنسوبين إلى غير آبائهم،ويقال إنه ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلما من الأنصار،وهو وأخوه هما اللذان ضربا أبا جهل ببدر حتى برد، وأجهز عليه ابن مسعود بسيف أبي جهل.
٢٠٨-كعب بن مرة هذا هو الأكثر وقيل : مرة بن كعب السلمي،له أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة ،وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل عن عمرو بن عبسة، فالله أعلم .
٢٠٩-أبو أمامة الباهلي : صدي بن عجلان نزيل حمص، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام سنة إحدى وثمانين .
٢١٠-عمرو بن عبسة السلمي، وهو أول رابع أو خامس في الإسلام، وهو أخو أبي ذر الغفاري لأمه .
٢١١-،الصنابحي:عبدالرحمن بن عسيلة ،لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه موته بالجحفة، فقدم المدينة بعد خمس ليال أو نحوها ،مات في خلافة عبدالملك وكان جليل القدر، والصنابحي : بضم الصاد المهملة وفتح النون نسبة إلى الصنابح بطن من مراد.
٢١٢-النفي إذا دخل على كاد اقتضى وقوع الفعل في الأكثر كما في قوله تعالى(وما كادوا يفعلون) نبه عليه الشيخ تقي الدين.
قال القرافي : والمشهور في "كاد" أنها إذا كانت في سياق النفي أوجبت،وإذا كانت في سياق الإيجاب نفت .
٢١٣-في البخاري أن ابن سيرين كره أن يقول فاتتنا وليقل: لم ندرك ،قال البخاري : وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح .
٢١٤-قال بعض المالكية أن صلاة الجماعة لا تفضل بعضها على بعض بكثرة الجماعة،وهو أشهر القولين عندهم ،وهو مردود بحديث أبي بن كعب :" وما كثر فهو أحب إلى الله " صححه ابن حبان والعقيلي.
٢١٥-قال الباجي : سئل مالك -رحمه الله- عمن صلى في غير جماعة،ثم قعد في موضعه ينتظر الصلاة ،أتراه في صلاة كمن ينتظر الصلاة في المسجد؟ قال : نعم ،إن شاء الله.
٢١٦-ينبغي لمن خرج في طاعة صلاة أو غيرها أن لا يشاركها شيء من أمور الدنيا وغيرها.
٢١٧-قال الحسن البصري: من النفاق ،اختلاف اللسان والقلب ،واختلاف السر والعلانية،واختلاف الدخول والخروج .
٢١٨- وفي كلام المحب الطبري عن ابن عباس : كان المنافقون ثلاثمائة رجل وسبعين امرأة ،وكان ابن أبي رأس القوم
٢١٩-يقدم الوعيد والتهديد على العقوبة،وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى.
٢٢٠-يجوز إخراج أهل المعاصي من بيوتهم ،وقد ترجم البخاري عليه، فمن اختفى منهم طلب ،وأخرج من بيته بما يقدر عليه ،وهذا فيمن عرف واشتهر منهم
٢٢١- قال صاحب القبس : ذهب مالك على إعدام محل المعصية،وخالفه الشافعي وأحمد ،استدل بما روي من كسر دنان الخمر وتحريق عمر بيت خمار،واستدلا بالنهي عن إضاعة المال،قالا : إن المعصية لا تعلق للمحل بها، والأحكام إنما تتعلق بالفاعل.
٢٢٢-بلال بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ،تابعي ثقة، قال القرطبي في "شرح مختصر مسلم" كان لابن عمر ابنان: بلال وواقد،وكلاهما قابله بالمنع،- أي في حديث - إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها- وكلاهما أدبه ابن عمر ،قال بعض الأئمة : لا يعرف له غير هذا الحديث .
٢٢٣-حفصة بنت عمر أم المؤمنين، قيل إنها ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام ،روت ستين حديثا ،وحكيت ستة أقوال في وفاتها منها سنة خمسين
٢٢٤- اختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على التوسعة فيها،وأن لها أقل وأكمل،فيحصل أصل السنة بالأقل والأكمل بالأكثر، وما بينهما أوفى الكمال، هذا ما يتعلق بالنوافل المقيدة .
٢٢٥- اختلف العلماء هل التنفل إثر الفرائض في المسجد أفضل أم في البيت على ثلاثة أقوال:
أحدها: وهو مذهب الشافعي إن فعلها في البيت أفضل .
وثانيها: إن فعلها أثر الصلاة في المسجد أجمع للخاطر،حكاها القاضي عياض عن قوم
وثالثها:الفرق بين الليل والنهار ،ففي النهار في المسجد أفضل، وفي الليل البيت أفضل، حكاه القاضي عن مالك والثوري.
ولو قيل: فعلها في البيت أفضل إلا أن يكسل عن فعلها فيه ففي المسجد أفضل لم يبعد .
٢٢٦-المالكية فرقوا بين السنة والرغيبة والنافلة، فقالوا : السنة آكدها،ثم الرغيبة،ثم النافلة ،وهذا اصطلاح لا أصل له،لكن السنة تختلف رتبها في الفضيلة، فبعضها آكد من بعض على حسب مقصود الشرع ومقتضاه وشرعية الجماعة فيها ،وعرف الشرع إطلاق النافلة على الكل
٢٢٧-وروى الطبري عن مالك : إن ترك أهل المصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة.
٢٢٨- ادعى ابن العربي في القبس أنه عليه الصلاة والسلام أذن وهذا لفظه : أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأقام وصلى .
٢٢٩-بلال بن رباح مولى الصديق ،أمه حمامة سكن دمشق ،وكان ممن عذب في الله، وهانت عليه نفسه، وهو أول من أذن في الإسلام ،مات سنة عشرين .قال الخطابي: لحق بالشام بعد موت رسول الله واستخلف سعد القرظي على الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٢٣٠-وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد ،أو يختص ذلك بما طريقه النقل والآثار: كالأذان، والإقامة والصاع والمد ، والأوقات ،وقال بعض المتأخرين من المالكية: الصحيح التعميم.
٢٣١-أبو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي ،كان علي يسميه :وهب الخير ،قيل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم ،وكان إذا تعشى لا يتغدى،وإذا تغدى
لا يتعشى،قال أبو عمر: مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة.
٢٣٢-سأل أبو بكر المروذي الإمام أحمد عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة ،وقال : إما أن تريد الزينة فلا، وقال: يقال : إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون،وآل فرعون،ثم قرأ (فخرج على قومه في زينته)قال في ثياب حمر،يروى بأسانيد في النهي عن لبس الأحمر .


التعديل الأخير تم بواسطة الماحى3 ; 02-05-2023 الساعة 03:37 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة